Register now or log in to join your professional community.
حسب القانون ولائحة النظام الاساسى المعمول بها وعقد العمل ومانص عليه بما لايخالف اى من نصوص قانون العمل وعامة لايوجد نص قانونى يلزم صاحب العمل بدفع مكافاة نهاية خدمة وهى من باب التبرع فقط من جانب صاحب العمل لايجوز جبره على ادائها والمكلف بها هى التامينات فى حالة العمل غير الحكومى .. والله اعلم
مكافأة نهاية الخدمة هي التزام مصدره (نظام العمل) يلتزم بموجبه صاحب العمل ان يسلم العامل مبلغاً من المال وفق تنظيم ينص عليه النظام على ضوء مدة خدمته وآخر راتب كان يتقاضاه
في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل و كان هذا الاخير محدود المدة وفيه بند ينص على فسخه دون اي تعويض ا واشعار من الطرفين هنا لا يكون اي تعويض للعامل
في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل و كان هذا الاخيرغير محدود المدة و العامل مرسم في منصبه يكون صاحب العمل مجبر على التفاوض مع العامل حول مبلغ فسخ العقد و ان كان هناك توقيف تعسفي فان العامل يعوض بقوة القانون وحسب تشريع العمل في البلد التي زاول فيها نشاطه او حسب القانون الموضح في العقد في بند المنازعات
راتب شهر عن كل سنه خدمه ويتم احتساب ذلك بناء على اخر راتب تقاضاه والمثال على ذلك :اخر راتب تقاضاه 150 دينار وعمل لمدة 6 سنوات فالمكافئه المستحقه 150×6=900 دينار