Register now or log in to join your professional community.
الدفاع الشرعي (أو الدفاع المشروع) حق يستعمله شخص لدفع اعتداء غير محق ولا مثار على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله.
وقد نص قانون العقوبات السوري على الدفاع الشرعي في المادة 183 من قانون العقوبات التي جاء فيها ما يلي:
«1ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
2ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة الـ 227».
والدفاع الشرعي «حق» منحه المشرع للشخص الذي يتعرض لاعتداء غير محق ولا مثار على نفسه أو ماله، أو على نفس غيره أو ماله، وذلك لدفع الاعتداء وإبعاد خطره.
والدفاع الشرعي موقف يفرضه منطق عقلي واجتماعي وغريزي. فهذا المنطق لا يرضى أن يتحمل الإنسان صاغراً اعتداء أحد عليه، ليذهب فيما بعد إلى السلطة العامة يشكو أمره إليها. إنه يفترض أن يرد المعتدى عليه بنفسه، أو بمعاونة غيره، على العدوان ويوقفه حتى لو احتاج الأمر إلى إيذاء المعتدي أو جرحه أو حتى قتله. إن المعتدي يثير باعتدائه رد فعل المعتدى عليه، فهو البادئ بالعدوان وعليه أن يتحمل نتائج عدوانه.
والدفاع الشرعي حق قانوني( ) يستعمله المعتدى عليه لإيقاف العدوان وليس سلطة بيده لتوقيع العقاب على المعتدي أو لتأديبه أو للانتقام منه. فهو صاحب حق، وعلى صاحب الحق أن يستعمل حقه ضمن الحدود التي يرسمها القانون لهذا الحق (المادة 182 من قانون العقوبات، والمادة 6 من القانون المدني).
يتكون الدفاع الشرعي من فعلين رئيسين ومتلازمين هما: الاعتداء والدفاع. ولكل من هذين الفعلين شروط لابد من توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي.
شروط الاعتداء:
تتطلب المادة 183 من قانون العقوبات توافر أربعة شروط في الاعتداء:
أولاً ـ أن يكون خطر الاعتداء غير محق.
ثانياً ـ وأن يكون غير مثار.
ثالثاً ـ وأن يهدد النفس أو المال.
رابعاً ـ وأن يكون حالاً
شروط الدفاع:
يوجب المشرع السوري في الدفاع توافر شرطين:
الأول ـ أن يكون الدفاع لازماً.
الثاني ـ أن يكون الدفاع متناسباً مع الاعتداء.
الدفاع الشرعي :هو رد الإعتداء الغير شرعي المادي الصادر من المعتدي علي جسد أو نفس أو مال المعتدي عليه ..
_يجب أن يكون الإعتداء غير مشروع مثلا أن لا يكون من رجال السلطة العامة .
_أن يكون رد الإعتداء في حدود الضرر فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة.
_أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الإعتداء سوا الوسيلة التي إستخدمها المعتدى عليه.
يسمى شرعا الدفاع عن النفس دفع الصائل، ويجب ان يكون حين تحقق الإعتداء لا مجرد التوهم وان يتناسب مع جسامة العدوان
الدفاع الشرعى هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان موجه ضد شخص المجنى عله أو ماله أو شخص الغير أو ماله
الشروط: نص المشرع على الشرط الواجب توافرها لكى ينشأ حق الدفاع الشرعى فى المواد 248،247،246،245 عقوبات وهذة الشروط هى : أن يقع اعتداء بفعل يعد جريمة ، وأن يمثل هذا الاعتداء جريمة من نوع معين ، وأن يكون استعمال القوة ضرورى لرد هذا الاعتداء
الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .
: شروط الدفاع الشرعي1-ان يكون هناك خطر غير مشروع : 2- ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :3- ان يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع
ب - شروط رد الاعتداء
لزوم الدفاع :اذا كان القانون يعطي المعتدى عليه حق الدفاع ضد المعتدى فلا بد ان يكون هذا الدفاع لازما لرد اعتداء الجاني
- تناسب الدفاع مع جسامة الخطر
نعم اذا كان يتضمن شقيه اللزوم والتناسب للحاله
هو حق للمجنى عليه فى حالة وجود خطر واقع عليه او على احد الماره وقد يقع على الاشياء
شروط الاعتداء:
أولاً ـ أن يكون خطر الاعتداء غير محق.
