Register now or log in to join your professional community.
تنقضي الدعوى الجنائية بعد مضي مدة معينه من الزمن نص عليها القانون وهو مايسمى التقادم بحيث إذا انقضت هذه المدة لم يعد بعد ذلك من مجال أما الجهات المختصة اتخاذ أي إجراء بخصوصها سواء بالبحث والتقصي عمن ارتكبها أو غير ذلك .
أما مدة سقوط العقوبة فهي المدة المنقضية ‘لى آخر إجراء تنفيذي تم بعد صدور الحكم بالعقوبة أو في حال عدم اتخاذ أي إجراء تنفيذي بحيث لم يعد هناك من حق لأحد بمتابعة تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني . وفي كلا الحالتين تنقضي الرابطة الجنائية الإجرائية الناشئة عن الجريمة ...