Register now or log in to join your professional community.
هي كل المنازعات و القرارات المطعون بها علي مستوى المحاكم الادارية المختصة اقليميا . يتم النظر فيها و الادلاء يقرارات على مستوى مجلس الدولة.(حسب قانون جزائري) .
لم يحظ موضوع إجراءات الدعوي الإدارية بما حظيت به موضوعات القانون الإداري الأخري من عناية الفقه، علي الرغم من أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوي لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين علي المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين أم جهات إدارية وذلك للوصول إلي حماية حقوقهم من أقصر طريق والحال كذلك إن لم يكن أهم بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق بصفة خاصة، فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات الإدارية يساعدهم كثيرا في السير بخطي واثقة في دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، فقد يكون صاحب الحق عالما بحقه وبأسانيده، ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه.
ونبين فى الصفحات التالية بعض الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوي الإدارية من حيث بيان ماهية الدعوي الإدارية، وكذلك بيان شروط صحتها وقبولها، وذلك علي النحو الأتي:المبحث الأول: ماهية الدعوي الإدارية.المبحث الثانى : شروط صحة وقبول الدعوي الإدارية.المبحث الأولماهية الدعوي الإدارية شاء المشرع للمنازعة الإدارية أن تكون المعيار العام لاختصاص مجلس الدولة المصري، فعندما صدر دستور 1971 نص في مادته "172" علي أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقله وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري" ثم صدر قانون مجلس الدولة الحالي متمشياً مع هذا النص الدستوري، ونص في مادته العاشرة علي أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية:(رابع عشر): سائر المنازعات الإدارية" وقد صدر كذلك القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا النص في مادته رقم "15" علي أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص" وفي ضوء ما سبق يتضح أن مجلس الدولة يختص بنظر الدعوي الإدارية، لذا، يتطلب الأمر تحديد تعريف لهذه الدعوي وخصائصها وأنواعها.أولاً: تعريف الدعوي الإدارية: لم يتعرض المشرع في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوي فلم يرد تعريف لها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك الحال في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة. لذا وقع علي عاتق الفقه والقضاء وضع تعريف للدعوي يميزها عما يختلط بها منه دعاوي أخري. أما عن الفقه فقد اختلف في وضع تعريف لها فالبعض ذهب إلي أنها " السلطة المخولة لكل شخص، له حق يعترف القانون بوجوده، في أن يطلب حماية القضاء لاقرار هذا الحق إذا جحد، أو رد الاعتداء عنه، أو استرداده إذا سلب"( ). ويعرفها البعض بأنها سلطة الالتجاء إلي القضاء للحصول علي تقرير حق أو لحمايته( ). كما يعرفها البعض الأخر بأنها "الطلبات الموضوعية التي يراد بالخصومة عرضها علي القاضي وتحقيقها والفصل فيها"( ). ويمكن القول من خلال هذه التعريفات بأن الدعوي هي طريق من طرق الالتجاء للقضاء وهي تختلف عن غيرها من الطرق الأخري للالتجاء للقضاء كأوامر الأداء والأوامر علي العرائض بالنسبة للقضاء العادي، وكطلب استمرار صرف الراتب بالنسبة للقضاء الإداري. أما عن الدعوي الإدارية فقد اختلف الفقه في تعريفها ولم يستقر علي تعريف معين لها، ونحن نؤيد التعريف الذي ذهب إليه البعض من أنها المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين أو من الغير، بقصد اثبات حق مشروع يحميه القانون( ). أما عن تعريف القضاء للدعوي فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري بأنها وسيلة قانونية يتوجه بها صاحب الشأن إلي القضاء لحماية حق مقرر له. وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها إلي أن الخصومة القضائية – وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوي أمام المحكمة بناء علي مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي، وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض- إنما هي حالة قانونية تنشأ عم مباشرة الدعوي بالإدعاء لدي القضاء أي بالالتجاء إلي وسيلة الدعوي العريضة، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وهي التي تقوم علي اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوي وتكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخري، فإذا لم تكن ثمة دعوي من أحد الخصمين للخصم الأخر إلي التلاقي أمام القضاء، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد"( ).ثانيا: خصائص الدعوي الإدارية: تختلف الدعوي الإدارية في خصائصها عن الدعوي المدنية، مما أدي بحكم الضرورة إلي اختلاف طبيعة الاجراءات التي تحكمها عن تلك التي تحكم الدعوي المدنية، فالمرافعات الإدارية تختلف عن المرافعات المدنية من عده وجوه:1- أحد أطراف المنازعة الادارية دائما ما تكون جهة إدارية مدعيا كان أم مدعي عليه، أي شخص من أشخاص القانون العام له كل مميزات السلطة العامة، وهذا عكس المنازعة المدنية فليس بالضرورة أن يكون أحد أطراف النزاع جهة إدارية.2- تتميز المنازعة الإدارية عن المنازعة الإدارية من ناحية الحق موضوع المنازعة، فموضوعها من الحقوق الإدارية، أي تلك التي تنشأ عن علاقة بين الشخص العام من ناحية والشخص الخاص من ناحية أخري( ).3- قد تكون المنازعة الإدارية منازعة عينية لأنها تخاصم قراراً إداريا استنادا الي مبدأ المشروعية الذي يتطلب أن تكون جميع الأعمال الإدارية مطابقة للقانون نصا وروحا.4- يختص بنظر المنازعة الإدارية القضاء الإداري وتشكيل هذه الجهة يختلف تماما عن تشكيل القضاء العادي من حيث درجات التقاضي وجهات الطعن في الأحكام ومن حيث قواعد الاختصاص أمام هذه الجهات( ).5- أصيح القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 صاحب الاختصاص العام بنظر جميع المنازعات الإدارية بعد أن كان اختصاصه محددا علي سبيل الحصر. ومن خلال ماسبق اختلفت اجراءات الدعوي الادارية عن اجراءات الدعوي العادية علي النحو التالي:1- الاجراءات الإدارية يوجهه القاضي الاداري وله بصددها دورا ايجابيا في تسييرها، فهيئة مفوضي الدولة تحضر الدعوي ويمكن ان تثير جميع الدفوع المتعلقة بالدعوي حتي لو كانت غير متعلق النظام العام كالتقادم، كما أن لها الحق في اقتراح انهاء المنازعة وديا والفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم، وهذه الاجراءات تسمي بالاجراءات الاستيفائية وهي مقررة للمحكمة أيضاً. ويترتب علي أن القاضي الإداري هو الموجه للاجراءات الادارية أن عريضة الدعوي يجب أن توجه إلي القاضي نفسه وليس إلي الخصم، كما اجراءات الاثبات يقوم بها القاضي الاداري ولا يتركها للأفراد فهو يقوم بجهد شاق للبحث عن الحقيقة لأنه يبغي من وراء ذلك التطبيق الأمثل للمشروعية، وهذا علي عكس الاجراءات أمام القضاء العادي الذي لا يستطيع بصدد المنازعة المدنية أن يثير من تلقاء نفسه دفعا لم يتمسك به الخصوم ما لم يكن من النظام العام أو أن يطلب من الخصم ضم مستند أو ورقة في الدعوي مالم يطلب منه ذوي الشأن لأن الدعوي المدنية ملك لاطرافها.2- في المنازعة الإدارية لا يجوز للقاضي أن يحل محل الإدارة علي الرغم من كونها خصما في المنازعة، فليس له سوي الحكم بالغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا أو رفض الدعوي، ولا يتعدي ذلك إلي تعديل القرار مثلا أو استبدال غيره به، وفي دعاوي الاستحقاق فسلطته تنحصر في إجابة المدعي لطلباته بالاستحقاق كليا أو جزئيا أو برفض الدعوي، وذلك عكس القاضي العادي الذي يستطيع إذا ما طلب منه أن يصدر أمراً بالتسليم أو بمنع التعرض أو غير ذلك من الأحكام التي لا نظير لها أمام القضاء الإداري( ).3- تمتاز المرافعات الإدارية بأنها كتابية استيفائية، فهي كتابية لأنه يتم مخاطبة الجهة الإدارية كتابة، كما أن المذكرات تقدم مكتوبة بعد الاطلاع علي المستندات المرفقة بالملف، وقلما يضطر الخصم إلي الدفاع الشفوي، واستيفائية لأن القاضي يقودها دون تقيد بطلب الخصوم.4- تتسم الدعوي الإدارية بأنها دعوي استفاهمية، حيث أن الفرد المتعامل مع الإدارة يكون دائما في حالة غموض مما تفعله معه، فيكون دائما في حاله احتياج إلي استيضاح من الإدارة عن أسباب تصرفها التي اتخذتها ضده، وذلك بخلاف ما هو متبع في القضاء العادي حيث يقوم كل من الخصمين بتقديم أدلة الاثبات والقرائن التي تؤيد وجهة نظره( ).5- لا تتطلب المرافعات الإدارية تدخل المحامي دائما، وإن كان توقيعه علي عريضتها لازم لصحتها( )، نظرا للدور الهام الي تقوم به هيئة مفوضي الدولة في تحضيرها واستيفائها.6- تمتاز الدعوي الإدارية أن الإدارة كخصم فيها يجب أن تكون خصما شريفا وأن يكون الهدف هو البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وليس كسب القضية وإطالة أمدها والافتئات علي حقوق الأفراد.7- تمتاز الإجراءات أمام القضاء الإداري بالبساطة والاقتصاد( )، فيكفي أن تقدم الدعوي الإدارية في صورة شكوي لرئيس المحكمة، ويطلب في نهايتها الحكم بما يطلبه المدعي حتي تتولي هيئة المحكمة عبء التحضير دون أن تكلف الخصوم عناء البحث في القانون أو حتي عناء البحث لاثارة الدفوع التي تستند علي الوقائع المعروضة، فضلا عن أن الاعلان إنما يتم بالطرق الإدارية وبالبريد، وأكدت علي ذلك المادة "25/3" من قانون مجلس الدولة سالف البيان بأن نصت علي أن " تعلن العريضة ومرفقاتها إلي الجهة الإدارية المختصة وإلي ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول".أما عن الاقتصاد في النفقات فيتحقق في أن الرسوم القضائية أمام مجلس الدولة أقل من الرسوم أمام القضاء العادي.8- القواعد التي تحكم المنازعات الإدارية تخضع للقانون العام ولذلك فهي تتعلق بالنظام العام بصفة أساسية لانها تترتب علي علاقات إدارية يطبق فيها القانون الإداري، ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض المنازعات التي يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص، ولكنه ليس تطبيقا خاصا أصيلا، بل في إطار القانون الاداري حتي يصير جزءا منه. وتطبيقا لذلك فالدعوي الإدارية تتأثر بأمور كثيرة لا تتوافق مع مثيلتها أمام القضاء العادي، فالدفوع الشكلية – كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم الصفة أو بعدم المصلحة– هي دائماً دفوع من النظام العام في القضاء الإداري وليست كمثيلتها في القضاء العادي متعلقة بصالح الخصوم.9- تتعلق المرافعات الإدارية بمنازعة قضائية بمعني الكلمة في المنازعات الإدارية فيجب أن تتوافر فيها الشروط العامة للدعوي القضائية حتي يستطيع القاضي الإداري أن يتصدي لتحضيرها والفصل فيها( ).10- أخيراً فإن اجراءات الدعوي الإدارية لا تعرف نظام الشطب المعمول به أمام القضاء العادي، ففي حالة غياب الخصم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع علي عدم حضور الخصم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعاوي الإدارية، لأن هذا الأثر كما ذهب البعض مقرر كجزاء علي الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها، بيد أن النظام القضائي الإداري يعتبر معني في المقام الأول بتحضير الدعوي وتهيئتها للفصل فيها باجراءات الزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة علي القضاء.
