Register now or log in to join your professional community.
المناسخة هي رفع حكم شرعي بإثبات آخر .تعريفها في اصطلاح الفرضيين : هي موت إنسان و قبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر ، و بالمناسخة نعرف ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة .أحوال المناسخة :للمناسخة أحوال ثلاثة :الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول : و في هذه الحالة لا تتغير المسألة و لا تتبدل طريقة توريثهم .مثال1 : مات عن :5 أبناء و3 بنات ، ثم مات أحد الأبناء قبل تقسيم التركة و لا يوجد ورثة سواهم فالتركة تقسم على4 أبناء و3 بنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) و أصل المسألة ( ) ، و بالتالي يعتبر الميت الثاني كأن لم يكن ضمن ورثة الميت الأول و تقسم التركة دون نظر إليه .مثال2 : هلك رجل عن :3 أخوات شقيقات ، ثم ماتت إحداهن قبل تقسيم التركة ، فتقسم التركة على الأختين المتبقيتين فرضا و ردا دون النظر إلى من ماتت .الحالة الثانية : أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت : مثال : رجل له زوجتان له من إحداهما3 بنات ، و له من الثانية ابن ، ثم توفي عن زوجتيه و أولاده ، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة ، فالورثة هنا هم بقية الميت الأول غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب ، و البنتان أصبحتا أختين شقيقتين ، لذلك فإن القسمة هنا تتغير ، و لا بد لنا في هذه الحالة من عمل جديد يسمى " الجامعة " التي تجمع المسألتين .الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين ، من جهة الميت الأول ، و من جهة الميت الثاني :و في هذه الحالة أيضا لا بد من استخراج " الجامعة " .
تعريفها: في اللغة: هي بمعنى النقل والتحويل، واصطلاحاً: هي انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل قسمة التركة إلى من يرث منه، وذلك أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة.
تصحيح المسائل: طريق العمل في هذه الحال أن تصحح مسألة الميت الأول بالقواعد السابقة، وتحفظ سهام الميت الثاني منها، وتعمل له مسألة أخرى، ثم تصحح مسألة الميت الثاني بتلك القواعد أيضاً. ثم ينظر بين سهام الميت الثاني من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: هي المماثلة، والموافقة، والمباينة.
أما المماثلة: فهي أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما تصح منه المسألة الأولى.كأن يموت شخص عن زوج، وأم، وعم، المسألة من (6): للزوج النصف (3)، وللأم الثلث (2)، وللعم الباقي (1).ثم يموت الزوج عن ثلاثة بنين، فتصبح سهامه وهي (3) منقسمة على ورثته، فتصح المسألتان من (6): للأم (2) وللعم (1) وللأبناء الثلاثة (3).
وأما الموافقة فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزء من الأجزاء؛ كالنصف أو الثلث، كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن ستة بنين، فسهامه الثلاثة لا تنقسم على مسألته، ولكنها توافق مسألته بالنصف، فيؤخذ وفق مسألته وهو (2)، ويضرب في مسألة الميت الأول وهي (6)، فيحصل ()، ومنها تصح المسألتان. فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وَفْق المسألة الثانية وهو (2)، ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروباً في وَفْق المسألة الأولى.
وأما المباينة: فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن5 بنين، فسهامه الثلاثة لا تنقسم عليهم، وتباين مسألته، فيضرب جميع مسألته وهي (5) في المسألة الأولى وهي (6) فالحاصل، ومنه تصح المسألتان: للأم5 *2 =، وللعم5 *1 =5، وللأبناء الخمسة ()، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه.
المناسخة هي موت بعض ورثة المتوفى قبل تقسيم تركته وانتقال نصيبهم إلى من يرث