Register now or log in to join your professional community.
الحكم التنفيذي الجبري : يلزم الخصوم بأداء شيء معين او الامتناع عنه .
وتنفيذ الأحكام فى القانون المدنى تكون لها عدة حالات هى :
أ - تنفيذ الحكم وفقاً لحكم أول درجة دون انتظار الاستئناف , و يكون ذلك
عندما يطلب المدعي من القاضي شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ,
إذا ترتب على تأخير التنفيذ الضرر الجسيم بمصلحة المدعي .
كما أن للمدعي ان يطلب التنفيذ بمسودة الحكم بلا إعلان و دون انتظار طباعته
إذا كانت الدعوى بالمواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً .
ب - تنفيذ الحكم بعد انتهاء طريق الطعن العادي و هو الاستئناف .
ج - التنفيذ بالحصول على أمر أداء على أحد المدينين بدين حال محدد البيان .
كيفية تنفيذ الحكم :
تقوم بفتح ملف تنفيذي و تقوم بإعلان الخصم بصورة من الحكم الصادر ضده
و يتم انتظار مدة30 يوما من تاريخ تسليم الإعلان للخصم لاعطائه فرصة الاستئناف .
أما أذا كان الحكم استئنافي فيكفي مجرد الإعلان دون اشتراط انتظار المدة .
و بعد ذلك ستحصل على الصيغة التنفيذية للحكم .
الآن لديك سند تنفيذي جبري( سواء حكم من أول درجة أو بعد الاستئناف أو امر أداء )
طـــرق الــتــنــفــيــذ :
فإذا كان الأصل أن يختار المحكوم عليه تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه طوعا نجد في غالب الأحيان أن المستفيد من الحكم يجد نفسه مضطراً لسلك طريق التنفيذ الجبري للحصول على حقه الذي امتنع المنفذ عليه الخصم عن تنفيذه .
فإذا كان الأمر يتعلق بدين يبقى هناك طريقتين إما أن يؤدي المحكوم عليه وإذا امتنع يحجز على أمواله
وإذا كان المحكوم عليه لا يملك شيئاً يحرر مأمور التنفيذ أو العون القضائي بعد إعذاره طبقا للفصل440 من قانون المسطرة المدنية محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ليسلك المستفيد من الحكم بعد ذلك طريق الإكراه البدني.
إذا تعلق الأمر بتسليم شيء منقول أو عقار أو قسمة أو إفراغ فإن طرق التنفيذ تختلف حسب الحالات .
قبل الشروع في التنفيذ لابد من إعذار المنفذ عليه أو خلفه بالوفاء بما قضى به الحكم أو تعريفه بنواياه طبقا للفصل440 من قانون المسطرة المدنية إما للوفاء أو لطلب أجل استرحامي أو يقرر رفضه .
وقد تتدخل الإرادة الشخصية للمنفذ عليه وقد يكون تنفيذ الحكم يتجاوز ذلك أي تلك الإرادة مما يؤدي إلى سلك طرق الإكراه المتاحة في حالة الرفض.
الفرع الأول :
التنفيـــــــذ الجبـــــــري المبـــــــــــــاشر :
هو الذي يحصل فيه المحكوم له على أصل الشيء كأن يقضي الحكم بتسليم شيء معين كمنقول أو عقار أو أن يقوم المحكوم عليه بالفعل المطلوب .
وهو بذلك يمكن للمستفيد من الحكم الحصول عليه مباشرة سواء بالتدخل الإرادي للمنفذ عليه أو إجباره .
الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ إلتزاماته عينا في كل الحالات التي تستلزم ذلك، وقد يمانع وعندئذ يجبر على تنفيذ المطلوب بواسطة القوة العمومية أو بواسطة الغرامة التهديدية أو بهما معا.
وقد وضع المشرع رهن إشارة الدائن هذه الوسائل لتجاوز إرادة المدين الممتنع.
إلا أن هناك حالات يكون فيها التنفيذ معلقا على ضرورة تدخل إرادة المنفذ عليه كما هو الشأن في حالة رفع الضرر فتبقى إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية هي الواردة وتصفيتها هي الوسيلة التي جعلها المشرع لإجبار المنفذ عليه للوفاء بإلتزامه بالقيام بعمل ما أو الامتناع عنه طبقا للفصل448 من قانون المسطرة المدنية.
