Register now or log in to join your professional community.
الأعـذار المخففـــــــــة:
تنقسم إلى: أعذار قانونية مخففـــة عامـــــــة وأعذار قانونية مخففـــة خاصـــــــة
أ ـ الأعذار القانونية المخففة العامة: هي التي تشمل كل الجرائم أو أغلبها (كصغر السن، الافتزاز، ووقوع الجريمة إثر ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أثاره المجني عليه جاء في المادة 277 من قانون العقوبات: "يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعته إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص".
ب ـ الأعذار القانونية المخففة الخاصة: هي التي يقررها القانون في جرائم خاصة ومحددة مثلا
أن يفاجئ الزوج زوجته وهي في حالة بالزنا فيقتلها هي وشريكها.
ولقد ورد في نص المادة 279من قانون العقوبات بأنه: "يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الأخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا "
ويشمل هذا العذر الزوج والزوجة معا ويشترط تطبيقه قيام علاقة زوجية، فلا يستفيد منه الخطيب، ولا المطلق طلاقا بائنا، شريطة تحقق عنصر المفاجئة في حالة الزنا.
ويقتصر أثر العذر على من توافر فيه سببه فلا يستفيد منه سائر المساهمين معه في الجريمة، أي أن الأعذار القانونية شخصية كقاعدة عامة.
موقف المشرع الجزائري من مسألة الأعذار القانونية: جاءت في المادة 52 من قانون العقوبات أن: "الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها قيام 1 قيام جريمة
الظــروف المشـــــددة:
ويقصد بها أن القاضي عند النطق بالعقوبات يجب عليه التمسك بحديها الأعلى والأدنى تطبيقا لمبدأ الشرعية، وبالتالي فإن الظروف المشددة تخضع لتحديد القانون شأنها في ذلك شأن الأعذار القانونية فلا يستطيع القاضي أن يتجاوز العقوبة الأصلية، إلا بوجود ظرف مشددة نص عليها القانون، وحدد العقوبة حال توفر، والظروف المشددة بعضها عام يتعلق بكل الجرائم مثل العود، وبعضها الأخر خاص يختلف من جريمة إلى أخرى، فللقتل ظروفه المشددة، وللسرقة ظروفها، وللنصب ظروفه أيضا، ولتسهيل دراسة هذه الظروف نقسمها إلى قسمين:
1) العـــــــود: يعرف العود على أنه ارتكاب الشخص بعد الحكم عليه نهائيا عن جريمة سابقة.
والشروط الواجب توافره هو: الحكــم البــــــات والحكــم النهائـــــي.
يختلف العود كظرف مشدد عن تعدد الجرائم: الذي يعني ارتكاب الشخص لعدة جرائم دون الحكم عليه بحكم بات عن واحدة منها.
لدى تبني المشرع لتشديد العقوبة على الجاني الذي يحمل درجة عالية من الخطورة الإجرامية، وما يؤكد على خطورته هو أن: العقوبة السابقة عن الجريمة السابقة على جريمة العود لم تردعه وتثنيه عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
والعود كظرف تشديد شخصي: بمعنى أن أثره لا يمتد إلا لمن تنطبق عليه أحكامه التي حددها المشرع بنص قانوني، ولا يشمل المساهمين الآخرين في الجريمة ممن لا تتوافر فيه شروط العود.
في حاله واحده إجتماع ظروف مشددة وظروف مخففة في جريمة واحدة هناك قاعده القانون الاصلح للمتهم
اذا اخذ القاضى بروح القانون وكانت ظروف القضية تشير الى ذلك فسيطبق الظروف المخففه ... مثال قتل الاب لابناءه اعتقادا منه انه ينجيهم من ازمات الحياة مثلا ... وهنا يدخل فى الامر القصد الجنائى والحالة النفسية للأب فى لحظة القتل ,,, اما اذا لم يعمل روح القانون سيحكم بموجب الظروف المشددة ذلك انه ذات الأب لم يضع ما أأتمنه عليه الاولاد من كونه والدهم وبالتالى لا توجد اية حذر منه ومن ثم تجاوز هذا الاب الطبيعة الالاهية من احساس الامان الموضوع فى الاولاد ومن ثم ارتكب الجريمة