Register now or log in to join your professional community.
أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة لقد تضمن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1988 نصوصا متفرقة في هذا الصدد نوضحها فيما يلي : 1. الاحتياطي القانوني : وفقا لنص المادة (40) من القانون يتعين علي مجلس الإدارة أن يحتجز من الأرباح نسبة تعادل 5% علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني . - ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر . - كما يجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال . 2. الاحتياطي النظامي : تنص المادة (193) من اللائحة التنفيذية للقانون علي أنه يجوز أن ينص نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ولا يجوز التصر ف في هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بموافقة الجمعية العمومية . 3. الأرباح القابلة للتوزيع : حددت المادة (40) من قانون الشركات والمادة (194) من لائحته التنفيذية الارباح القابلة للتوزيع هي : الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة وبعد تجنيب الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي . 4. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة أولي) : بعد تجنيب النسب المقررة لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي يتم توزيع 5% علي الأقل من رأس المال المدفوع علي المساهمين والعاملين بشرط ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10% ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة . وإذا زاد نصيب العاملين عن 10% تجنب الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ، معني ذلك انه : أ- إذا نص أن نصيب العاملين في التوزيعات 10% يكون توزيع الدفعة : 90% أرباح للمساهمين . 10% حصة نقدية للعاملين . ب- إذا نص علي أن نصيب العاملين مثلا 20% يكون توزيع الدفعة : 80% أرباح للمساهمين . 10% حصة نقدية للعاملين . 10% حصة إضافية للعاملين . 5. أرباح حصص التأسيس : في حالة وجود حصص تأسيس فإن الشركة تخصص لهم نصيبا في الربح القابل للتوزيع بشرط ألا يزيد علي 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين . 6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : يتم تقدير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصي 10% من صافي الربح بعد حجز الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وبعدحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين . 7. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة ثانية): إذا تبقي ربح بعد إجراء التوزيعات السابق ذكرها فإنه يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدا ر ة إجراء توزيعات نقدية كدفعة ثانية علي المساهمين والعاملين فيها. وتحسب وتوزع الدفعة الثانية مثل الدفعةالأولي . 8. تكوين احتياطيات أخري : تنص المادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علي أنه بجوز للجمعية العامة للشركة (بناء علي اقتراح مجلس الإدارة) أن تقرر تكوين احتياطيات أخري بخلاف الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي . 9. الفائض المرحل : إذا تبقي جزء من الأرباح بعد توزيع ما سبق فإن مجلس الإدارة قد يقترح ترحيلها إلي السنة القادمة لكي تستخدم هذه الأرباح في تعويض النقص في الأرباح الذي قد يحدث في السنوات العجاف التي قد تأتي مستقبلا .
توزع الارباح على النحو التالى طبقا لقانون المنظم للشركات المساهمة :
1- 10% من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية أن تتوقف عن التجنيب متى بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال2- يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (لأغراض يحددها نظام الشركة)3- يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى (تخدم الشركة)4- توزيع النسبة المقررة لأصحاب الأسهم الممتازة.5- 5% من رأس المال المدفوع لحملة الأسهم العادية.6- نصيب حملة حصص التأسيس (لا تتجاوز 10%) من الأرباح الصافية.7- الباقي لم يحدد النظام كيفية التصرف به لذا يمكن ترحيله لحساب أرباح مبقاة ويظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين
شكرا علي الدعوة
يخضع توزيع الارباح في الشركات المساهمة الي نصوص القانون وكذلك ما يقضي به نظام الشركة وما تقرة الجمعية العمومية بهذا الخصوص
فمفهوم الارباح الصافية هي الارباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف وكافة الاستهلاكات والمخصصات
الاحتياطي القانوني تحتجزة الشركة لتقوية مركزها المالي .
الاحتياطي النظامي لمواجهة الاغراض التي يحددها النظام (حسب النظام الاساسي للشركة )
احتياطيات اخري (بناء علي قرار مجلس الادارة ).
الارباح القابلة للتوزيع (توزيعات نقدية علي المساهمين والعاملين ).
مكافاة اعضاء مجلس الادارة .
الفائض المرحل
اودع طرح سؤال اودع شخص مبلغ الف دولار في حساب شركة تجاريه لتشغيله وكان راس مال تلك الشركة$ في عقد الشراكة ، حيث كان هناك شريكان ، ولم يكن صاحب مبلغ0$ شريك وانما من باب استثمار ل فلوسه ولا يوجد اتفاق على نسبة االربح او الخساره