وإذا لم ينص الحكم على تطبيق الغرامة التهديدية فيمكن للمتضرر طلبها كما يمكن لمأمور التنفيذ أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعد تحريره محضر امتناع في الموضوع ليحكم بها الرئيس بعد ذلك
أولاً : تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة أو فرز واجب :
والهدف منها وضع حد لحالة الشياع كليا أو جزئياً.
الحكم القاضي بالقسمة يستلزم حضور جميع الشركاء على الشياع كما أجمع على ذلك مجموعة من الفقهاء .
- فقد يصدر حكم بالمصادقة على الخبرة موضوع عقار محفظ بعد أن سبق إنجازها أثناء الدعوى مما يسهل على مأمور التنفيذ القيام بمهمته.
إذ أول إجراء يقوم به بعد أن يطلب المستفيد من الحكم تنفيذه وبعد أداء الرسم القضائي الموازي وبعد أن يفحص وثائق الملف من توفر سند تنفيذي نهائي مرفق بأصل أو نسخة طبق الأصل من تقرير الخبرة وتصميم في الموضوع إن كان متوفرا،ً يرفع مأمور التنفيذ ملتمسا في الموضوع إلى السيد رئيس المحكمة يلتمس فيه تعيين خبير طبوغرافي يساعده على تنفيذ القسمة المشار إليها ويستحسن أن يعين نفس الخبير الذي سبق له أن أنجز الخبرة الأصلية حتى يسهل تطبيقها على أرض الواقع.
وبعد تعيين الخبير يحدد مأمور التنفيذ تاريخاً للخروج يستدعي فيه الخبير المعين وجميع الأطراف للحضور إلى عين المكان لإنجاز القسمة ويشعر السلطة المحلية التي يدخل في دائرة نفوذها العقار موضوع القسمة، وبحلول التاريخ المحدد يتوجه مأمور التنفيذ رفقة الخبير إلى موقع العقار المراد قسمته ويعذر الأطراف ويشرع مأمور التنفيذ في تبيان المهمة المنوطة به ويترك للخبير الجوانب التقنية في القسمة من حيث ضبط الحدود وتبيان أنصابها و يشرع رفقة الخبير بصفة عامة في تجسيد الخبرة موضوع منطوق الحكم على أرض الواقع وفق التصميم المسطر لها والبيانات التي تضبطها
وبعد إنتهاء من عملية الفرز والقسمة يسلم لكل طرف مشتاع نصيبه من طرف مأمور التنفيذ ويحرر هذا الأخير محضراً بذلك.
أما إذا صدر الحكم بالتمكين من واجب دون إجراء خبرة في الموضوع وإنما فقط اعتماداً على نسبة التملك ودون فرز فإن صعوبة تعترض مأمور التنفيذ الذي يتعذر عليه فرز ذلك الواجب وأي موقع سيحتله داخل العقار برمته وعندئذ على مأمور التفيذ تحرير محضر بصعوبة في التنفيذ ورفعه إلى السيد رئيس المحكمة ليبث فيه وإن كان هناك من يقول أن التنفيذ في هذه الحالة ينبغي أن ينجز تحت إشراف قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة وهو اتجاه يجانب الصواب على اعتبار أن الحكم المراد تنفيذه أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به وإن كان ناقص البيانات ومن شأن تنفيذه تغيير منطوق الحكم مستجدات لم يقل بها السند التنفيذي.
- أما في حالة العقار غير المحفظ فإن تنفيذ الحكم بقسمة عينية يتم وفقا لمنطوقه .
ثانيا ً : تنفــيــذ حكــم باستحــقــاق شفـعــة :
هذا النوع من الأحكام يدخل ضمن صنف الأحكام التقريرية التي تنشئ الحق فقط ولا يتوقف تنفيذها على تمكين المحكوم له من الواجب المستحق فتنفيذ هذا الحكم يقتصر على نقل الحقوق المشفوعة إلى المحكوم له من المشفوع منه ولن يتسنى للمحكوم له التمكين منها أو حيازتها إلا بعد إنهاء حالة الشياع بالمطالبة بقسمة العقار.
