Register now or log in to join your professional community.
لا يجوز للمدعى ان يقوم بتقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب متضمنة تصحيح شكل الدعوى او تعديل صحيفة الدعوى و لكن يحق له بعد ان يقوم بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صحيفة التجديد ان يقوم بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة تصحيح او تعديل ما جاء بصحيفة الدعوى