ثالثاً: أنواع الدعاوي الإدارية: هناك تقسمين للدعاوي الإدارية أحدهما هو التقسيم التقليدي والأخر هو التقسيم العملي، سنبين لهما علي النحو التالي:1- التقسيم التقليدي: وفقا لهذا التقسيم تنقسم الدعاوي الإدارية إلي دعاوي الإلغاء أو تجاوز السلطة ودعاوي التعويض أو القضاء الكامل وهي التي يتمتع فيها القاضي الإداري بسلطة أوسع من النوع الأول، وهناك فروق جوهرية بين نوعي هذا التقسيم علي النحو التالي:1- دعوي الالغاء تخاصم قراراً إدارياً بينما دعاوي القضاء الكامل تنصب علي حق شخصي فصاحب الشأن يستمد حقه من القانون مباشرة. ومثالها دعاوي التعويض، ودعاوي العقد، ودعاوي الجنسية، والدعاوي التأديبية، ودعاوي الضرائب والرسوم.2- سلطة القاضي في دعاوي الالغاء تقتصر علي مجرد الغاء القرار المعيب، بينما في دعاوي القضاء الكامل فسلطته تمتد إلي بحث كافة عناصر النزاع ويستطيع أن يجبر جهة الإدارة علي اتخاذ موقف معين.3- دعاوي الإلغاء تتقيد بمواعيد قصيرة بينما لا تتقيد دعاوي القضاء الكامل إلا بتقادم الحق المدعي به.4- يلزم في دعاوي الإلغاء – في حالات معينة –أن يسبقها تظلم يرفع عن القرار المطلوب الغاؤه، وذلك علي عكس دعاوي القضاء الكامل.5- الحكم في دعوي الالغاء له حجية قبل الكافة فهي لا تقتصر علي طرفي الخصومة بل تتعداها إلي الغير، بينما الحكم الاداري في دعاوي القضاء الكامل له حجية نسبية بحيث تقتصر آثاره علي أطراف الدعوي وسببها ومحلها.6- دعاوي الإلغاء دائما دعاوي هجوم يقصد المدعي منها الغاء قرار معين أما دعاوي الالغاء الكامل فهي في معظم أنواعها دعاوي دفاع يستهدف المدعي من وراءها استحقاقا معينا فدوره مختلف في الدعويين( ).7- ينشأ المركز القانوني للفرد في دعاوي الالغاء عن قرار إداري بينما في دعاوي القضاء الكامل ينشأ عن قانون أو لائحة.2- التقسيم العملي: وفقا لهذا التقسيم تنقسم الدعاوي إلي نوعين هما دعاوي الموضوع، والدعاوي الوقتية أو المستعجلة وذلك علي النحو التالي:أولاً: دعاوي الموضوع:يكون محل هذه الدعاوي طلب الحكم بطلب موضوعي، وتشمل الأنواع الأتية:1- دعاوي الإلغاء: وتتمثل في طلب الغاء قرار معين صادر من الجهة الإدارية.2- دعاوي التسوية والاستحقاق: وهي التي يكون موضوعها منازعة الموظف في مرتبه أو مكافأته أو بدلاته أو علاواته أو حوافزه وغيرها من الحقوق المالية للموظف وفي مدة خدمته، وهي دعاوي يستمد المدعي حقه منها من قاعدة تنظيمية أي من قانون أو لائحة، ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فلا تملك المنح أو المنع إلا في حدود ما نص عليه القانون، ومن ثم فكلما كان القانون هو المصدر المباشر للحق كانت الدعوي تسوية لأن الإدارة في منحها لهذا الحق لا تصدر قرارات إدارية وإنما مجرد تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية لا ترقي إلي مرتبة القرار الإداري.3- دعوي الترقية: تستند هذه الدعوي إلي القانون الذي يحدد حق الموظف في الترقية، ولكن سلطة الإدارة تختلف في شأن الترقية بحسب ما إذا كانت الترقية بالأقدمية أم بالأختيار، ففي الأولي تكون سلطة الجهة الإدارية مقيدة حيث ينحصر دورها في مجرد تطبيق القانون علي حالة الموظف إذا ما توافرت فيه الشروط والمدد التي ينص عليها القانون، فلا تملك الجهة الإدارية أي سلطة تجاه الموظف، ومن ثم فإن قرارتها التي تصدرها في شأن الترقية لا ترقي لدرجة القرارات الإدارية وإنما هي مجرد أوامر تنفيذية، أما إذا كانت الترقية بالإختيار فإن القانون قد منح الإدارة سلطة تقديرية في إجراء الترقية، وبالتالي يكون للإدارة أن ترقي الموظف أو لا ترقية فالموظف يستمد حقه في الترقية من تقدير جهة الإدارة لصلاحيته للترقية ويعتبر القرار الصادر في هذه الحالة قرارا إداريا يصلح للطعن عليه بالإلغاء، وتكون الدعوي دعوي إلغاء وليست تسوية.وعن أوجه الشبه بين دعوي الإلغاء ودعوي التسوية فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي وجه الشبه بين الترقية والتسوية هو ارتداد سندهما البعيد إلى القانون – الفرق بينهما أن التسوية تتم إعمالا لقواعد محددة يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون ويستمر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى ذلك سلطة تقديرية – التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقا للقانون – أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى الترقية بالاختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل وإنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى وشغل وظائف أعلى ذات اختصاص أكثر – مؤدى ذلك: أن إجراء التسوية لا يهدر الحق فى الترقية – تطبيق( ).4- دعاوي التعويض: وهي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي حدث نتيجة لخطأ من الإدارة، وغالبا تكون بالمطالبة بمبلغ من المال لجبر هذا الضرر، وقد يرفع طلب التعويض بصفة اصلية بعريضة مستقلة، وقد يرفع بصفة تبعية أي في طلب بالالغاء. ولا تخضع دعوي التعويض لمواعيد دعوي الالغاء ولكنها تسقط بمضي خمسة عشر عاما، ولا يشترط فيها التظلم الوجوبي لأنها من دعاوي القضاء الكامل.5- دعاوي العقود الإدارية: وهي التي تستند إلي العقد المبرم بين الإدارة والمدعي أو المدعي عليه، ومن المعلوم أنه لكي يعتبر العقد إدارياً حتي يختص به القضاء الإداري ينبغي توافر شروط أولها أن تكون جهة الإدارة طرفاً فيه بهذه الصفة، وأن يكون موضوعه مما يتصل بتيسيير المرفق العام الذي تقوم عليه، وأن يحتوي علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص. ومنازعات العقود الإدارية قد تتعلق بإبرام العقد الإداري ذاته (مثال ذلك الطعن علي إلغاء جهة الإدارة للمناقصة)، وقد تكون حول تفسير شرط من شروط العقد الإداري أو بنوده، وأخيراً قد تكون هذه المنازعة متعلقة بتنفيذه، كالنزاع حول الأخذ بنظرية الصعوبات المادية أو بنظرية الظروف الطارئة أو عمل الأمير.ثانياً: الدعاوي المستعجلة ويقصد بهذا النوع من الدعاوي التي يختص بها القضاء الإداري الدعاوي التي تهدف إلي الوقاية من حدوث ضرر معين نتيجة لتنفيذ قرار إداري معين أو وضع حد لهذا الضرر إلي حين الفصل في الطلب الموضوعي الخاص بطلب إلغاء هذا القرار موضوع الدعوي، وتسمي هذه الدعاوي بدعاوي وقف تنفيذ القرار الإداري. ويشترط في هذا النوع من الدعاوي لكي توصف بأنها دعاوي مستعجلة شروط عامة معينة أولها توافر حالة الاستعجال، وهي تتوافر في الحالات التي يترتب علي فوات الوقت فيها حصول ضرر يتعذر تداركه أو اصلاحه، وأن يكون المطلوب اجراءا وقتيا أو تحفظيا، فالطلبات الموضوعية غير جائز أمام القضاء المستعجل، وأن لا يكون من شأن الفصل في الطلب المستعجل المساس بأصل الحق. ونتناول أنواع هذه الدعاوي علي النحو التالي:
1- دعاوي وقف التنفيذ: لا يرتب التظلم بذاته سواء أكان أمام الإدارة أم القضاء وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يرتب عليه القانون صراحة هذه النتيجة، وهذا ما قررته المادة 49 من قانون مجلس الدولة سالفة البيان. وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، علي أنه يجوز للمحكمة بناء علي طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل. وهو ما يبين منه أن القرار الإداري صحيح قانونا وأن علي من يدعي العكس إقامة الدليل وهو ما يعبر عنه بقرينة سلامة القرارات الإدارية. ولابد وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة سالف البيان أن نفرق بين القرارات الإدارية التي لا يكون طلب الغائها مقبولا قبل التظلم منها والقرارات الأخري التي لا يعتبر التظلم منها واجبا قبل رفع الدعوي بطلب إلغائها.2- الدعاوي الوقتية بصرف الراتب: تنص المادة "49/2" علي أنه "وبالنسبة الى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا بأستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل , فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الألغاء فى الميعاد إعتبر الحكم كأن لم يكن وإسترد منه ما قبضه". ووفقا لهذا النص فإن طلب استمرار صرف الراتب مؤقتا هو من الطلبات المستعجلة التي تنظرها محاكم مجلس الدولة ومحل طلب استمرار صرف الراتب هو الحرمان من الراتب لسبب الفصل التأديبي أو غير التأديبي، وقد قدر المشرع أن قرار الفصل يؤدي إلي انقطاع المرتب الشهري للموظف بصورة نهائية، وهذا الانقطاع بلا شك تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بسبب أن الراتب هو المورد الوحيد لرزقه مما يؤثر علي مسار حياته وأسرته. ويلاحظ أن المشرع منع تقديم الطلب بوقف التنفيذ بالنسبة إلي سائر القرارات الإدارية التي لايجوز الطعن فيها بالإلغاء قبل التظلم منها إدارياً، وذلك بناء علي قرينة قانونية قاطعة مؤداها أن تنفيذ هذه القرارات رغم الطعن فيها لا يؤدي إلي نتائج يتعذر تداركها.3- دعوي تهيئة الدليل وإثبات الحالة: موضوع هذه الدعوي هو إثبات حالة وقائع معينة متغيرة لاحتمال الإفادة من ذلك كدليل في منازعة مستقبلة، ودعوي هيئة الدليل لا تخرج عن كونها من الدعاوي المستعجلة وهي صورة خاصة من صور الدعاوي الوقتية نظمها المشرع في المواد 133، 134 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1968 مما يقتضي خضوعها لما تخضع له سائر الحالات التي يجوز فيها للقضاء الإداري أن يصدر فيها علي وجه الاستعجال أحكاما وقتية دون المساس بالموضوع بحيث لا تقبل علي استقلال أي ما لم تكن مرتبطة بدعوي موضوعية. ويتم تقديم دعوي تهيئة الدليل بالإجراءات المعتادة التي ترفع بها الطعون والطلبات الفرعية، أي عن طريق طلب مستقل إذا لم تكن هناك دعوي موضوعية عن ذات الموضوع أمام المحكمة، أما إذا وجدت مثل هذه الدعوي فإن طلب إثبات الحالة يكون بمثابة طلب متفرع عن الطلب الموضوعي، ومثال ذلك أن تثار المنازعة حول تنفيذ عقد إداري، فيطلب صاحب المصلحة اثبات حالة ما تم تنفيذه من بنود العقد محل المنازعة.
