Register now or log in to join your professional community.
ومن حيث المبدأ٬ فإن المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية كانت تجيز التصالح فى مواد المخالفات والجنح التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الغرامة ثم أضيف فى عام 1998 القانون 174 لسنة ٬1998 تحت بند 18مكرر ٬ ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية٬ ثم أضيفت إليها المادة 18 مكرر (ب) من القانون رقم 16 لسنة ٬ 2015 والذى يجيز التصالح فى الج ارئم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات٬ وهى الخاصة باختلاس المال العام٬ والعدوان عليه٬ والغدر٬ والتى تشملها المواد 112 وحتى 119 مكرر.. كما سبق للمشرع المصرى ضمن قانون البنك المركزى أن أجاز التصالح مع المقترضين من البنوك٬ والمتقاعسين عن السداد٬ حال وفائهم بقيمة القرض وتصالحهم مع البنك الذى أقرضهم٬ وقد تمت من خلال هذا القانون تسوية العديد من المنازعات والمديونيات التى كانت تعيق أنشطة البنوك٬ الأمر الذى يستشف معه أن المشرع
المصري٬ قد انحاز إلى إنجاز القضايا عن طريق التصالح كوسيلة لحسم المنازعات سواء فى قضايا الاعتداء المادى مثل قضايا الضرب والاتلاف وغيره٬ وكذلك قضايا المال مثل التبديد٬ والشيكات بدون رصيد٬ وغيرها٬ وانحاز لأن يكون التصالح وسيلة لحسم المنازعات٬ ولإنجاز التقاضى من
خلال تراضى الأطراف٬ كما انحاز أيضا لتسوية منازعات البنوك من خلال التصالح٬
اما جرائم القتل و الشروع فى القتل يجوز التصالح فيها و انما فى العادة لا تأخذ به المحكمة فى قضائها و انما يعتبر كظرف مخفف
*** أسمحيكم عذراً فيما أري: 1-تحديد هوية السؤال 2-منظومة معالجة الكيف والكم للتصالح...مع...
تحديد هوية قنوات المصالحة {رسمية / عرفية} ...
* وإن لم يكن مقننا بحكم قضائي فيكون بكتاب نصوص المصالحة وموثقاً ليكون شبه مقنناً حتي لايعاود أياً من الطرفين في نقض ماسبق موافقته عليه من مفرددات مجلس المصالحة...حتي ل تنشأ تبعيات أخري غير محمود عواقبها تزداد علي المنشأ أصلاً من مشكلات الموضوع والتي تزيد من إعاقة الأمور وتستفحلها...
* فأن تحديد منهج جواز هذه الأمور أدق وليست الشمولية المطلقة التي تجعل الإجابات مترنحة مابين عقل وعقل من مناحي إستقبال السؤال حسبما يستوعبه كل شخص عن الأخر ...
*والتحديد أفضل وأدق لتحديد هوية السؤال فتكون الإجابة محددة وليست شاملة شمولاً ناقصاً أو مترنحة مابين: بين وبين ...
* فيكون وجه التحديد علي النحو التالي{إن كانت من الناحية} ... مثالاً: القانونية / الشرعية (وهذه الأخيرة تستوجب قبول إجابات تختلف من ديانة إلي أخري حسبما شرعية المجيب) ...
.................... وعذرين لي منكم:---
1-عذراً: إن كانت رؤيتي ضعيفه أو فكرتها تافه ... ولا تستحق كم الكلمات المضييعة لوقت من تفضل بالقراءة...
2-عذراً: للإطالة والسرد المستفيض شرحاً للفكرة لرؤيتي أن الإختصار فيما ذكرت قد لا يفيد توصيلاً دقيقاً لما رأيت من خاطرتي ؛.
اتفق مع اجابه الاستازجمال صابر نعمان أحمد نعمان نعمان
ويجب ان نعرف خطورة القانون الذي يتضمن التصالح في جرائم الاعتداء علي المال بما يسمح بالتنازل عن حق المجتمع في العقاب اذا رد المتهم الأموال التي حصل عليها بدون وجه حق فإن ذلك القانون ينسحب بأثره علي جميع مرتكبي هذه الجرائم باعتبار هذا القانون هو الأصلح للمتهم الذي تطبق عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات مع العلم ان جرائم القتل العمد أو الشروع فيه أو التحريض عليه لا يجوز التصالح فيها بحسبانها تختلف عن جرائم العدوان علي المال العام.
لا لايجوز التصالح فيها لانها ليست حق خاص وانما هي حق عام تطالب به السلطة القضائية (النيابة) وفي المملكة هيئة التحقيق والادعاء العام ,لكن لولي الامر حق اصدار العفو العام عن بعض الجرائم لكن يشترط صدور احكام نهائية بها أي بعد ان تكتمل العملية القضائية وتحدد العقوبة .
اما مايخص جرائم الاعتداء على النفس فهذه قصه أخرى قد حددها الشرع الأصل فيها القصاص مع وجود عقوبات بديلة يترك امر قبولها لأولياء الدم , اما الشروع في القتل فهو أيضا حق عام وعقوبته تعزيرية .
مع مراعاة ان اجابتي غير مفصلة لان الموضوع يطول شرحه
شكراً لدعوتي للإجابة
عموما نجد الجرائم الواقعة على المال سواء أن كان مال خاص أم مالا عاما فيسقط حق العباد بالعفو او التصالح ،أما الحق العام فلايسقط بالعفو او التصالح ، أم الجرائم الواقعة على النفس ومنها القتل أو الشروع فيه ،فيسقط الحق الخاص بالتصالح مع مرعاة ورثة القتيل إن كان له أطفال فلايجوز الصلح بمقابل اقل من الدية .ام الحق العام فلايجوز إسقطاطه بالعفو او التصالح او بامر من السلطه .
التصالح فى جرائم المال العام ممكن فى حالت رد المال الغتصب اما جرائم القتل حسب طبيعه القاتل واهل المقتول
بالنسبة للمال العام
من لديه الحق ليسامح بالنيابة عن العامة، لا يجوز الصفح
بالنسبة للقتل، لو كان يجوز الصفح فهذا يعتبر تساهلا، و تنتج عنه انتشار القتل
زيادة فرصة النجات من العقاب، يأدي إلى التشجيع على الجرائم
شكرا على الدعوة
وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، فقد تم تحديد الجرائم التي يمكن فيها الصلح ، وهي من قبيل الجرائم التي تقع على الاشخاص والتي لا تزيد عقوباتها على الحبس لمدة سنة واحدة والصلح يمكن وفق احكام القانون المذكور بموافقة المحكمة وفي بعض الحالات بموافقة المجني عليه .
اما جرائم الاستيلاء على المال العام وجرائم القتل العمد او الشروع في القتل ، فهي جرائم خطيرة وتعد من الجنايات وتزيد عقوبتها على السنة ولا يمكن الصلح فيها لانها جرائم ماسة بالحق العام وتشكل خطرا على النظام العام وتدل على خطورة اجرامية لدى مرتكبها