Register now or log in to join your professional community.
جريمة لايوجد تعريف لها في القانون المصري لكن عدد من اساتذتنا قاموا بتعريفها وعلى رأسهم الدكتور رؤف عبيد حيث عرفها بأنهاتعمد اخبار احدى السلطات العامه كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه الى شخص معين بنية الاضرار به .كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها اخبار بواقعه غير صحيحه تستوجب عقاب من تسند اليه موجه الى احد الحكام القضائيين او الاداريين
تعريف جريمة البلاغ الكاذبلايوجد تعريف لها في القانون المصري لكن عدد من اساتذتنا قاموا بتعريفها وعلى رأسهم الدكور رؤف عبيد حيث عرفها بأنهاتعمد اخبار احدى السلطات العامه كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه الى شخص معين بنية الاضرار به .كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها اخبار بواقعه غير صحيحه تستوجب عقاب من تسند اليه موجه الى احد الحكام القضائيين او الاداريين ومقترن بالقصد الجنائى .2_السند القانوني لجريمة البلاغ الكاذبنصت الماده من قانون العقوبات بالآتى :ـلا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله .كما تجرى الماده بالآتى :ـواما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به .3_ العلة من التجريموعلة التجريم واضحة هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الابلاغ للسلطات العامة واساءة استتخدامه على نحو يجلعه من ناحية التعرض للافراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الادارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .ثانيا: أركان جريمة البلاغ الكاذبوكاي جريمة فالبلاغ الكاذب لها ركنان ركن مادي ومنعوى1- الركن المادي : ويتكون الركن المادي من :_أ _ الإبلاغ عن واقعة :أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفتهكما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا ( الموسوعه الجنائيه – المستشار جندي عبدالملك – ج2 ص وما بعدها ) .2. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .وفي ذلك تقول محكمة النقض المصريه ( من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به ) ( الطعن رقم لسنةق )3. الجهة التي يقدم إليها البلاغ :إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هيأ المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل .وفي ذلك تقول محكمة النقض ( يكفي ان يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه ) ( محكمة النقض – المجموعه الرسميه السنه ص)4. كذب البلاغ :لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله "إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ ". فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .( الطعن رقم سنة ق ، جلسة// )2_الركن المعنوي (القصد الجنائي):يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .( الطعن رقم لسنة ق ، جلسة/5/2 )بعض الارشادات القثضائية (منقولة من مدونة محامي هيئة الاوقاف)أركـــــان الجـــريمــــــةأولاً- بلاغ أو إخبار:وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر:أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار: ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه.ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ.ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته.جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:وهذا الركن يتكون من عنصرين:الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة:ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.الثاني- أن يتضمن البلاغ أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، فلا عقاب على البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع أو الأمر لا يتضمن ما يستوجب العقوبة:ويلاحظ أن الجريمة تتحقق ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.ثالثاً- القصد الجنائي:يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين:الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.في تقادم دعوى البلاغ الكاذب:القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.(نقض جنائي في الطعن لسنة قضائية - جلسة5/6/ مجموعة المكتب الفني –السنة – صـ).البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة:الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا ، فيجب أن يشتمل على:- بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.- أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر "بيان الأمور المبلغ عنها" يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً.- بيان اسم المبلغ ضده.- ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك.- ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب "قضائية كانت أم إدارية".القصد الجنائي:ويستلزم لتوافر القصد الجنائي أن يبين الحكم الأسانيد على علم المبلغ يكذب البلاغ، وانتوائه الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.ويلاحظ أن مادة العقاب في جريمة البلاغ الكاذب هي المادة عقوبات.العقــــوبــــةعقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة عقوبات وهي:الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .