Register now or log in to join your professional community.
على الرغم من أنه لايوجد إختلاف في الأثار التي يرتبها كلآ النوعان إلا أنه يوجد بعض الأختلافات بينهما فالحجز التحفظي يثبت للدائن ولو لم يكن له حق في التنفيذ الجبري أي لايلزم لإتخاذ إجراءاته أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لأنه ليس من مقتضاه في ذاته بيع الأموال المحجوزة بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي ، وعلة ذلك أن حماية الدائن تتطلب أحياناٌ السماح له بتوقيع الحجز قبل أن يثبت له هذا الحق أذ قد يمضي وقت قبل أن يحصل الدائن على سند تنفيذي أو قبل أن يعين مقدار حقه ويكون من مصلحته الحجز على أموال المدين . ومن ناحية أخرى قد تتطلب مصلحة الدائن توقيع الحجز دون سبق تكليف المدين بالوفاء واعلان السند التنفيذي إليه حتى لايلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز .وعلى هذا فيكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولايلزم أن يكون معين المقدار ، على أن يقدر بحكم القضاء بعد اجراء الحجز ولايشترط فيه المشرع إتخاذ مقدمات التنفيذ فلايشترط تكليف المدين بالوفاء أو الان السند التنفيذي .
الحجز التنفيذى هو الذى يقوم به الدائن لتنفيذ الحكم الصادر فى مصلحته وهو الذى يوقع تنفيذاً لهذا الحكم كحجز منقولات المدين لسداد مبلغ التنفيذ .
أما الحجز التحفظى هو الذى يطلبه الدائن ضد المدين تحفظياً مخافة أن يقوم المدين بنقل الشىء المراد حجزه .
الحجز التحفظي:عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها. أما الحجز التنفيذي:فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.الحجز التحفظىلايكون الا على منقول فلا يتصور ان يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبة او التصرف فية .الحجز التحفظى لايشترط ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنة يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة
اما الحجز التنفيذىفلابد وان يكون بناء على تنفيذ جبرى اى احقية فى البيع الجبرى فمن ثم يشترط فية سند تنفيذى قابل للتنفيذ .الحجز التحفظىيكون بناء على امر من قاضى التنفيذ
اما الحجز التنفيذى فيتم بدون استئذان قاضى التنفيذ .الحجز التحفظى يكون اقتضاء لدين محقق الوجود وحال الاداء ولا يشترط ان يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديرة .
اما الحجز التنفيذى فيشترط ان يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى . ليس للحجز التحفظى مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذى لابد من مقدمات التنفيذ .يعتبر الحجز التحفظى الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن اذا لم يقم الحاجز خلال8 ايام من توقيعة برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز
الحجز التحفظى : **
عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها الحجز التحفظى لايكون الا على منقول فلا يتصور ان يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبة او التصرف فية
الحجز التفظى لايشترط ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنة يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة اما الحجز التنفيذى فلابد وان يكون بناء على تنفيذ جبرى اى احقية فى البيع الجبرى فمن ثم يشترط فية سند تنفيذى قابل للتنفيذ
الحجز التحفظى يكون بناء على امر من قاضى التنفيذ اما الحجز التنفيذى فيتم بدون استئذان قاضى التنفيذ
الحجز التحغظى يكون اقتضا لدين محقق الوجود وحال الاداء ولا يشترط ان يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديرة .اما الحجز التنفيذى فيشترط ان يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى
ليس للحجز التحفظى مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذى لابد من مقدمات التنفيذ
يعتبر الحجز التحفظى الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن اذا لم يقم الحاجز خلال8 ايام من توقيعة برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز
هذا النوع من الحجوز يظل إجراءا وقتيا إلى غاية الفصل في الدعوى أمام قضاء الموضوع. أو بالالتزام (سداد
الدين
يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليه وبالتالي منع. المدعين من التصرف فيها
ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يظل مالكا لماله المحجوز عليه من قبل المدعى ، لان الحجز لا يؤدي إلى فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه تبعا لذلك أن يستعمله إما للسكن أو غير ذلك حسب المال وأن يقوم بكل ما هو ...ضروري للمحافظة عليه كرفع دعاوى الحيازة. غير أن هذه القاعدة ترد عليها، استثناءات ....يمكن نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يمتلك الثمار دون أن يكون له حق كرهنها إلا .بإذن من القضاء.
الحجز التنفيذى :
فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن
.حقه من ثمنها