Register now or log in to join your professional community.
إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هذا يرد على الفعل المستوجب للعقوبة فتنقي الدعوى الجنائية فى المخالفات بمضي سنة على الفعل وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات على الفعل وفى الجنايات بمضي عشر سنوات على الفعل المجرم ؛ أما سقوط العقوبة فى الجنة فيسقط الحكم الصادر فى الجنحة بمضي خمس سنوات من يوم صيرورته نهائيا.
انقضاء الدعوى الجنائية
الدعوى الجنائية هى الدعوى التي تقوم بتحريكها النيابة العامة ضد المتهم بارتكاب جريمة ما معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وقد تكون الجريمة .. مخالفة أو جناية أو جنحة.
حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة" أي أن مدة إنقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هي عشرة سنوات، وفي الجنح ثلاث سنوات وفي المخالفات سنة.
سقوط العقوبة
نصت المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص سقوط العقوبة على " تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفة بمضي سنتين، أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة، وفي الجنح خمس سنوات، وفي المخالفات سنتين" .
جاء لي خطاب بمخالفة مالية ( ري ) سنة 2014 و نحن الان في سنة 2018 فهل تسقط بالتقادم و خاصة انها لم تحول للنيابة
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أخر اجراء صحيح. وبالنسبة لمدة سقوط العقوبة فى الجنح بمضى خمس سنوات على الحكم
النسبة لانقضاء الدعوى الجنائية : تنقضى الجنح بمضى خمس سنوات . أما بالنسبة لمدة سقوط العقوبة فى الجنح بمضى ثلاث سنوات على الحكم الغيابى .