Register now or log in to join your professional community.
نعم ومن شروط الشيك وفقا لاحكام قانون التجاره رقم لسنة كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال الا أن المشرع فى القانون الجديد - وحسنا فعل - قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى السابق بأن رسمت المادة الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية : أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها . ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام . ج - اسم البنك المسحوب عليه . د - مكان الوفاء . هـ - تاريخ ومكان اصدار الشيك . و - اسم وتوقيع من أصدر الشيك .