المبحث الثانيشروط صحة وقبول الدعوي الإدارية هناك إجراءات سابقة علي اقامة الدعوي حيث أنها تعد السبيل لصحة الدعوي وقبولها، والالمام بهذه الإجراءات يجنب من يتعامل مع مجلس الدولة الكثير من المشاكل ويوفر الجهد والوقت والنفقات، كما يضعه علي الطريق الصحيح عند الالتجاء إليه، وعدم الالمان بهذه الاجراءات يؤدي في الغالب إلي القضاء بعد الاختصاص وعدم القبول، حيث أنها أمور أولية تتصدي لها المحكمة بالبحث والتحري، وتتمثل هذه الإجراءت والشروط فيما يلي:أولاً: شرط الاختصاص: المنازعة الإدارية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون لابد أن يكون لها قاض يختص بنظرها والفصل فيها بحكم قضائي نهائي واجب الاحترام، ويختص في مصر بنظر هذه المنازعة مجلس الدولة( ). ووفقا لذلك فإن للقضاء الاداري ولاية النظر في كافة المنازعات الإدارية، وعلي ذلك تخرج عن اختصاصه كل منازعة غير إدارية، وهناك ثلاثة أنواع من الاختصاص هم الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي.1- الأختصاص الولائي: ويمكن رده إلي ثلاث مسائل وهي الفصل في المنازعات الإدارية وكذلك الفصل في الدعاوي المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة وأخيراً الفصل في الدعاوي التأديبية.وفيما يتعلق بالفصل في الدعاوي الإدارية تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أن " يؤلف القسم القضائى من :(ا) المحكمة الادارية العليا .(ب) محكمة القضاء الادارى .(ج) المحاكم الادارية .(د) المحاكم التأديبيه .(هـ) هيئة مفوضى الدولة". وتنص المادة العاشرة من ذات القانون علي أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :(أولا) الطعون الخاصة بأنتخابات الهيئات المحلية .(ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافأت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم .(ثالثا) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .(رابعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الأدارية الصادرة باحالتهم الى المعاش أو الأستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .(خامسا) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائيه .(سادسا) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة .(سابعا) دعاوى الجنسية .(ثامنا) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل , و ذلك متى كان مرجع الطعن , عدم الاختصاص أو عيبا فى التشكيل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .(تاسعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بالغاء القرارات النهائيه للسلطات التأديبيه .(عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفه أصليه أو تبعية .(حادى عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .(ثانى عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون .(ثالث عشر) الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.(رابع عشر) سائر المنازعات الادارية .و يشترط فى طلبات إلغاء القرارات الأدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .و يعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح". ومن خلال هذا النص يمكن إجمال الأختصاصات التي وردت به إلي المسائل الأتية( ):• الطعون الانتخابية.• طعون الموظفين وبعض دعاوي العاملين بالقطاع العام.• الطلبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية أو بالتعويض عنها وعها القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.• المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.• المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.• دعاوي الجنسية. وفيما يتعلق بالفصل في بعض الدعاوي المنصوص عليها في بعض القوانين، فهي كثيرة ومتشعبة ونذكر منها علي سبيل المثال القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1955 الذي نص علي اختصاص محكمة القضاء الإداري ببعض الطلبات والطعون فيه. وفيما يتعلق بالفصل في الدعاوي التأديبية فإن المادة "15" من قانون مجلس الدولة سالف البيان علي أن " تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :(أولا) العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارت الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .(ثانيا) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه .(ثالثا) العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا و ثالث عشر من المادة العاشرة" . ووفقا للنص السابق فإنه يشترط لانعقاد اختصاص المحاكم التأديبية بالدعوي التأديبية أمرين هما: أن يكون هناك إدعاء بجريمة تأديبية (مالية أو إدارية)( )، وأن يكون المنسوب إليه بالجريمة التأديبية من لطوائف المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر. وحري بالذكر أن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة يعد من النظام العام حيث أن توزيع ولاية التقاضي بين جهتي التقاضي القضاء العادي ومجلس الدولة هو من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي.2- الاختصاص النوعي والمحلي: يتعلق الاختصاص النوعي بتوزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة، ويقوم التوزيع بين محكمة القضاء الإداري من ناحية والمحاكم التأديبية من ناحية أخري، كما يقوم هذا بين المحاكم التأديبية والإدارية بعضها وبعض، ثم تهيمن المحكمة الإدارية العليا علي محكمة القضاء الإداري، والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الأخيرة التي تنظر الطعون المقدمة في أحكام المحاكم الإدارية( ). ويقسم الاختصاص محليا بين محكمة القضاء الإداري ودوائرها التي انشئت في بعض محافظات الجمهورية، ويقسم الاختصاص محليا فيما بين المحاكم الإدارية بعضها البعض.أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإداري: بالنسبة للاختصاص النوعي تنص المادة "13" من قانون مجلس الدولة سالف البيان علي أن " تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الادارية و المحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الادارية. ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة". ووفقا لهذا النص تكون محكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية، لأنه جعل اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر. ولمحكمة القضاء الإداري نوعين من الاختصاص، أولهما: اختصاصها بصفتها محكمة أول درجة وهو الوارد بعاليه، ويحق لذوي الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يجوز التماس اعادة النظر في أحكامها في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات، وثانيهما اختصاصها بصفتها دائرة استئنافية فتختص بالنظر في الاستئناف المقدم من أحكام المحاكم الإدارية، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة وحده. أما عن الاختصاص المحلي لمحكمة القضاء الإداري فتوجد محكمة في مدينة القاهرة والعديد من مدن الجمهورية، حيث أجاز القانون لرئيس المجلس إنشاء دوائر لمحاكم القضاء الإداري في العديد من المحافظات لحسن سير العمل، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخله في دائرة اختصاصها.ثانياً: اختصاص المحاكم الإدارية: بالنسبة للأختصاص النوعي تنص المادة "14" من قانون مجلس الدولة سالف البيان علي أن " تختص المحاكم الادارية:(1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا من المادة (10) متى كانت متعلقه بالموظفين العموميين من المستوى الثانى و المستوى الثالث و من يعادلهم و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.(2) بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافأت و المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.(3) بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه". أما عن الاختصاص المحلي فيتم تحديده علي أساس مكاني أو أساس موضوعي، فمن ناحية الأساس المكاني تختص إحدي المحاكم مثلا – كمحكمة طنطا – بكل مصالح الحكومة الموجودة في نطاق إقليمي معين، أما الأساس الموضوعي كالمحاكم الإدارية الست في القاهرة حيث تختص كل محكمة بمنازعات وزارة أو أكثر. ويلاحظ أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع الذي مرده طبيعة النزاع ذاته ودرجة خطورته منظورا إليه من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوي الوظيفة التي يشغلها في التدرج الوظيفي وأهميتها.ثالثاً: اختصاص المحاكم التأديبية: فيما يتعلق بالاختصاص النوعي تنص المادة "15" علي أن "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من :(أولا) العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارت الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .(ثانيا) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه .(ثالثا) العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا و ثالث عشر من المادة العاشرة ". أما عن الاختصاص المحلي فبالنسبة للعاملين من مستوي الإدارة العليا ومن يعادلهم أنشئت محكمتان تأديبيتان هما محكمة القاهرة ومحكمة الإسكندرية، وبالنسبة إلي العاملين من المستوي الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم أنشئت المحاكم الأتية: الإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط والإسماعيلية وقنا، وباقي المحافظات الأخري التي لا تدخل في ولاية المحاكم التأديبية السابقة فتوجد محاكم تأديبية تختص كل منها بنظر الدعاوي التأديبية والطعون المقامة من العاملين بعدد محدد من الوزارات. ونشير هنا إلي أهم المبادئ المعمول عليها لتحديد المحكمة التأديبية المختصة نوعيا ومكانيا فيما يلي:• المناط في تعيين المحكمة التأديبية المختصة هو الجهة التي وقعت فيها المخالفة.• تتحدد المحكمة تبعا للمستوي الوظيفي للموظف وقت إقامة الدعوي الدعوي التأديبية وليس وقت ارتكاب المخالفة.• إذا تعدد الموظفون المقدمون إلي المحاكمة وتباينت مستوياتهم الوظيفية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوي الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا.• إذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها وكانت مقار وظائفهم تنتشر في دائرة اختصاص أكثر من محكمة تأديبية، اختصت بمجازاتهم جميعا المحكمة التي وقعت في دائرتها المخالفة، فإذا تعذر تعيين المحكمة المختصة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.رابعاً: اختصاص المحكمة الإدارية العليا: تنص المادة "23" من قانون مجلس الدولة سالف البيان علي أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الأدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الأدارى أو من المحاكم التأديبية و ذلك فى الأحوال الآتية :(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة لقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .(2) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الأجراءات أثر فى الحكم .(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الأدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الأدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره".خامساً: هيئة مفوضي الدولة: انشأها المشرع في عام 1955 لتكون أمينة علي الدعوي الإدارية، وقد أبقاها القانون الحالي لمجلس الدولة فنصت المادة السادسة منه علي أن " تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا و عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين و النواب و المندوبين، و يكون مفوضو الدولة لدى المحكمه الادارية العليا و محكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الأقل". وتختص هيئة مفوضي الدولة بما يلي:• تحضير الدعوي الإدارية وتهيئتها للمرافعة وذلك باستكمال الناقص من الأوراق والبيانات والأوراق وإجراء تحقيق الوقائع الضرورية في الدعوي وتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية إذا رأي المفوض محلا لذلك.• الفصل في طلبات إعفاء من الرسوم القضائية.• يجوز للمفوض أن يعرض علي طرفي النزاع تسويته صلحاً.• يعد المفوض تقريرا بالرأي القانوني عن الدعوي يشمل الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويمحص القضية تمحيصا يضئ ما أظلم من جوانبها.• حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.ثانياً: شرط الميعاد والتقادم: نتناول شرط الميعاد في دعاوي الالغاء وفي دعاوي القضاء الكامل، ففي دعاوي الالغاء تنص المادة "24" من قانون مجلس الدولة سالف البيان علي أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية , و يجب أن يبت فى التطلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه .و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، و يعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصه بمثابة رفضه .و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكوره". ووفقا للنص السابق فإن ميعاد دعوي الالغاء يسري بدءا من نشر القرار أو اعلانه أو العلم به علماً يقينيا، والعلم اليقيني لم تتعرض له المادة 24 سالفة البيان وإنما فكرته جاءت من خلق القضاء الإداري ويقع عبء اثبات العلم اليقيني علي عاتق جهة الإدارة. وميعاد رفع دعوي الالغاء من النظام العام، ولذلك يجوز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وحري بالذكر أن هناك قرارات لا تتقيد بشرط الميعاد هي علي النحو التالي:• القرارات السلبية وهي التي تمتنع بها جهة الإدارة عن اتخاذ قرار واجب عليها اتخاذه، وطالما كان الامتناع مستمرا فإن هذه القرارات يتحدد أثرها في كل لحظة من لحظات الامتناع ويظل قائما طيلة قيامه، وبالتالي لا تتقيد دعوي إلغائه بالميعاد المقرر.• القرارات المستمرة وهي القرارات الذي تتجدد من وقت لآخر علي الدوام، ومن أمثلتها القرار الصادر بالاعتقال حيث يظل هذا القرار قائما ومنتجا لأثره المتجدد طيلة مدة الأعتقال.• القرارات المنعدمة وهي القرارات التي لحقت بها مخالفة جسيمة للقانون تجردها من صفتها كتصرف القانوني، لتنزل بها الي حد غصب السلطة وتنحدر بها إلي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً، ولا تلحقها أي حصانه.• القرارات هي التي تنص بعض القوانين علي مواعيد خاصة للطعن عليها مثل المادة 23 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي جعلت ميعاد الطعن في القرار الصادر من اللجنة في المعارضة ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به. والتساؤل الذي يثور الان هل يجوز أن يمتد ميعاد رفع الدعوي؟ لم يرد في قانون مجلس الدولة نصوص تحدد أحوال امتداد الميعاد، ومن ثم فالمرجع في ذلك يكون لقانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة للقوانين الاجرائية. وتمتد المدة التي يجوز فيها رفع دعوي الالغاء في الحالات التالية:• مواعيدة المسافة أو العطلات الرسمية.• القوة القاهرة وهي توقف الميعاد.• رفع الدعوي إلي محكمة غير مختصة حيث أن من شأن ذلك أن يقطع الميعاد.• طلب الاعفاء من الرسوم القضائية.• التظلم الإداري. وعن ميعاد دعاوي القضاء الكامل فإنها لا تخضع للمواعيد القصيرة التي تخضع لها دعوي الالغاء، ولذلك يبقي حق رفعها قائما طالما بقي الحق المدعي به قائما لم يسقط بميعاد من مواعيد السقوط أو بمدة من مدد التقادم المسقط أو لم ينقض بسبب من أسباب الانقضاء. والمرجع في انقضاء الحقوق الإدارية وسقوطها بالتقادم إلي القواعد العامة المقررة في القانونين المدني والتجاري وفي القوانين الخاصة بما يتلائم مع طبيعة روابط القانون العام، وبناء علي ذلك فإن مواعيد دعاوي القضاء الكامل تختلف تبعا لنوع المنازعة.