Register now or log in to join your professional community.
كثيراً ما تتعرض العين المؤجرة لبعض الأضرار لأسباب مختلفة ، وتبعاً لذلك يثور موضوع من يتحمل عبء الصيانة ، فالمؤجر يريد تحميل المستأجر ذلك العبء ما استطاع لذلك سبيلا ، والمستأجر يسعى جاهداً لأن يتحمل مالك العقار تلك الصيانة ، وما بين هذا وذلك ربما تنشأ بعض المشكلات ، وهنا نحتاج لإلزام كل من المؤجر والمستأجر والمستأجر بما يوجبه عليه القانون من الصيانة ، فما هي الصيانة الواجبة على كل منهما؟؟
قانونا كل ما يطرأعلى العين من اعمال ترميمية او اعمال صيانة وخلافه تقع على عاتق المستأجر منذ حين انتفاعه بالعين المؤجرة اما موضوعا اذا اتفق المتعاقدان على اي طريقة اخرى مغايرة لذلك جازت طالما تراضت اطراف العقد واجمعت على ذلك
ما يجب على المستأجر هو كل ما يطرأعلى العين من صيانة حوائط وسباكة ونجارة وكهرباء وارضيات هي تقع على عاتق المستأجر طالما في الحيز الداخلي للعين والمقصود هنا بالحيز الداخلي هو محيط العين المؤجرة اي كل ما يقع داخل العين المؤجرة ويشمل هنا العقار بالتخصيص ايضا وهو كل ما يلزم للعين من اشياء للانتفاع بها
ما يجب على المؤجر وهو صيانة العقار الصيانة الخارجية كدهان المبنى الخارجي او تجديد او صيانة اساست المبنى او تغيير الصرف الصحي للعقار او اعمدة الكهرباء او صيانة السباكة والتي تحول دون انتفاع جميع منتفعي العقار فهنا يعود او يقع على عاتق المؤجر الصيانة ايضا اي صيانة تتم قبل استلام المستأجر للعين او اي اضافة او ترميمات تقع قبل سريان العقد فهي تقع على عاتق المؤجر مالم يتفق الطرفان على غير ذلك
طبقا للقانون الاماراتي الصادر من إمارة دبي فعلي المؤجر صيانة العين المستأجرة والعقار الصيانة الدورية التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وذلك بالنسبة للاصلاحات الضرورية لسلامة العقار ام بالنسبة للصيانة البسيطة الناتجة عن استهلاك المستأجر للعين المؤجرة فيقوم المستأجر بصيانتها .
الزم القانون الاردني المؤجر أن يقوم بإصلاح على ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه .
2- إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وطلب إليه المستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من البدل الإيجار
اء على نص الفقرة الأولى من المادة(681)، مدني يلتزم المؤجر بأن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في الشيء المؤجر يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كاملة فإذا لم يقم المؤجر بالتزام من إجراء الترميمات الضرورية،جاز للمستأجر إما الفسخ الإجارة وإما طلب التنفيد العيني .
وخيار المستأجر بين الفسخ أو التنفيذ العيني هو مجرد تطبيق للقواعد العامة التي قررها القانون المدني ولهذا يمكن إضافة حق المستأجر في إنقاص الأجرة، وحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى
إذا حدث خلل في الشيء المؤجر يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، جاز للمستأجر أن يطلب تنفيذ الإصلاح تنفيذاً عينياً
وحق المؤجر في طلب فسخ العقد ليس إلا مجرد تطبيق للقواعد العامة التي تجيز للمؤجر أن يطلب فسخ الإجارة متى أساء المستأجر استعمال حقه في الانتفاع