Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض الذي طال مرضه ؟ وما هي الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك؟

user-image
Question added by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , legal advisor , goverment
Date Posted: 2015/10/26
Bassam AL - Mujamami
by Bassam AL - Mujamami , مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية , Bin Mariee Group

يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل بسبب المرض بعد استنفاد مدة الإجازة المرضية التي يستحقها قانوناً سواء كان العقد محدّد المدة أو غير محدد، ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل خلال إجازته المرضية وإلا أعتبر فصلاً تعسفياً موجباً للتعويض، هذا بالإضافة إلى أن على صاحب العمل تعويض العامل عن مرضه إذا كان المرض بسبب المهنة وذلك بعد الحصول على تقرير طبي من الجهات المختصة تبين فيه أن المرض هو من أمراض المهنة أو بسببها، ناهيك عن عدم إمكانية فصله من العمل.

Deleted user
by Deleted user

حسب القانون الممول به في كل دولة 

تعطى له إجازة مرضية 

و يقدم للشئوون الضمانية بعدها ويعرض على الأطباء لدراسة حالته 

ونسبة عجزه وفي حالة دم إستطاعته العمل يحال للتقاعد بسبب العجز 

Mohamed Abou El Azem
by Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

المفروض يتم عرض العامل علي اللجنه الطبيه المختصه وهي التي تحدد ان كان يستحق الاجازه ام لايستحق الاجازه

Ahmed Babikir  Elshiekh Ahmed
by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , legal advisor , goverment

وفقا لقانون العمل البحريني فإن العامل يستحق إجازة مرضية قدرها خمسة عشر يوم بأجر كامل ، ثم  عشرين يوماً بنصف أجر ، ثم عشرين يوماً بدون أجر وذلك بشرطين: 

1- أن يكون العامل قد أكمل في الخدمة ثلاثة أشهر متصلة ، 

2- أن يثبت مرضه بشهادة طبية من مركز طبي أو مستشفى حكومي أو أية عيادة خاصة تكون معتمدة من صاحب العمل

فإذا طالت مدة المرض والعلاج يحال الأمر إلى اللجنة الطبية المختصة وذلك لأغراض تحديد مدة العلاج.

وهناك أمران في غاية الأهمية وهما:

1- أن مدة الخمسة وخمسين يوماً المذكورة أعلاه والتي منها ما هو بأجر كامل وما هو بنصف أجر وما هو بلا أجر ، تحسب لسنة واحدة ، فإذا كانت خدمة العامل ثلاث سنوات مثلا ، فإن ما يستحقه العامل من إجازة مرضية هو حاصل ضرب مدة الخدمة ، اي ثلاث سنوات في عدد الأيام التي نص عليها القانون أي خمسة وخمسين يوماً. ولكن بشرط ألا يتجاوز المجموع الكلي لأيام الإجازة المرضية مدة مائتان وأربعين يوماً. فالمساألة ليست مطلقة بل وضع لها القانون حداً محدداً  . مع الوضع في الإعتبار الحسابات المتعلقة بالمستحقات المالية وفقاً لما نص عليه القانون من حيث الأجر ونصفه وعدمه.

2- يستفيد العامل من رصيد إجازاته السنوية المستحقة له بالإضافة للأجازات المرضية وفقاً للقانون.

فإذا استنفد العامل كامل إجازاته المرضية ورصيد إجازاته السنوية ولم يتماثل للشفاء ، تتم إحالته  إلى اللجنة الطبية المختصة  وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها لتقرر صلاحيتهللعمل  أو غجزه ، ثم تحددنسبة العجز . فإن تم تقرير العجز الكامل ينهي عقد عمله  وفقاً للقانون. ويخصع بعد ذلك لقوانين التأمين الإجتماعي أو قانون العمل بحسب الحال وذلك بشأن  إجراء معاش شهري له أو صرف مستحقاته العمالية طبقاً لما ينص عليه القانون المطبق على حالته.

وتختلف المدد المشار إليها من دولة لأخرى ، فهي  في نظام العمل السعودي - حسب علمي-ثلاثين يوماً بأجر كامل ، ثم ستين يوماً بثلاثة أرباع أجر ،ثم ثلاثين يوماً بلا أجر وذلك خلال السنة الواحدة.

وفي القانون السوداني يستحق العامل إجازة مرضية بعد ثبوت مرضه طبياً وذلك لمدة ( ثلاثة أشهر ) بأجر كامل ، ثم ( ثلاثة أشهر ) بنصف أجر ، ثم (ثلاثة أشهر) بربع أجر. فإن طال المرض يستمر العامل في إجازة بدون أجر حتا يحال إلى القمسيون الطبي( اللجنة الطبية) في مدة معقولة ليحدد صلاحيته للعمل من عدمها. ويشترط القانون السوداني لذلك الإستحقاق أن يكون العامل قد أمضى مدة ثلاثة أشهر في الخدمة وألا يكون المرض بسبب سوء سلوك العامل أو إهماله. وهذا الشرط الأخير تفرد به القانون السوداني فلا أعتقد أن العامل المصاب بمرض لتعاطيه الكحول أو المخدرات أو ذلك المهمل المتهاون في متابعة الطبيب عند الحاجة ، لا أعتقد أنهما يستفيدان من هذا الحق القانوني.

وأرجو أن يصححنى الزملاء المستشارين في المملكة العربية السعودية إن إخطأت فيما يتعلق بنظام العمل السعودي.

وأشكر الزميل المحترم المستشار أحمد الحايري لثقته في شخصي الضعيف وطلب الإجابة مني مع غزارة علمه وطول باع خبرته. 

More Questions Like This