Register now or log in to join your professional community.
حسب قانون المحكمة الإدارية (لكل دولة ذات نظام القضاء المزدوج أي التي تفصل بين القضاء العدلى و القضاء الاداري) : تختص المحكمة الإدارية بجميع أطوارها ( الطور الابتدائي و الاستئنافي و التعقيبي ) بالنظر في جميع النزاعات الإدارية , أي النزاعات الصادرة عن نشاط اداري أي الأعمال الانفرادية كالقرارات الادارية و الاعمال الاتفاقية كالعقود الإدارية و الصفقات العمومية , و ينقسم القضاء الاداري إلى قضاء تجاوز سلطة (قضاء الالغاء) و القضاء الكامل ( قضاء التعويض)
اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية
والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية. والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين: الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم "الفرد أو الإدارة"، وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن. الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره، وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن. الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري يتم الطعن بالاستئناف أمـام محكمة القضاء الإداري خـلال سـتين يوماً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف. ويراعى الآتي في الطعون: أنه يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، ولا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ست دوائر دائرة الأفراد، الجزاءات، الترقيات، التسويات، العقود، وأخيراً الدائرة الاستئنافية. الاختصاص المكاني لمحاكم مجلس الدولة في مجال توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري فإن المنازعات الإدارية الخاصة بالحكومة ووحداتها والهيئات والمؤسسات العامة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة يكون الاختصاص فيها لدائرة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية. تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنازعات الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسســات في محافظات الدقهلية، دمياط، الشرقية ، الإسماعيلية ، وبورسعيد.وعن كيفية رفع الدعاوى أمام محاكم القضاء الإداري، فإن ذلك يرجع لطبيعة القرار الذي سيتم الطعن عليه والمكان الصادر منه فأذا كان الأمر يتعلق بقرارات صادرة من رئيس الجمهورية فأن محكمة مجلس الدولة بالقاهرة هي التي تختص بنظر مثل هذه الدعاوي أو كان الموظف يطعن علي قرار صادر من جهة عمله ويكن مقرها القاهرة فإن الاختصاص يعقد أيضا لذات المحكمة، أما أذا كان مقر العمل صاحبة القرار المتضرر منه الموظف بالأقاليم فإن الطعن يتم بمحاكم مجلس الدولة بهذه المحافظة وفي حالة أقامتها بالقاهرة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لنظرها.
تعتبر المحكمة الإدارية العليا علي قمة المحاكم التي يتكون منها الجهاز القضائي لمجلس الدولة.
اختصاصات: وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ، ومن ثم ليس للمحكمة الإدارية العليا أن تنظر دعوى تقدم إليها ابتداء.
والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية يكون فى الأحوال الآتية:
اود ان اعرف الاجابة على هذه التساؤلات لذلك تتبعتها