Register now or log in to join your professional community.
يحق لصاحب العمل فصل العمل وإنهاء عقد العمل في حالة غياب العامل عشرة أيام متواصلة ، أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة وذلك دون عذر مقبول ودون موافقة صاحب العمل الكتابية. ولكن يشترط لتطبيق النص إنذار العامل كتابياً بعد خسمة أيام من الغياب المتصل ، وبعد عشرة أيام من الغياب المتقطع خلال السنة.
يحق للشركة فصل العامل اذا بلغ مدة غيابة خمسة عشر يوما متصلا شرط ان تقوم الشركة بابلاغه بانقطاعه عن العمل فى نهاية الاسبوع الاول بانذاره بضرورة العودة ، ثم يتبعة انذار اخر بعد ايام وانذاره بالفصل فى حالة اتمامه المدة المنصوص عليها فى القانون وهى يوما متصلة واذا استمر فى الانقطاع دون ابداء الاسباب جاز للشركة انهاء خدمة العامل . او اذا بلغ مدة غيابة فى السنة عن يوما متقطعة ايضا مع انذاره المسبق
عشره ايام متواليه شريطه ان يتم انذار العامل بعتتد خمسه ايام متصله من الغياب ، - او عشرون يوما متقطعه شريطه انذار العامل بعد عشره ايام من الغياب .
ثلاثة غيابات غير مبررة هي التي يحق للشركة فصل العامل عليها
يحق للمنشأة فصل العاملين اذا غاب يوم متواصلة من دون عذر مقبول ومن دون اذن ومن دون تبليغ
في الشركات الخاصة هناك لوائح تنظم ذلك , خاصة بكل شركة
30 يوم غير متتالي في السنة و أكثر من 15 يوم متتالي في السنة بعد إنذار الموظف
ثانية واحدة كان يجرى أيه .. دقيقة واحدة كان يجرى أيه
لو الزمن أخر فراقنا .. كان يجرى أيه