Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

حسب قانون العمل الاردني هل يمكن ان تفرض الشركه في عقدها مع الموظف شرطا تجبره به على ان تكون فترة الانذار في حال ترك العمل 3 اشهر وليش شهر؟

user-image
Question added by jawad haddad , Until now
Date Posted: 2016/02/27
Ahmed Babikir  Elshiekh Ahmed
by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , Legal Adviser , Ministry of Interior

عند إلقاء نظرة فاحصة للمادة 23 من قانون العمل الأردني لسنة 1996م نجد أنه نص على مدة شهر واحد لإشعار الطرف الآخر في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء علاقة العمل. غير أن هذه المدة المشار إليها هي الحد الأدني ، وبإستعراضنا للنص القانوي نجد عبارة " على الأقل" شامخة تشير بوضوح أنه يجوز للطرفين أن يتفقاً على مدة إشعار أكثر من مدة الشهر ، ويمتنع عليهما الإتفاق على مدة أقل من الشهر .و

ها هي المادة نصاً كاملاً ( إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد  غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآلخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين)

غير أن ما ألاحظه هنا أن الأمر محصور في العقود محددة المدة. أما العقود محددة المدة فلا يجوز إنهاءها إلا بإتفاق الطرفين أو بأحد المبررات التي تص عليها القانون في المادتين 28 و29 وهي الأحوال التي يجوز فيها إنهاء العقد بدون إشعار

وعموماً فإنه بتوقيع الطرفين على عقد العمل تنتفي صفة الإجبار ويكون الأمر إتفافياً بين طرفيه . وكما هو معلوم كقاعدة عامة أن العقد شريعة المتعاقدين مع ضرورة ملاحظة قواعد ونصوص قانون العمل.

 

عصام الهباهبه
by عصام الهباهبه , مدير , البنك التجاري

لا تستطيع حيث ان قانون العمل والعمال يحتم على منح الموظف شهر انذا فقط لا اكثر الا باتفاق الطرفين في خال تمديد فترة شهر الانذار