Register now or log in to join your professional community.
عند إلقاء نظرة فاحصة للمادة 23 من قانون العمل الأردني لسنة 1996م نجد أنه نص على مدة شهر واحد لإشعار الطرف الآخر في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء علاقة العمل. غير أن هذه المدة المشار إليها هي الحد الأدني ، وبإستعراضنا للنص القانوي نجد عبارة " على الأقل" شامخة تشير بوضوح أنه يجوز للطرفين أن يتفقاً على مدة إشعار أكثر من مدة الشهر ، ويمتنع عليهما الإتفاق على مدة أقل من الشهر .و
ها هي المادة نصاً كاملاً ( إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآلخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين)
غير أن ما ألاحظه هنا أن الأمر محصور في العقود محددة المدة. أما العقود محددة المدة فلا يجوز إنهاءها إلا بإتفاق الطرفين أو بأحد المبررات التي تص عليها القانون في المادتين 28 و29 وهي الأحوال التي يجوز فيها إنهاء العقد بدون إشعار
وعموماً فإنه بتوقيع الطرفين على عقد العمل تنتفي صفة الإجبار ويكون الأمر إتفافياً بين طرفيه . وكما هو معلوم كقاعدة عامة أن العقد شريعة المتعاقدين مع ضرورة ملاحظة قواعد ونصوص قانون العمل.