ثالثاً: شرط المصلحة: جاء النص علي شرط المصلحة في الدعوي الإدارية في المادة "12/أ" من قانون مجلس الدولة سالف البيان التي تنص علي أنه " لا تقبل الطلبات الأتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية...." وجاء النص علي هذا الشرط أيضا في المادة الثالثة من قانون المرافعات. ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته، ويلتزم القضاء الإداري بهذا التعريف فيما يتعلق بدعاوي القضاء الكامل، أما بالنسبة لدعاوي الالغاء فإنه يكتفي بأن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة يؤثر فيها القرار. فلا يشترط أن يكون للمدعي حق اعتدي عليه ويكفي أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه. وهناك خصائص معينة لابد أن تتوافر في شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوي وهي:• أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.• أن تكون المصلحة قانونية.• أن نكون المصلحة قائمة أو حالة أو محتمله. ويشترط أن تتوافر المصلحة من وقت رفع الدعوي وتستمر وجودها ما بقيت الدعوي قائمة لكونها شرط مباشرة الدعوي وأساس قبولها، والدفع بانعدام المصلحة هو من الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالنظام العام فيجوز ابداءه بعد التكلم في الموضوع وفي أي حالة تكون عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويترتب علي تخلف شرط المصلحة عدم قبول الدعوي سواء أكانت دعوي إلغاء أم دعوي من دعاوي القضاء الكامل.رابعاً: شرط الصفة: يشترط القضاء الإداري ضرورة رفع الدعوي من ذي صفة وعلي ذي صفة، ويختلف شرط الصفة عن المصلحة في أن المصلحة تتعلق بالمساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية (دعوي الإلغاء) أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية (دعاوي القضاء الكامل)، أما الصفة في الدعوي فهي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه( )، كما أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي وبمجرد تقديم صحيفتها، وأما المصلحة فهي ذات صفة موضوعية إذ هي لا تتضح إلا من فحص موضوع الدعوي فيها، وبالتالي فإن التعرض للمصلحة يكون تاليا للتعرض للصفة( ). وأبين فيما يلي ضرورة توافر الصفة في المدعي والمدعي عليه:1- الصفة في المدعي: يشترط لقبول الدعوي أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسمه من وكيل مفوض عنه في رفعها، فإذا كان المدعي لا يملك الحق المطلوب في الدعوي ولا هو موكل من أصحاب الحق في اقامتها. فصاحب الصفة إذا كان شخصا طبيعيا فإنه يباشر الاجراءات بنفسه أو بوكيل، أما إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها فيباشر الدعوي عنه نائبه القانوني (الوصي أو الولي أو القيم).2- الصفة في المدعي عليه: يشترط كذلك أن ترفع الدعوي الإدارية علي صاحب الصفة في المنازعة، الذي غالبا ما تكون الجهة الإدارية، فيجب أن تكون هذه الجهة المدعي عليها قد توافرت لها الشخصية الاعتبارية وأهلية التقاضي، ولا يكفي لقبول الدعوي أن ترفع ضد الهيئة التي أصدرت القرار محل المنازعة، ذلك أن القاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها قانونا لتلقي وجوه الطعن فيه والدفاع عنه. ويعد الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة من النظام العام وبالتالي يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها وفي أي حال تكون عليها الدعوي.خامساً: شرط الأهلية: يجب توافر شرط الأهلية عند بدء الدعوي وليس أثناء سيرها، لأن فقدان الأهلية أثناء سير الدعوي يقطع سير الخصومة وفقا لنص المادة "130" من قانون المرافعات، وقد أثار هذا الشرط جدلا بين فقهاء القانون، فمنهم من يري أنه شرط لقبول الدعوي، ومنهم من يري أنه شرط لانعقاد الخصومة. أما عن القضاء فقد عدلت المحكمة الإدارية العليا اتجاهها حيث كانت تسير علي أنه شرط من شروط قبول الدعوي ثم استقرت الان علي أنه شرط لصحة اجراءات الخصومة.
الخاتمـــــــــــــــــــةلاشك أن موضوع اجراءات الدعوي الإدارية يحتاج إلي المزيد من الاهتمام من رجال الفقه، وما ذكرته في الصفحات السابقة ما هو إلا إطلالة سريعة لعلها تفيد الحضور في هذه الدورة التدريبية. وقد تناولت في هذه الورقة موضوع اجراءات الدعوي الإدارية من خلال محورين، تعرضت في أولهما لماهية الدعوي الإدارية موضحا تعريفها وخصائصها وأنواعها، ثم بينت في ثانيهما شروط صحة وقبول الدعوي الادارية. وفي نهاية الأمر أدعو الله أن أكون قد وفقت في الإحاطة والإلمام ببعض جوانب هذا الموضوع الشائك، ولا يفوتني أن أذكر أن كل عمل بشري لابد أن يوجد فيه من النقص والهفوات التي يسبق القلم إليها أو يذهل الفكر عنها، فإن أحسنت فمن الله فله الحمد والشكر، وإن كانت الأخري فمن نفسي وسبحان من أبي أن يكون الكمال إلا له، ولا أجد في هذا خيراً من قول العماد الأصفهاني " إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتاباً في يوم إلا قال في غده لو غير ذلك لكان أحسن، ولو زيد ذلك لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهذا دليل علي استيلاء النقص في جملة البشر".