Register now or log in to join your professional community.
السؤال في حد ذاته غير صحيح في صياغته ، إذ أن سقوط العقوبة يقتضي صدور حكم حضوري لبدأ سريان مدو سقوط العقوبة و هي خمس سنوات في الجنح ، أم الحكم الغيابي فلا يحوز حجية إذ بفوات ثلاث سنوات من تاريخ صدوره تنقضي الدعوى الجنائية ، فلا يكون ناك مجال للحديث عن سقو العقوبة في الأحكام الغيابية