Register now or log in to join your professional community.
اتفق مع اجابة استاذ امين فاضل فالقانون العراقي كالمصري في هذا الشأن فهو مشتق منه
لابد ان تصدر الارادة من شخص واعي كامل الارادة حتي لا تكون ضمن عيوب الارادة
الارادة قد تقع في اوضاع غير عادية ينجم عنها ما يعرف بعيوب الارادة وهي ثلاثة وفق ما اوردها القانون المدني العراقي الغلط او الاكراه او التغرير مع الغبن فالقانون المدني العراقي قرن الغبن مع التغرير كشرط لاضفاء العيب على الارادة ، اما الغلط فهو يقع في محل العقد ، اما الاكراه فهو عادة يقع بفعل شخص ذي سطوة او شوكة