Register now or log in to join your professional community.
يقصد بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد الى الاجرام بعدما ادين بموجب حكم سابق غير قابل لاجراءات الطعن وتقوم حالة العود بموجب العودة الى الاجرام مجددا والعائد هو من يرتكب جريمة بعدما صدر ضده حكم سابق بالادانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة
العود هو:معاودة الشخص للسقوط في وهدة الإجرام بعد الحكم عليه بحكم نهائي مره أخرىاولا: من حكم عليه بعقوبه جنائيه وثبت بعد ذلك ارتكابه جناية أو جنحه يعد عائدا ثانيا:من حكم عليه بالحبس مدة سنه او أكثر وثبت أنه أرتكب جنحه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبه أو من تاريخ سقوطها بمضي المده ثالثا: من حكم عليه لجنايه أو جنحه بالحبس مده أقل من سنه واحده أو بالغرامه وثيت أنه ارتكب جنحه مماثله للجنحه الأولي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور وتعتبر السرقه والنصب وخيانة الأمانه جنح متماثله في العود. تقوم حالة العود: إذا توافر شرطان وهما: 1-وجود حكم سابق بات صدر ضد المتهم. 2-ارتكاب الجاني لجريمه العود مره أخري قبل مضي المده المقرره قانونا سواء كانت هذه الجريمه متماثله أو جريمه مصنفه من نفس النوع.
يعرف الفقه العود بأنه "حالة خاصة للجاني الذي سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقاً للشروط المحددة في القانون". كما يعرفه بعض الفقه بأنه "معاودة سقوط الشخص في وهدة الإجرام بعد الحكم عليه نهائياً"، وعلى ذلك فإذا كان حجر الزاوية في التعريف العقابي للعود هو سبق الإيداع في السجن ، وإذا كان الإعتبار الأول في تعريف العود من وجهة نظر علم الإجرام يرجع للظروف الخاصة بالجاني ودرجة خطورته ، فإن الأساس الأول الذي يقوم عليه التعريف القانوني للعود هو سبق وجود حكم بات ( غير قابل للطعن) . ويتبين لنا من التعريف السابق أنه يجب توافر شرطين حتى تقوم حالة العود وترتب أثارها ، وهما سبق وجود حكم بات أو السابقة وارتكاب العائد لجريمة العود وتعدد الجرائم: يتفق العود مع التعدد في أن الجاني يرتكب في الحالتين أكثر من جريمة ، ولكنه في التعدد يرتكب جميع الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً في واحدة منها ، وتنص أغلب التشريعات على تشديد العقاب بسبب العود على خلاف التعدد ، بل أنها تبدي تساهلاً في العقاب على التعدد ، إذ تقيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم بقاعدتي الجب وعدم زيادة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية عن حد معين. والفكرة التي تستند إليها هذه التشريعات في تبرير مسلكها تقوم على أنه في حالة التعدد لم يسبق للجاني التعرض لتحذير قضائي يتمثل في سبق الحكم عليه ، الأمر الذي يبرر من نظرها عدم التسوية في المعاملة بينه وبين المجرم العائد. العود المتكرر والاعتياد على الإجرام: العود المتكرر يعني أن المحكوم عليه قد سبق أن صدرت ضده أحكام إدانه من أجل نوع معين من الجرائم ، ثم عاد مرة أخرى إلى ارتكاب جريمة مماثلة من نفس النوع ، بحيث يدل الارتكاب الجديد على أن العقوبات السابقة لم تكن رادعة ومحققة للمنع الخاص ، لذ يقرر تشديد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة . أما الاعتياد فهو صورة من صور العود المتكرر ، إلا أنه يكشف عن خطورة إجرامية كامنة لدى المحكوم عليه . مما يحسن معه ترك الاختيار لقاضي الموضوع في استبدال العقوبة بتدبير احترازي.
أعتذر لك أخي في الله عن عدم اجابتي علي هذا السؤال لانني لا أحبذ الدخول في المسائل القانونية الجنائية لكوني مقاطع العمل في المسائل الجنائية تماما.
والله من وراء القصد