Register now or log in to join your professional community.
أشكرك على الدعوة ,
أتمنى أني أملك الخبره الكافية للجواب عن هذا الشي ,
لكن كل ما أعلمه من عملي أنه يجب أن يكون هنالك شهود ويجب التحقيق في ذلك والرجوع إلى مكان الإصابه وتحليلها .
لأن بعض الأماكن يكون الخطأ على نفس الشركة بعدم وضع ملصقات الأمن والسلامه
مثال على ذلك [ خطر - سريع الإشتعال ] وغيرها من ملصقات .
أتمنى أني قدمت جوابي بقدر سؤالك . لكن هذا ما لدي من معلومات فإن أخطأت فـ صححو لي وإن أصبت فهذا من توفيق الله .
تقدر اصابة العمل على أساس حجم ونع الإصابة
وكذالك نوع العمل وسن العامل
وهذه اشياء مهمة أتمنى تفيدك أيضا 1. يراعى عند تقدير النسب المئوية لدرجات العجز الناشئة عن الاصابات ان هذا التقدير يختلف باختلاف عدة عوامل وهي :1. سن المصاب .2. المهنة او الحرفة .2. يراعى في تقدير درجات العجز لاصابات الطرف عند الشخص الاشول ( الاعسر ) ان تعطى النسبة المئوية في القانون التي للطرف الايمن الى الطرف الايسر وتلك التي للطرف الايسر الى طرفه الايمن .3. في حالة اصابة عضو به عاهة مستديمة سابقة مثبوتة قبل حدوث الاصابة تقدر نسبة العجز المئوية للاصابة الحديثة بالنسبة لباقي المقدرة المتخلفة بعد الاصابة القديمة .4. في حالة العجز المتعدد في عضوين او طرفين او في اصابة نواح مختلفة في الطرف الواحد فان تقدير درجة العجز المستديمة يكون في الاصابة الثانية على اساس نسبة مئوية من القدرة المتبقية بعد حسم نسبة العجز المقدرة في الاصابة الاولى من القدرة الكاملة .5. لا يجوز تقدير نسبة العجز بناء على طلب المصاب بسبب رفض العلاج ويشترط عند تقدير نسبة العجز ان تكون جميع سبل العلاج قد استنفذت دون وجود أي تحسن على حالته الصحية .
إصابة العمل تقدر بشهادة طبية مسلمة من الطبيب الشرعي .
أتفق مع الزملاء
وشكرا على الدعوة
تقدير الإصابة تعتم على فريق طبي متخصص و محايد
ان تقدير اصابة العمل يشترك فيه اكثر من طرف .مثل اطباء مختصين يقدرون حجم الضرر على العامل جراء الاصابة (اضرار بدنيه او نفسية)ويعطون درجة عجز تسببت بها الاصابة للعامل.ومن ثم وبناءا على التقارير الطبية يقدر مختصون ومقدرون معتمدون (خبراء) حجم التعويض وقد تكون هناك محكمة وقاضي للفصل في القيمة النهائه للتعويض وقد تخضع للاستأناف والرد حتى تأخذ حكما نهائي غير قابل للنقض
اشكرك على الدعوة ...على أثر شروع المملكة العربية السعودية بإتمام سلسلة حقوق العامل لتوفير جميع حقوق العاملين كاملة دون تقصير، أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية تناولت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها، حيث نصت المادة35 من اللائحة على منح الموظف تعويضاً قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات.وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، مثل ماذكرة الاخ عبدالحكيم شهود اثبات حاله عدم وجود ملصقات الأمن والسلامه
مثال على ذلك [ خطر - سريع الإشتعال ] او بسبب عدم وجود اضائة بالليل وطاح بحفرة . وغيرها من ملصقات فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل، كما ذكرت أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، لافتة إلى أنه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.ومن الجدير بالذكر أن السعودية أدركت العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ونظمت مجموعة كبيرة من التشريعات الاجتماعية منذ نصف قرن من الزمان عندما صدر نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية في عام1356 هـ، وتبعتها مجموعة من أنظمة العمل السعودية التي اهتمت بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
آليات احتساب التعويض
لكن هناك استثناءات من هذا التأمين، نص عليها النظام وتشمل موظفي الدولة المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يمنعون بأنظمة خاصة للمعاشات، إضافة إلى الموظفين الأجانب العاملين في البعثات الأجنبية، فضلاً عن عمال الزراعة والرعي، والعمال المستخدمين في الأعمال المشابهة، والصيادين، والتجار، والعاملين في منازلهم، وخدم المنازل، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون معه تحت سقف واحد، والعمال الأجانب الذين لا تزيد مدة عملهم في المملكة على السنة. وتلتزم التأمينات بتغطية أربع حالات من إصابات العمل وتشمل حالات المرض، وحالات العجز عن العمل الناتجة عن المرض، والفقد الكلي للقدرة على الكسب أو الفقد الجزئي الذي يزيد عن درجة معينة، وفقد الإعاشة التي تصيب أسرة العامل نتيجة وفاته.ويقدر التعويض النقدي اليومي في حالة العجز المؤقت عن العمل بواقع100% من الأجر اليومي وتخفض هذه النسبة إلى50% من الأجر اليومي في حالة علاج المصاب على نفقة النظام في أحد المراكز العلاجية وذلك إذا كان المريض يتقاضى أجره باليوم. أما إذا كان العامل يتقاضى أجره بالشهر فإن الأجر اليومي يتحدد على أساس جزء من ثلاثين من أجر الشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو أجر الشهر السابق له أيهما أكبر. أما إذا كان العامل يتقاضى أجره على أساس القطعة فيتحدد أجره اليومي على أساس جزء من ثلاثين من أجر الشهر السابق مباشرة.
بخصوص هذه المسألة فيجب أ ن يكون هناك لوائح واجراءات متعلقة بخصوص اصابات العمل , وعلى كل يتم تقديرها من خلال:
1. حجم الاصابة والأضرار الناتجة عنها
2. وظيفة ومسؤولية الشخص المصاب
3. التأثيرات الناتجة عن الاصابة
تقدر وتعتبر اصابة العمل عندما تكون أثناء العمل ومن جراءه ،،، وشكزا