Register now or log in to join your professional community.
الامر الجنائي باختصار
هو أمر قضائي يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ القاضي ) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دوناتخاذ الاجراءات العادية للدعوى من اجراء تحقيقنهائي اومرافعة.
ويترتب على هذاالامر الجنائي
انقضاءالدعوى الجنائية إذا تحقق أحد أمرين
الأول:
الا يعترض عليه الخصوم بعد تمام الاعلان اذا كان الامرصادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامةاذا صدر الأمر من قاضىالتحقيق فإذا لم يحصل اعتراض على الامرعلى هذا النحو المتقدم يكونالأمرنهائيا وواجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية والأمر
الثاني:
صيرورة الامر نهائيا بعد الاعتراض عليه والفصل في الاعتراض
وتنص المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
وأنا أتفق تماما مع إجابات أضيفت من قبل خبراء .... شكرا .
شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص