Register now or log in to join your professional community.
اولا الاجابه على متى يتنحى القاضي عن نظر الدعوى ؟
1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.2. إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
2. ويجوز أن يطلب القاضي تنحيه في أي حالة أخرى ويجب عليه أن يعرض طلبه على أعضاء المحكمة في غرفة المشورة وإذا كانت المحكمة محكمة فرد يجب عليه أن يطلب ذلك من رئيس المحكمة كتابيا
هل يجوز رد اعضاء النيابه ؟
من المقرر أن أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط، فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم، ومن ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة. ولما كان الطاعن لا يدعي شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها، فإن ما ينعاه من بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.
(نقض جلسة8/2/ س ق ص)
إذا توافرت إحدى حالات الرد يجب على القاضي أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة، أو رئيس المحكمة –على حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به، وذلك للإذن له بالتنحي، ويعد واجب التنحي –طبقا لرأي بعض الفقه- واجب قانوني جزاؤه، هو سلطة الخصم في طلب رد القاضي، بينما يرى البعض أن هذا واجب أخلاقي يرجع إلى تقدير القاضي، وسلطة رئيس المحكمة أو غرفة المشورة، يقتصر على مجرد الإذن بالتنحي، كعمل إداري بحت، دون أن يكون لأيهما إشراف عليه، بينما يرى البعض، أنه يجب موافقة رئيس المحكمة أو غرفة المشورة على الإذن للقاضي بالتنحي. والقرار الصادر في هذا الصدد، هو قرار إداري، وليس حكما بخبر به الخصوم، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه. إذا توافر سبب من أسباب الرد ولم يقم القاضي بالتنحي بالرغم من ذلك، كان للخصوم الحق في طلب رده، والتمسك بتنحيته عن نظرها.
شكرا على الدعوة
يتنحى القاضي عن نظر الدعوى اذا كان احد اطراف الدعوى على صلة قرابة بالقاضي ولغاية لدرجة الرابعة او اذا كان وكيل او قيييم لاحد اطراف الدعوى او اذا سبق وان بين رايه في الدعوى او اذا كانت له مصلحة اوخصومة لاحد اطراف الدعوى ويرد عضاء النيابة العامة لنفس اسباب رد القاضي كان يكون عدم احقاق الحق او عدم الاخذ او الاعتماد على وثيقة او سند في الدعوى او اذا كان القاضي متحيزا لاحد اطراف الدعوى ولا يملك اطراف الدعوى بعد صدور الحكم سوى الشكوى ضد القاضي بعد صدور الحكم .
بالنسبة لتفاصيل واسباب الرد والتنحي ذكرها الزملاء بإستفاضه .
لكن سأجيب لماذا ذكر المشرع (التنحي) و (الرد )
اولاً التنحي يكون من القاضي نفسه أي انه يمكنه التنحي من نظر القضية للأسباب التي حددتها الانظمة , لكن لماذا ؟ لأن هناك ما يعرف بجريمة انكار العدالة في حال رفض القاضي نظر القضية دون سبب , لذلك اجاز له المشرع التنحي في حالات محددة .
اما الرد فيكون بطلب من احد الخصوم .
ويقاس على ذلك ايضاً , اعضاء النيابة العامة .
شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص
وأنا أتفق تماما مع إجابات أضيفت من قبل خبراء .... شكرا .