Register now or log in to join your professional community.
الانذار يوجه بناءا على قرار يصدر من مجلس محاسبة ، يعقد لمحاسبة الموظف على مخالفة رأت لجنة التحقيق معه أنها اتتطلب أن يمثل أمام مجلس للمحاسبة ، و بالطبع من حق الموظف أن يستأنف قرار مجلس المحاسبة الذي قضى بإنذذاره الى الجهة الأعلى إذا كان يرى أنه غير مذنب و لديه ما يثبت ذلك .
اذا كان على حق والا سوف يكون انذار وهمى تعسفى او كيدى لانهاء خدمتك فى القريب
من حقه الاعتراض ويعرف الاخطاء ومعرفة فيما انذر وفيما اخطا وبعدها اذا التزم بالوائح والقوانين يكون له انذار واذا تمادة في اخطاهو يفصل ويحرم من العمل ويكون عيبرة له و لغيره
من حقه أن يعترض على سياسات شركته
في حدود القانون
وبصورة لائقة
من حقه ان يعترض خلال ثلاثة ايام وان يتم الفصل والتحقيق واخطاره بنتيجة تظلمه وبعد التحقيق معه وكافة الاطراف
ليس من حقة الاعتراض ولكن من حقة التظلم ويوجة المدير او المسئول اعتراضة الي الشئون القانونية او الجهة المختصة للبت فى هل وقع علية الظلم ام يستحق الانذار