Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

هل يجوز استئناف حكم بالخلع او تقديم التماس باعادة النظر في حكم محكمة اول درجه ؟

user-image
Question added by Ali Somalian Fathalla Soliman Hussien , Lawyer Legal Officer_ محام شئون قانونيه , Egypt Power
Date Posted: 2016/03/11
imene lalaoui
by imene lalaoui , كاتبة محامية , مكتب محاماة

حسب القانون الجزائري لا يجوز إستأناف الحكم القاضي بالخلع ماعدا الجوانب المادية فهو حكم إبتدائي نهائي

ايمن محمد عاطف محمد
by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن . (الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1289 ق 227)

المقرر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض . (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 586 ق 100)

 

Mohammad Khalifa
by Mohammad Khalifa , Senior Legal advisor , Saud Al Shebli Advocates and Legal Consultants

المعمول به فى القانون المصرى أن أحكام الخلع نهائية من محكمة أول درجة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن لا الإستئناف ولا التماس اعادة النظر - ومن ثم فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات فقط .

أما فيما يخص المهر وحقيقة المهر الثابت بوثيقة الزواج والصورى - فعلى خلاف ما ذهب الزميل الفاضل أ.على سليمان - فإنه لا يجوز استئناف الحكم لهذا السبب ولكن يكون للزوج أن يرفع دعوى مستقلة (إثبات حقيقة المهر وصورية الصداق المسمى بوثيقة الزواج ) .

حيث أن المعمول به فى القضاء إذا كان الصداق محدد فى وثيقة الزواج (10 جنيه ، 1000 جنيه ، ملليون جنيه) فإن العبرة تكون به ولا يكونم للزوج اثبات عكس ذلك وترد الزوجة الثابت بالوثيقة ويكون للزوج اتخاذ الإجراء السالف ذركه برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقيقة المهر وصورية المهر بوثيقة الزواج .

أما اذا ذكر فى وثيقة الزواج على صداق(المسمى بينهما مقبوض جميعه) فإن لكلا الطرفين أن يدعى أن حقيقة المهر كذا وينبغى ويجب على المحكمة أن حقيقة المهر غير ما عرضته الزوجة عليه أن يحيل الدعوى للتحقيق ليثبت الزوج بكافة طرق الإثبات وشهادة الشهود المهر الحقيقى وللزوجة نفى ذلك ويكون الأولى بشهادة شهود العقد فإن عجزا عن الإثبات كان لأى منهما أن يثبت مهر المثل بوثيقة أخرى ويقضى القاضى به .

Ali Somalian Fathalla Soliman Hussien
by Ali Somalian Fathalla Soliman Hussien , Lawyer Legal Officer_ محام شئون قانونيه , Egypt Power

بسم الله اما بعد فطبقا للقانون المصري لا يجوز الاستئناف في حكم دعوى الخلع من محكمة ول درجه ويعد حكم نهائي وهو يخالف المعهود في قواعد قانون المرافعات انه يجوز الطعن في الاحكام الصادره من محكمة اول درجه في المواد المدنيه والتجاريه ..........                  الا أنه اذا كان هناك دليل مادي ملموس يؤد التدليس من جهة المدعيه في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق مثلا اذا اودعت المدعيه واحد جنيه او عشرة جنيهات وعرتضتها كمقدم صداق للزوج وكان مقدم الصداق الفعلي غير ذلك وقدم الزوج ما يفيد ذلك والمحكمه لم تأخذ به جاز استئناف الحكم في الميعاد المحدد او تقديم التماس باعادة النظر هذا بالاضافه الى انه في حالة عدم انتداب خبيرين وعرض الصلح على الزوجين يجوز الاستئناف ايضا لان حكم المحكمه يكون معيباً.

More Questions Like This