Register now or log in to join your professional community.
انواع التظهير :-
تظهير ناقل للملكية :
التظهير الناقل للملكية أو التظهير التام يقصد به نقل الحق الثابت في الكمبيالة بكامله من المظهر إلى المظهر إليه . ويعتبر كل تظهير لا يتضمن عبارة تظهير توكيلي أو عبارة تظهير تأميني تظهيرا ناقلا للملكية.
تظهير توكيلي:
فالتظهير التوكيلي يخول للمظهر إليه مباشرة جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ما لم يقيد المظهر هذه الوكالة ببيان او شرط يحد من حرية المظهر إليه الموكل في التصرف . وغالبا ما يتم هذا التظهير في الحالة التي يكون فيها محل الوفاء بعيدا.
تظهير تأميني
وهو التظهير الذي بمقتضاه يتم رهن الكمبيالة كضمان للوفاء بدين تجاري معين و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن
1- التظهير الاسمي: يتم هذا الاخيربكتابة عبارة ادفعو لامر فلان و يجب كتابة التظهير على السفتجة داتها او على و رقة ملحقة متصلة بها تدعى الوصلة، و يجب ان يكون التظهير مشتملا على توقيع المظهر و يضع هذا الاخير امضاء بيده او باي طريقة اخرى و لا يشترط
المشرع وقوع التظهير على ظهر السفتجة رغم أن التسمية تدل على ذلك و من تم يمكن للتظهير أن يكون على ظهر السفتجة.
2- التظهير على بياض: يتم هذا الأخير في حالة ما إذا لم يذكر اسم المظهر إليه أي المستفيد من التظهير. و التظهير على بياض لا يخلو من احد الفروض. وهذا حسب المادة من القانون التجاري الجزائري.
ا- قد يضع الحامل اسمه على السفتجة و بهذا الإجراء يتحول التظهير على بياض إلى تظهير اسمي و مركز الحامل هو مركز المظهر إليه.
ب- قد يضع الحامل اسم شخص أخر باعتباره مستفيدا و هنا أيضا يتحول التظهير على بياض إلى تظهير اسمي غير أن مركز الحامل يختفي لأنه لم يضع توقيعه على السفتجة و من تم فلا يلتزم التزاما صرفيا.1
ج- أن يقوم الحامل بتسليم السفتجة من جديد على بياض أو يظهرها لشخص معين و يضع اسمه عليها كمظهر و حين إذن يتحمل تبعية المظهر إليه بالنسبة للموقعين السابقين.
د- أن يقوم الحامل بتسليم السفتجة على بياض إلى شخص آخر دون أن يضع اسمه كمظهر و بما أن اسمه لا يظهر فيها لا كمظهر و لا كمستفيد لذا فهو ينسحب منها و لا يلتزم صرفيا بمقتضاها.
3- التظهير للحامل: منع المشرع إصدار سفتجة لحاملها و اشترط في البيانات الإلزامية ضرورة ذكر اسم من يجب الدفع له أي المستفيد. أما التظهير للحامل فهو جائز غير انه يعد تظهير على بياض المادة فقرة7 من القانون التجاري.