أما في الحالة التي يقضي فيها الحكم باستحقاق الشفعة مع إفراغ المشفوع منه فإن الحكم أنذاك يكون قبلا للتنفيذ بسلك وسائل التنفيذ الجبري ومنها استعمال القوة العمومية إذا استلزم الأمر ذلك :
ثالثا : ً تـنــفــيــذ الحــكــم بالإفـــراغ :
بعد فتح ملف التنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم وبعد أداء الرسم القضائي أو الإدلاء بها يفيد الاستفادة من المساعدة القضائية في هذا الشأن يشعر مأمور التنفيذ الأطراف باستدعائهم، يخبرهم فيه بتنفيذ حكم بالإفراغ موضحاً بياناته ولفائدة من صدر وفي أي تاريخ ينفذ وعلى أي عقار ينصب الإفراغ وإذا تطلب الأمر تعيين خبير لمعرفة العقار المراد إفراغه يرفع ملتمسا بذلك إلى السيد رئيس المحكمة يلتمس فيه تعيين خبير يساعده على معرفة موقع العقار وإذا كان العقار واضحا فلا يحتاج لذلك، وبحلول التاريخ المحدد يتوجه مأمور التنفيذ صحبة الخبير أو وحده إلى عين المكان، وبعد تعريفه للحاضرين بمهمته وبعد التحقق من مواصفات العقار المراد إفراغه من حيث المساحة والموقع والحدود والمنشآت القائمة عليه إن وجدت، يشعر المنفذ عليه إن حضر أو من يقوم مقامه.
فإذا امتثل المنفذ عليه يحرر مأمور التنفيذ محضراً بذلك وينبه المحكوم عليه ، أنه قد تم إفراغ العقار موضوع الحجز و يسلمه لطالب التنفيذ أو خلفه حسب الأحوال موضحا مواصفاته في المحضر المذكور.
ويسلم لكل الطرفين نسخة من محضر التنفيذ.
وإذا امتنع المنفذ عليه عن تنفيذ الحكم، فإن مأمور التنفيذ يحرر محضر امتناع في الموضوع ويحيله على السيد وكيل الملك في نسختين طبق الأصل لكل من السند التنفيذ والمحضر ويلتمس منه بطلب في الموضوع مؤازارته باستعمال القوة العمومية حتى يتسنى له تنفيذ المطلوب، وقد جرت العادة في عدة محاكم على تعيين تاريخ الإفراغ بالقوة العمومية بعد شهرين و10 أيام من تاريخ الامتناع حتى يتسنى للنيابة العامة القيام بإجراءاتها في الموضوع يحدد فيه تاريخ التنفيذ بالقوة العمومية .
ويوجه مأمور التنفيذ كذلك، إشعاراً للسلطة المحلية التي يدخل ضمن دائرة نفوذها العقار موضوع الإفراغ يوضح تاريخ الإفراغ ومكانه.
كما يوجه إنذاراً بالإفراغ بالقوة العمومية للمنفذ عليه ينذره فيه بتاريخه.
فإما أن يمتثل المنفذ عليه قبل حلول التاريخ المحدد للإفراغ بالقوة العمومية ويحضر إلى قسم التنفيذ لتسليم مفاتيح العقارأو العقار عندئذ يرافقه مأمور التنفيذ لمعاينة العقار والحالة التي سلمته بها المحكوم عليه ويحرر عندئذ محضر إفراغ تلقائي يوصف فيه العقار وحالته.
وبعد ذلك يسلم المفاتيح للمنفذ له أو إذا كان أرضا عارية سلمها إلى المستفيذ من الحكم.
وإما يستمر المنفذ عليه ممتنعاً إلى حدود تاريخ الإفراغ بالقوة العمومية ، حيث يتوجه مأمور التنفيذ بعد حصوله على أمر من السيد وكيل الملك بمؤازرته بالقوة مرفقا بالضابطة القضائية وطالب التنفيذ إلى عين المكان لتنفيذ المطلوب فهنا نكون أمام حالتين.
- إما أن يمتثل المنفذ عليه ويسلم العقار ويحرر بعد ذلك مأمور التنفيذ محضر إفراغ بالقوة العمومية .
- أو يكون في وضعية عصيان حيث يتم تقديمه للسيد وكيل الملك ويحرر مأمور التنفيذ محضر عصيان ويحيل نسخة منها للسيد وكيل الملك .
الفــرع الثاني :
التنفيذ بواسطة الحجز على الأموال :
إذا لم يستطع المحكوم له أن يصل إلى استيفاء حقه عن طريق التنفيذ المباشر يسلك وسيلة الحجز على أموال المدين .
وطبيعة المال هي التي تحدد طريقة الحجز .
لكي يكون المال قابلا للحجز لابد أن يكون من ضمن الأموال التي لم يمنع القانون حجزه.
بعد أن بينا أن هناك بعض الأموال لاتقبل الحجز طبقا للفصل (458 ق .م.م)
لابد من إضافة أن أموال الدولة أو أموال المرفق العام التي تدخل في إطار التسيير العام لا تقبل الحجز إلا في الحالات التي يسخر فيها المرفق العام هذه الأموال لخدمة خاصة تعود عليه بالربح وتمس سيره العادي .
أما ما من شأنه التأثير على سير المرفق العام المعروف بالدوام والاستمرارية فلا يجوز الحجز عليه.
وكذلك الأموال التي اعتبرها القانون عقاراً بالتخصيص فهي بدورها لاتقبل الحجز لوحدها لالتصاقها بالعقار.
كذلك الثمار غير الناضجة المرتبطة بالعقار المغروسة فيه.
- بالإضافة للأموال التي لا تقبل الحجز لدى الغير فقط طبقا للفصل458 ق .و.م
الحصول عليه مباشرة بالتدخل
(الإرادي للمــــنــفـــذ علــيه...)
تنفيذ –قسمة –أو إفــــراغ
تنفيذاً عينيا مباشراً إجباره بواسطـة القوة العموميـــة
إما في حالة الامتناع.
التنفيذ الجبري يكون عن طريق تعويض (تصفية الغرامة )
كما سبقت الإشارة في حالــــة التنفيذ من أجل القيــــام
إما يعمل أو الامتناع عنه
تنفيذاً عن طريق حجز الأموال إذا تعلق الأمر
بمبالغ مالية ولم يمتثل بتسليمها المدين إراديا
وحجز أموال المدين الهدف منه غل يده من التصرف في أمواله بما يضر بحقوق الدائن إلى حين وفائه بالمطلوب.
و دائما بعد
اعذاره و عدم
وفاته
- مباشرة بوجود سند تنفيذي وبعـد
إعذار المدين وعدم وفائه
ويكون حجز الأموال تنفيذياً - أو بعد حصول الدائن على
سند تنفيذي يمكنه من تحويل
الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي
- أو بوجود أمر بتصحيح الحجز
وفي كلتا الحالتين لابد من أن يكون الدين ثابتا ومقدراً
بعض أنواع الحجوزات :
الحجز التحفــظي :
الحجز التحفظي إجراء وقتي، للهدف منه تثقيف المال المطلوب بين يدي المدين حماية لتفويته للشيء المراد حجزه سواء كان منقولا أو عقاراً إلى حين صدور الحكم في الدعوى الرائجة أمامقاضي الموضوع ولا يستوجب بالضرورة سنداً تنفيذياً بل يقوم على إذن من القضاء الذي يأمر بإجرائه ويحدد الأطراف فيه نوعية محله سواء كان منقولا أو عقارا وقدر الدين الذي سمح في شأنه بالحجز، طبقا للفصل452 من قانون المسطرة المدنية.
المــطــلــب الأول :
الحجز التحفظي على المنقول :
طريقة تنفيذه : بعد حصول المستفيد منه الحكم على النسخة التنفيذية يتقدم بطلب التنفيذ ويؤدى عنه الرسم القضائي يسجل في سجل عام للتنفيذات وسجلات خاصة حسب نوعيات الحجز وهناك من يقتصر على السجل العام لكل القضايا.
بعد تسجيله في السجل الخاص بقسم التنفيذ وبعد أن يعطي له رقم تنفيذ تبعا لذلك يسلم للعون القضائي عن طريق المنسق بعد توقيع العون على تسليمه في السجل.
يجب على هذا الأخير التنقل فوراً إلى العنوان الذي توجد به المنقولات لحجزها يعرف مأمور التنفيذ بنفسه وبالمهمة التي جاء من أجلها وسيشعر المنفذ عليه أو المحجوز بين يديه لأنه قد يكون غير المالك بأنه سيقوم بالحجز المطلوب ويشرع في إحصاء المنقولات ووصفها ويعين الشخص الموجود أثناء الحجز سواء كان المنفذ عليه شخصيا أو غيره حارسا على المنقولات المحجوزة وينبهه إلى ضرورة حمايتها من الضياع أو التغيرات، ولابد في هذا الإطار من مراعات التوقيت الذي ينجز به هذا الحجز، إذ لا يجوز طبق للفصل451 من قانون المسطرة المدنية في غير حالة الضرورة الثابتة إجراء أي حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون إلا بأمر من رئيس المحكمة.
