Register now or log in to join your professional community.
للأسف أن أنظمة الخدمة والتقاعد للقطاعين العام والخاص تتجاهل تماما أوضاع الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ نلاحظ عند مراجعة نظامي الخدمة (نظام الخدمة المدنية الصادر عام1397هـ ونظام العمل الصادر عام1426هـ) غياب الأحكام التي تخص الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفترض أنها تعالج حالات كالتقدم للوظيفة والتعيين وأداء العمل وساعات الدوام والإجازات والرواتب والتعويضات (كمكافأة نهاية الخدمة) وغيرها. الإشارة الوحيدة جاءت في المادة28 من نظام العمل التي تلزم أصحاب العمل المشغلين لـ25 عاملا فأكثر توظيف4 في المائة من ''المعوقين'' (مع تحفظنا على هذه الكلمة)!
لذالك لايوجد فرق بينهم من خلال نظام مكتب العمل في عدد الساعات وهي8 ساعات...
مدام انه قادر على اداء عمله على اكمل وجه واتمامه فيجب المساوات الا في حالات خاصه او ظروف معينه للموظف ذوي الاحتياجات الخاصه مراعات الحاله النفسيه لهذا الموظف وتوفير له البيئه المناسبه للعمل والعطاء
يجب مراعاة نوع الإعاقة
مع متطلبات العمل و الدوام
من وجهة نظري اعتقد انه يجب اعطاء نفس ساعات العمل سواء للموظف العادي او للموظف المعاق لكي لا يحس بانه غير قادر على انجاز مهمته بنجاح لذا فيجب اعطاءهم نفس الفرص ومعاملتهم مثل كل البشر ليضفي مزيدا في الجهد في وظيفته .
طبعا يوجد فرق بينهم وأرى عدم مساواة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الموظفين العاديين ويجب ان تكون ساعات عملهم اقل من ساعات عمل الموظفين بحيث لانشعرهم بالنقص لان منهم المبدع والماهر والمخلص في عملو
يتم تكييفها حسب وضع ونوع الاعاقة...
بالتأكيد اقل وبرأي ان تكون6 ساعات كحد اقصى عمل لهم
طبعا يفضل تنصيف الوقت وتنصيف الأجر فى نفس الوقت وهذا يتيح توفير فرص عمل زيادة للمعاقين دون اضافة أعباء على المؤسسة