Register now or log in to join your professional community.
التصرفات النافعة نفعاً محضاً يقصد بها التصرفات التي تتم دون تقديمك مقابل للحصول علي فوائدها كالهبة والإبراء من الدين وهي تؤدي لزيادة المال ، أما الضارة ضرراً محضاً فهي التصرفات التي تتم دون أن يأخذ من يقوم بها مقابلاً لها كالتبرع والإبراء من الدين بالنسبة للدائن ، وهذه تؤدي بالإضرار بالمركز المالي للمتصرف لذلك سميت ضارة ضرراً محضاً.
أما تصرفات الصبي المميز فتقع صحيحة إن كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة إن تكانت ضارة ضرراً محضاً.
وبشأن الصبي غير المميز فإن كل تصرفاته باطلة ، إذ نص القانون على أن الصبي غير المميز له حق التصرف في ماله.
تقسم حياة الشخص إلي ثلاثة مراحل بالنظر إلي مقدرته علي التمييز و الإدراك :
1 - مرحلة انعدام التمييز :مدتها : تمتد منذ الميلاد و حتى قبل بلوغ7 سنوات قمرية .
الإدراك فيها : منعـــــــــــــــــــــــــــــــدم ، لذا يسمي الشخص خلال هذه المرحلة عديم التمييز أو الصبي غير المميز .
حكم تصرفات الشخص خلالها : كل تصرفات الشخص خلال هذه المرحلة تعتبر باطلة ( غير صحيحة ) .
2 – مرحلة التمييز :مدتها : تمتد منذ بلوغ الشخص7سنوات قمرية و حتى قبل بلوغه21 سنة .
الإدراك فيها : يتوفر لدي الشخص إدراك ناقص لصغر سنه نسبيا ، لذا يسمي في هذه الفترة ناقص الأهلية أو الصبي المميز أو القاصر .
حكم تصرفات الشخص خلالها : تحكم تصرفات القاصر خلال هذه المرحلة قاعدة عامة و جملة استثناءات :
القاعدة العامة في حكم تصرفات القاصر : نفرق في تصرفات القاصر بين ثلاثة أنواع من التصرفات :
النوع الأول:تصرفات نافعة له نفعا محضا ( صرفا ) ، و تكون كلها صحيحة ،مثل تلقيه هبة من الغير .
النوع الثاني:تصرفات ضارة به ضررا محضا ، و تكون كلها باطلة .
النوع الثالث: تصرفات دائرة بين النفع و الضرر ، و تكون موقوفة علي إجازة القاصر لها بعد بلوغه سن الرشد (21سنة ) أو إجازة وليه لهذه التصرفات ( التصرف الموقوف هو تصرف صحيح و لكنه غير نافذ فلا يرتب أثاره حتى يجيزه القاصر أو وليه ) و مثال هذه التصرفات البيع و الإيجار لأنها تصرفات تحتمل الكسب و تحتمل الخسارة فلا ينفذ التصرف إذا ابرمه القاصر إلا إذا وجده القاصر تصرفا مكسبا له و أجازه .
استثناءات بشأن حكم تصرفات القاصر : هناك جملة تصرفات اذا باشرها القاصر فإنها – و علي سبيل الاستثناء – تعد تصرفات صحيحة لأن القاصر في حدود هذه التصرفات يعد كامل الأهلية و منها عـــــلي سبيل المثال لا الحصر :
& تصرف القاصر في مصروفه الشخصي .
& إبرام القاصر عقد عمل .
& تصرف القاصر في الكسب الناتج من عمله .
& دفع القاصر مهرا لخطيبته .
& وصايا القاصر للغير .
& إدارة القاصر لأمواله بشرط أن يتحصل علي إذن بذلك من وليه ، فإن رفض الولي إعطاء الإذن لجأ القـاصر إلي الـمـحـكـمـة للحصول علي الإذن .
& تصرف القاصر في أمواله بشرط أن يتحصل علي إذن بذلك من القاضي
شكرا على الدعوة
الاعمال النافعة نفعا محضا هي الاعمال التي يترتب من جرائها تلقي منافع مادية او معونية ، اما الاعمال الضارة ضررا محضا فهي الاعمال التي يترتب من جرائها منح هبات مالية او التنازل عن حقوق او امتيازات مادية او معنوية ،وراي الفقه والقانون حيال تصرفات الصغير المميز فهي مقبولة في حدود التصرفات التي يترتب عنها مردود مادي او تربح او الحصول على الهبات او الوصايا وقبول مزاولته العمل التجاري في حدود معينة وبما يضمن عدم تعرضه الى خسارة مادية على ان يكون ذلك بعد ان يجيز وليه هذه الاعمال ويعرف التجار على ابنه الصغير المميز بانه مخول باجراء العمليات التجارية ولكن في حدود مبلغ معين .اما الصغير المميز فلم يتيح الفقه والقانون امكانية مزاولة الاعمال التجارية طالما انه غير قادر على التمييز في الاعمال التي يقوم بها وترتب النفع او الضرر منها .
شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص
شكرا للدعوة اعتذر عن الإجابة اترك الجواب للمختصين بهذا المجال