Register now or log in to join your professional community.
الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو أنواع : ذكر المصنف في هذا الباب خيار الشرط وخيار المجلس وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ : " إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا وَكَانا جَميعاً أَوْ يُخْيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فإنْ خَيّرَ أَحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعَا عَلى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البيْعُ وَإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أَنْ تَبايَعا وَلَمْ يَتْرُكْ واحدٌ مِنْهُمَا الْبيعَ فَقَدْ وجَبَ الْبَيْعُ " مُتّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللّفْظُ لمسْلمٍ ( عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إذا تَبَايعَ الرَّجلانِ ) أي أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد ( فكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما بالْخِيار مَا لَمْ يتَفَرَّقَا ) وفي لفظ يفترقا والمراد بالأبدان ( وكانَا جِميعاً أَوْ يُخَيّرُ ) من التخيير ( أَحَدُهُمَا الآخَرَ ) فإن خير أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي مدة الخيار التي شرطها وقيل المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرق لزمه البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ويدل لهذا قوله : ( فإنْ خَيّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَابَعا عَلى ذلكَ فَقَدْ وجَبَ الْبَيْعُ ) أي نفذ وتم ( وإنْ تَفَرّقا ) بالأبدان ( بَعْدَ أَنْ تَبَايَعا ) أي عقدا عقد البيع ( ولَمْ يتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُما الْبَيْعَ فَقَد وَجَبَ الْبَيْع متفق عليه واللفظ لمسلم ) الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين وأنه يمتد إلى أن يحصل التفرق بالأبدان وقد اختلف العلماء في ثبوته على قولين : الأول : ثبوته وهو لجماعة من الصحابة منهم [ اث ] عليّ [ / اث ] عليه السلام و [ اث ] ابن عباس [ / اث ] و [ اث ] ابن عمر [ / اث ] وغيرهم وإليه ذهب أكثر التابعين والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام يحيى قالوا : والتفرق الذي يبطل له الخيار ما يسمى عادة تفرُّقاً ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما وفي الكبير بالتحوّل من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث ودل على أن هذا تفرق فعلُ ابن عمر المعروف فإن قاما معاً أو ذهبا معاً فالخيار باق وهذا المذهب دليله هذا الحديث المتفق عليه القول الثاني : للهادوية والحنفية و مالك والإمامية : أنه لا يثبت خيار المجلس بل متى تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط مستدلين : بقوله تعالى : { وتجارة عن تراض } وبقوله : { وأشهدوا إذا تبايعتم } قالوا : والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر " وإن وقع قبله لم يصادف محله " وحديث : " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " ولم يفصل وأجيب بأن الآية مطلقة قيدت بالحديث وكخيار الشرط وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد بهما عند العقد ولا ينافيه ثبوت خيار المجلس كما لا ينافيه سائر الخيارات قالوا : والحديث منسوخ بحديث : " المسلمون على شروطهم " والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط ورُدّ بأن الأصل عدم النسخ ولا يثبت بالاحتمال
بالكسر هو الاختيار، والأفضل، والذي يؤكل، أما خَيار بفتح الخاء فليست تستعمل على هذا النحو
لأنها بالفتح غير مستعملة في العربية