Register now or log in to join your professional community.
.إن التعبير عن الإرادة أمر ضرورى وهو قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارةأو بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكأ فى رفضه.
وإن الاراده هي أساس التصرف القانوني ومن غير المتصور أن ينشأ التصرف بدونها ولكن هذه الإراده أمر نفسي تظل حبيسة حتى يتم التعبير عنها.
وقد ذكر القانون المدني أن التعبير عن الأرادة يكون بإحدى الطرق السابق ذكرها أعلاه.
أما بالنسبة للسكوت فى التعاقد اختلف الفقهاء .
فى النهايه يعتبر العقد سارى ولا يشوبه اى شك طالما لم يعترض أى من الطرفين لان التعاقد ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
الأصل العام أن السكوت المجرد لا يصلح مظهراً من مظاهر التعبير عن الإرادة.السكوت الملابس (السكوت المفصح أو المعبر): إذا اقترنت ظروف أو ملابسات تسمح بأن يستشف من السكوت قيمة تعبيرية للدلالة على معنى القبول للعقد.أ. الحالة الأولى: إذا كان ثمة تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل.ب. الحالة الثانية: إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري يجعلان من السكوت عن الرفض قبولاً.ج. الحالة الثالثة: إذا تمخض عن الإيجاب منفعة محضة لمن وجه إليه.القبول في عقود المزايدة: ينعقد العقد برسو المزاد على مقدم آخر عطاء.القبول في عقود الإذعان: جعل القانون من حق القاضي التدخل لحماية الطرف المذعن من عنف الطرف الآخر.
القاعدة العامة في ابرام العقود مبدأ التراضي بين الطرفين
ويعبر عن ذالك بلايجاب من احد الطرفين والقبول من الطرف الاخر .
خاصة في العقود المالية إذ لايعتد بالسكوت كقاعدة عامة.
واستثناء يمكن السكوت في العقد حسب نوع هذا الاخير وحسب العرف الجاري به العمل
مثل العقود المبرمة بين التجار
وايضا في العقود غير المالية الزواج بأن تسكت الزوجة اي البكر فيعتبر سكوتها قبول
لابد من ايجاب وقبول القاعده العامه فى ذلك الا ان فى بعض الحالات قد تكون اتفق الطرفين على الايجار مثلا وقام المستاجر بفتح العين محل الايجار وقام بمارسة النشاط ولم يحدث اعتراض من قبل الموجر هنا يكون السكوت رضا عن فعل المستاجر
القاعده لا ينسب لساكت قول
لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان
اجابات الاخوة الافاضل كافية ووافية , واغلب القول انه نعم يعتد به .