Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

اذكر حكم الفانون بالنسبة للالتزامات التجارية ومدي خروج المشرع التجاري عن القواعدالعامة الواردة في القانون المدني ؟

user-image
Question added by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
Date Posted: 2016/02/18
Mohamed Sayed
by Mohamed Sayed , محامى ممتاز , الهيئة العامة للخدمات البيطرية

القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وهو فرع من القانون الخاص ويعرف بأنه مجموعة القواعد والأحكام التي تطبق على طائفة من الأنشطة والمعاملات التجارية تعرف بالأعمال التجارية وعلى فئة من الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية تسمى التجار.

وقد بينت المادة (1/2) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 موضوع القانون التجاري بنصها (يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة).

ويثور التساؤل عن سبب عدم تطبيق القانون المدني على الأعمال التجارية ويعود ذلك لسببين جوهريين وهما:

1. السرعة في الإنجاز والبت: وهي أن الأعمال التجارية تتطلب طبيعتها السرعة في إبرام العقد والتنفيذ ومعرضه لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف، على عكس الأعمال المدنية التي تتصف بالبطء.

2. حماية الائتمان: ويتمثل هذا الائتمان بتسهيل آجال الوفاء، ويستطيع التاجر تمويل عملياته التجارية بالرغم من عدم توافر السيولة النقدية لديه وقت إبرام العقد.

 

More Questions Like This