- إذ اعترض المنفذ عليه مأمور التنفيذ ومنعه من إجراء الحجز يحرر هذا الأخير محضر امتناع ويطلب من السيد وكيل الملك مؤازرته باستعمال القوة العمومية وبعد ذلك يحرر العون القضائي محضر الحــــــــجــــــز.
أو محضـــر عدم وجود ما يحجز
أو محضر تحري(إذا وجد أن المنفذ عليه انتقل من العنوان مثل ...)
المدين
الحارس
ويوجه نسخة من المحضر إذا تعلق الأمر بحجز منقول يشكل عنصراً وأخرى من الأمر بالحجز مادياً للأصل تجاري أو بحجز تحفظي
على أصل تجاري.
إلى المكلف بالسجل التجاري
وفـــي حـــالـــة حــجــز أو بيــع سيارة يبلغ
مـــركــز تسجيـل السيارات
في حالة حجز أو بيع باخرة تبلغ مصلحــــة تسجيــل البواخر في الميــناء
الـــذي تــنــتمي إلــيه الباخرة
- ولا يمكن تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، إلا بعد توفر المستفيد من الحجز على سند تنفيذي إلى حكم نهائي أو أمر يقضي بالتحويل إلى حجز تنفيذي صادر عن السيد رئيس المحكمة.
- لابد للمحجوز عليه على الأشياء المحجوزة احترام مقتضيات الفصول453-454 من قانون المسطرة المدنية أي له أن ينتفع بها دون أن يغيرها أو يضيعها.
المطلب الثاني :
الحجز التحفظي على العقار :
إذا كان العقار غير محفظ :
يجب على عون التنفيذ أن يتوجه إلى عين المكان ويشعر المنفذ عليه بمهمته ويبلغه نسخة من الأمر الصادر بالحجز ويحرر محضراً بذلك يبين فيه موقع ومواصفات العقار وحدوده ومساحته.
المحجوزعليه
وبعد تحريره يبلغ نسخة منه أو هما معا في حالة وجود عقار
في يد غير المحجوز عليه
أو الحائـــز
بعد ذلك يوجه مأمور التنفيذ
نسخة من الأمر بالحجز
إلى السيد رئيس المحكمة قصد تقييده بسجل خاص
ومحضر الحجز
موضوع رهن إشارة العموم، ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل455 من قانون المسطرة المدنية وتحرر في شأن هذا التقييد شهادة بذلك من لدن كتابة الضبط بنسخ محضر الحجز بكامله في السجل المتعلق بإشهار هذا الحجز وإعطائه رقم تسلسليا خاصا بالسجل يشار له إلى هذا الإشهاد والتقييد على أصل محضر الحجز التحفظي العقاري.
- إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ :
فيمكن للمستفيد من الحكم تبليغه للمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري وإذا لجأ إلى التنفيذ عن طريق المحكمة فينبغي على عون التنفيذ سلك نفس الإجراءات المشار إليها في حجز المنقول زيادة على إجراء الحجز لدى المحافظة العقارية .
إلى كل من المحافظ قصد تسجيل
بالصك العقاري الفصل445
وذلك بتبليغها الأمر ومحضر الحجز والمقال إلى المحجوز عليه أي المالك
أو الحائز
وإذا كان العقار محفظا يبلغ المحضر لتسجيل الحجز بالرسم العقاري (الفصل435 من قانون المسطرة المدنية ) إن كان العقار في طور التحفيظ لتسجيله في سجل التعرضات طبقا للفصل84 من ظهير12/8/1913.
المطلب الثالث :
الحجز لدى الغير :
تناولته المسطرة المدنية في الفصول من488 إلى496 ق.م.م.
بحيث يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة يقضي بذلك بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة .
وإذا كان يتوفر على سند نهائي عليه أن يلجأ مباشرة إلى كتابة الضبط بطلب تنفيذ حجز لدى الغير طبقا للفصل491 من ق .م.م.
إلا أن المشرع استثنى بعض الأموال الذي لا ينبغي أن يصب عليها هذا النوع من الحجوزات طبقا للفصل458 من ق.م.م .
لا تقبل التحويل والحجز فيما يلي :
1- التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز.
2- النفقات .
3- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل.
4- المبالغ الممنوحة باعتبارها رداً لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله.
5- المبالغ الممنوحة باعتبارها رد لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم.
6- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية.
7- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ22 صفر1369 (4 دجمبر1949) والمغير بالمرسوم رقم207،61،2 بتاريخ20 ذي القعدة1380 (16 مايو1961) لفائدة ذي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم.
8- المعاشاة المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم71 /11 بتاريخ12 ذي القعدة1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل39 من القانون المذكور.
9- المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم71-13 بتاريخ12 ذي القعدة1391 (30 دجمبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل41 من القانون المذكور.
10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيذ منها لم يشارك في إنشائها بمبالغة سبق دفعها، ومع ذلك يجوزحجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور ويجوز أن يصل الحجز القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلا50% إذا كان صاحبها متزوجا وإلى90 % في الحالات الأخرى.
لايقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي صرح القانون بعدم قابليتها ذلك.
فبعد أن يتقدم المستفيد من الحكم النهائي أو الذي حصل على إذن بإجراء حجز لدى الغير إلى قسم التنفيذ بطلب تنفيذ بعد أداء الرسم القضائي ونسخة تنيفيذية من السند التنفيذي ويسجل الملف بقسم التنفيذ المدني، وبعد ذلك يتوجه إلى المحجوز بين يديه الذي قد يكون (وكالة بنكية –أو وكيل الحسابات- المكتري) - و يعرفه بمهمته ويبلغه حالا بالأمر الحجز لدى الغير ويوقع على ذلك في شهادة التسليم وبعد ذلك يحرر المكلف بالتنفيذ .8
محضر حجز لدى الغير ويبلغه المحجوز بين يدي (حتى لايسحب المدين أموال)
المحجوز عليه
طالب الحجز
وينبغي أن يشير المحضر
طلب الحجز
إلى السند التنفيذي
المحجوز بين يديه
المحجوز له والمحجوز عليه
المبلغ الذي ينبغي حجزه
رقم الحساب (إذا كان محل الحجز بنكا) أوصندوق المحكمة
الرقم المالي إذا كان المحجوز عليه موظفا
وبعد تبليغ المحجوز بين يديه يمنع عليه تسليم المبلغ المحجوز وإلا تحمل مسؤولية ذلك.
ولايجوز إنجاز أي حجز ثاني بل يقيد كاتب الضبط طلب الدائنين الآخرين في السجل الخاص بقسم التنفيذ ويبلغ هذا التدخل لكل من المدين والمحجوز بين يديه في48 ساعة طبقا للفصل493 من ق.م.م .
بعد تبليغ الحجز إلى جميع الأطراف وداخل الثمانية أيام الموالية لهذه التبليغات يستدعي الرئيس الأطراف للجلسة طبقا للفصل494 من ق.م.م.
يبعث مأمور التنفيذ لاستدعاءات إلى الأطراف بعد أن يوقع عليه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.
إذا صرح المحجوز لديه، أن المدين سحب أمواله قبل التبليغ.
وعلى كاتب الجلسة أن يسجل جميع القضايا في سجل خاص .
إذا حل يوم الجلسة وتخلف البعض أو لو يتوصل بالاستدعاء يعاد استدعاء الجميع إلى جلسة أخرى.
وبحلول تاريخ الجلسة يرتب مأمور التنفيذ شواهد التسليم بالملف مع تصريح المحجوز لديه.
وفي الجلسة يعلن القاضي عن القضية ورقمها وأطرافها والمبلغ المحجوز ويسجل كاتب الضبط تصريحاته.
ويمكن للمحجوز عليه أن يتفق على مجموع الدين أو على جزء منه فقط ثم بعد ذلك يطلب رأي طالب الحجز.
ويترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكماً قابلا للتنفيذ وإذا لم يتفق الأطراف يحرر محضر بعدم الإتفاق. وإذا وقع الاتفاق يحرر كاتب الضبط محضر اتفاق وتوزع قوائم التوزيع على الدائنين ليتمكنوا من سحب أموالهم وتسلم القوائم كذلك لرئيس كتابة الضبط ليصرف لهم ذلك هذا في الحالة التي يكون فيها المبلغ المحجوز يغطي كل الديون وبذلك تبرء ذمته المحجوز عليه ويبلغ المحضر للجميع.
أما إذا كان المبلغ المتفق عليه غير كاف لتغطية كل الديون يتم إيداعه بصندوق المحكمة ليوزع بين الدائنين بالمحاصة طبقا للفصل495 من ق .م.م وتبرأ ذمة المحجوز عليه كذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رايكم يا افاضل ان حكم قضائى واجب النفاذ ولم ينفذ