ثانياً ـ وأن يكون غير مثار.
ثالثاً ـ وأن يهدد النفس أو المال.
رابعاً ـ وأن يكون حالاً
شروط الدفاع:
يوجب المشرع السوري في الدفاع توافر شرطين:
الأول ـ أن يكون الدفاع لازماً.
الثاني ـ أن يكون الدفاع متناسباً مع الاعتداء.
هو الدفاع عن النفس أوالمال والعرض الشخص أو الغير ويشترط التناسب الدفاع والاعتداء واللزوم اي لا يمكن دفع الأعتداء الواقع عليه إلا بالدفاع الشرعي
الدفاع الشرعي عن النفس هو وجود خطر محقق علي النفس في عدم وجود اي موانع لصد الخطر سوي الدفاع حيث لا يستطيع الواقع عليه الخطر الاتصال بالسلطات لتجنب وقوع الخطر عليه .وشروطه تتلخص في وجود خطر محدق علي النفس واستحالة الاستعانة بالسلطات
هو الحالة التي يضطر فيها الشخص لاستخدام القوة لحماية نفسه أو ماله أو لحماية نفس غيره أو مال غيره من هجوم حال شديد لا مفر من مواجهته وغير محق.
يجب أن يكون الهجوم أو الاعتداء:
1- حالاً أي يحدث فعلياً وليس مجرد تهديد
2- شديداً وعلى درجة من الخطورة
3- غير محق (فلا يمكن اعتبار تنفيذ أحكام القضاء مثلاُ من قبيل العدوان أو الاعتداء)
4- واقعاً على النفس أو على المال للشخص المدافع أو على غيره ( فيجوز الدفاع الشرعي لحماية الغير أو مالهم)
5- أهم شيء أن يكون الدفاع متناسباُ مع خطورة الهجوم ( فلا يجوز قتل شخص مهاجم يحمل عصا إن كنا نملك مسدساً وبإمكاننا ردعه من خلال إطلاق طلقة تح
ينص المشرع المصري على مبدأ الدفاع الشرعي في المادة 245 عقوبات بقوله :” لا عقوبة مطلقاً على كل من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الأتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها ” . كما يحدد المشرع نطاق الدفاع الشرعي مما تنص عليه المادة 246 عقوبات من أن ” حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص الا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون . وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 279 ” .
ثم أورد المشرع المصري قيدان يحدان من نطاق الدفاع الشرعي يستخلص أولهما من المادة 247 عقوبات التي تنص على أنه ” ليس لهذا الحق وجود متي كان من الممكن الركون في الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية ” . ويستخلص القيد الثاني من المادة 248 التي تقرر أنه ” لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناءً على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعال موت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول ” .
وقد حدد المشرع جرائم النفس والمال التي يجوز دفعها ولو بارتكاب القتل العمد في المادتين 249 و 250 من قانون العقوبات . ثم أورد في المادة 251 حكم تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية من جانب المدافع معتبراً اياه عذراً مخففاً للعقوبة .
_ أما عن سلطة المحكمة في تقدير حالة الدفاع الشرعي ، فالقاعدة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع التي تستخلص منها قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استدلالها سليماً يؤدي الى ما انتهت اليه . ولكن يحق لمحكمة النقض أن تصحح ما خلصت اليه محكمة الموضوع بشأن تعريف الدفاع الشرعي واستخلاص أركانه اذ يتعلق الأمر هنا بخطأ في القانون مما يجوز معه لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه . كما لمحكمة النقض مراقبة الأدلة التي استندت اليها محكمة الموضوع في تقديرها لاستخلاص الدفاع الشرعي . كما يجوز لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بأسباب الحكم الذي أصدرته وبالتالي فان اغفالها الرد على دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي يعتبر اهمالاً لدفع جوهري مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب ، بل ان محكمة الموضوع ملزمة – تحت بصر محكمة النقض – بأن تحسن تكييف الفعل اذا اقتضت وقائعه استخلاص حالة الدفاع الشرعي ولو لم يتمسك المتهم بذلك ، بل حتى ولو أنكر ارتكابه الجريمة .