Register now or log in to join your professional community.
الاختصاص الاصيل فى المسؤليه التقصيريه عن الافعال الضاره سواء كانت جنائيه او لم ترقى ان تكون جنايه هو للقضاء المدنى ولكن مع الفارق فالافعال الجنائيه خص المشرع استثناءا للمجنى عليه ان يكون له الخيره بين رفع دعواه المدنيه امام المحاكم الجنائيه اثناء نظر الدعوى الجنائيه بشكل جزئى مؤقت او تعويض كامل على انه فى الاولى له الحق فى اللجوأ للقضاء المدنى لاستكمال التعويض وفى كل الاحوال لم يمنع القاضى المدنى الاصيل من نظر الدعوى المدنيه ولكن شرط ان يباشر اختصاصه الاصيل صيروره الحكم الجنائى نهائيا وباتا