Register now or log in to join your professional community.
أحياناً يواجه الدائن بعض التلكؤ أو التماطل من جانب المديف في الوفاء بواجباته التعاقدية ، وفي هذه الحالة يجب إعدذار المدين للوفاء بذلك ، فهل هذا الإعذار واجب مطلقاً؟ أم أن الدائن قد يكون في حل من هذا واجب الإعذار المنصوص عليه في القانون والذي هو في حقيقة الأمر إلتزام قانوني ضروري وواجب قبل إتخاذ أي إحراء في موامجهة المدين.
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
الفقرة: الباب الثاني: آثار الالتزام (241-284)
المادة 241 1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبراً عليه. 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً، فلا جبر في تنفيذه.
المادة 242 يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
المادة 243 لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه.
المادة 244 الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.
المادة 245 1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.
المادة 246 الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم. وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة 247 1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. 2- فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 248
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة 2491- إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.
المادة 250في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
المادة 251 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون إذن من القضاء.
المادة 252 يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام.
المادة 253 1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي جميع الأحوال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
المادة 254 إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القاضي إذناً بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
المادة 255 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة. 3- فإذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة 256 إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً، أو تأخر في تنفيذه، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة 257 يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
المادة 258 يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
المادة 259 1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو على التأخير في تنفيذه، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. 3- ويقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفي منها كلياً أو جزئياً.
المادة 260 لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك.
المادة 261 يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
المادة 262 لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية: 1- إذا اتفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين. 2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. 3- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. 4- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. 5- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
المادة 263
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 264 يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان (202)، (203).
المادة 265 إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، جاز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
المادة 266 لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 267 إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قدر ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
المادة 268 إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 269 1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
المادة 270 1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ويجب إدخاله في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
المادة 271 يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
المادة 272 لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
المادة 273 1-إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر، كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أن المتصرف إليه كان يعلم وقت التصرف بأن المدين معسر. 2-وإذا كان تصرف المدين تبرعاً، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.
المادة 274 1-إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2-وإذا كان تصرف المدين تبرعاً، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وقت تصرفه للخلف الأول.
المادة 275 إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى أنه موسر أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
المادة 276 إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.
المادة 277 للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه على ألا يقل عن ثمن المثل.
المادة 278 1-إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره دون حق، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ التصرف في حقهم. وذلك مع مراعاة أحكام المواد من (272) إلى (275). 2-وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى دينه.
المادة 279 تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه. وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المادة 280 1-لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه. 2-ومع ذلك يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات ضرورية أو نافعة يكون قد أنفقها على الشيء، إلا إذا كان التزامه بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.
المادة 281 1-على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حساباً عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال. وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
المادة 282 مجرد الحق في الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.
المادة 283
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض.
المادة 284 1-ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء المحبوس من يد الحابس. 2-ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه
أعذار المدين شرط ضروري لإجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختياراً. ويعتقد البعض أن الأعذار ليس شرطاً للتنفيذ العيني. ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيار المدين بالإضافة إلى أن التنفيذ العيني قد يقع بقوة القانون كما هو الحال في نقل الحقوق العينية الواردة على منقولات معينة بالذات. وفي كلتا الحالتين فلا حاجة للأعذار. ونحن نعتقد ـ على خلاف الرأي السابق ـ بصحة شرط الأعذار؛ ذلك أن الأعذار أمر ضروري ومقدمة لازمة قبل اللجوء إلى إجباره على التنفيذ لسببين: فمن ناحية أولى. لا يتصور أن يقضي القاضي بالتنفيذ العيني إلا بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التزامه عيناً. ويعتبر الأعذار شكلاً رسمياً لهذه المطالبة. ومن ناحية ثانية. فإن النص التشريعي واضح في اعتبار الأعذار شرطاً لازماً لإمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني. أما عن إجراءات الأعذار فإن المشرع بين هذه الإجراءات ونص في المادة219 مدني على أن أعذار المدين يكون بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار. ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. والإنذار المقصود هنا هو الذي يتم على يد محضر أو الذي يقوم الدائن بتسليمه للمدين مباشرةً مادام أنه تضمن البيانات التي يجب أن يتضمنها الإنذار. أما ما يقوم مقام الإنذار هو أي ورقة رسمية يوجهها الدائن إلى المدين يطالبه فيها بتنفيذ التزامه مثل إعلان السند التنفيذي أو صحيفة التكليف بالحضور. أما الأوراق غير الرسمية فإنها لا تقوم مقام الأعذار. على أن يلاحظ أن القاعدة السابقة المتعلقة بوجوب الأعذار لا تتعلق بالنظام العام. أي يجوز للمتعاقدين الاتفاق على أن يكون الأعذار بأي طريق من الطرق حتى وإن كان ذلك باعتبار المدين معذراً لمجرد حلول أجل الوفاء. كذلك يجوز الاتفاق ـ ومن باب أولى ـ أن يتم الأعذار ولو بورقة غير رسمية أو حتى بالإخطار الشفوي. على أنه يصعب على الدائن في الحالة السابقة إثبات إتمام الأعذار. وإذا كان جائزاً للمتعاقدين الاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار كما سبق وذكرنا. فإن المشرع نفسه قد أورد أربعة حالات استثنائية لم يتطلب فيها إعذاراً ( م 220 مدني ) وهي: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب عن عمل غير مشروع. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك. إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
الانذار بالتكليف بالوفاء....
ليس واجبا قانونيا شكليا...
الا فى حالات منصوص عليها صراحة فى القانون كاستصدار امر اداء مستعجل فبموجب القانون يبطل امر الاداء اذا لم يسبقه انذار تكليف بالوفاء بفترة خمسة ايام من تاريخ الانذار المعلن اعلانا قانونيا...
وكذلك يجب الانذار اذا ما تم النص عليه صراحة او ضمنا فى بنود التعاقد..
مادون ذلك فلا يوجد نص فى القانون العام يلزم الانذار بالتكليف بالوفاء ...
ولكن...
اعمالا لمبدا حسن النية ولاثبات الحالة قضائيا..
يفضل انذار المدين سواءا كان متباطئا او ممتنعا عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية...
تحياتى
حياناً يواجه الدائن بعض التلكؤ أو التماطل من جانب المديف في الوفاء بواجباته التعاقدية ، وفي هذه الحالة يجب إعدذار المدين للوفاء بذلك ، فهل هذا الإعذار واجب مطلقاً؟ أم أن الدائن قد يكون في حل من هذا واجب الإعذار المنصوص عليه في القانون والذي هو في حقيقة الأمر إلتزام قانوني ضروري وواجب قبل إتخاذ أي إحراء في موامجهة المدين
اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، او كان محل الالتزام ترتب على عمل غير مشروع او اذا كان محل الالتزام رد شئ كان يعلم المدين انه مسروق او شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .