Register now or log in to join your professional community.
اقامه الدليل على الامر المدعى به عكس الظاهر ( اصلا او عرضا او فرضا).لذى يقال البينه على من ادعى.
اما المعنى الخاص :هي ترادف الشهاده لأن الشهاده هي ادلاء او اخبار بما اتصل بعلم الشاهد بإحدى حواسه
ومحل الاثبات ليس هو الحق المدعى به وانماىهو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونيه اما ان تكون تصرفات قانونيه .كعقد رتب التزامات معينه على عاتق اطرافه. واما ان تكون اعمال ماديه .كالعمل غير المشروع والفعل النافع محل الاثبات .
البينه بلمعنى العام
اقامه الدليل على الامر المدعى به عكس الظاهر ( اصلا او عرضا او فرضا).لذى يقال البينه على من ادعى.
اما المعنى الخاص :هي ترادف الشهاده لأن الشهاده هي ادلاء او اخبار بما اتصل بعلم الشاهد بإحدى حواسه
ومحل الاثبات ليس هو الحق المدعى به وانماىهو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونيه اما ان تكون تصرفات قانونيه .كعقد رتب التزامات معينه على عاتق اطرافه. واما ان تكون اعمال ماديه .كالعمل غير المشروع والفعل النافع محل الاثبات .
القاعده ان الاثبات انما يقصد به اقامه الدليل على الواقعه القانونيه المنتجه بالدعوى ووسائل الاثبات هما : البينه الشخصيه والبينه الخطيه
وتقسم البينات الى الادله الكتابيه والشهاده والقرائن والاقرار واليمين والمعاينه والخبره .
وللمحكمهةفي اي ظور من ادوار المحاكمه ان تقرر الكشف والخبره من قبل خبير او اكثر في حال انكر احد الطرفين ..مانسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه اصبع ..فيترتب على المحكمه بناء على طلب المبرز السند او الوثيقه ان تقرر اجراء التحقيق والمضاهاه والاستكتاب.
وفي اصول المحاكمات المدنيه قد وضع او قرر المبدأ العام المتضمن ارفاق البينات مع لائحه الدعوى وكذلك تقديم مذكره بأسماءالشهود