Register now or log in to join your professional community.
سؤال ممتاز ومميز اشكرك عليه هناك مبيعات ذمم وانه بمجرد إصدار الفاتورة ولو كانت ذمم يتوجب توريد الضريبة المستحقة على هذه الفاتورة للدائرة ضمن الفترة الضريبية الخاصة بها ، و قد يحصل أن المكلف لا يستطيع تحصيل المبلغ المستحق له و كذلك المبلغ الذي قام بتوريده للدائرة ، بهذه الحالة حتى يستطيع المكلف استرجاع الضريبة التي سبق و أن دفعها للدائرة ( من جيبه الخاص ) يشترط أن يثبت أن هذا الدين أصبح معدوم ، و يعتبر الدين معدوم بأي من الحالات التالية : -
1- استنفاذ البائع لكافة الوسائل القانونية لتحصيل الدين بما في ذلك الضريبة دون الوصول لنتيجة بهذا الخصوص .2- وفاة المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة دون ترك تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً .3- اختفاء أو سفر المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة و انقطاع أخباره لمدة سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفاءه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد الدين كلياً أو جزئياً .4- إذا اثبت البائع أن المشتري قد أعلن إفلاسه .
متفق مع اجابه الاستاذ جورج ولكن هنا اورد اضافه على اجابه الاستاذ جورج ان المبلغ الذي يستوجب المطالبه به من دائره الضريبه هو الفرق بين الضريبه المخصه على المشتريات والضريبه على المبيعات
شاكر الدعوة
متفق مع الاستاذ جورج ...............................................
شكرا للدعوة ..
اتفق مع ما تفضل به الأستاذ جورج .. تحياتي
شكرا للدعوة واتفق مع اجابة الرائع أ .جورج
شكرا للدعوه
متفق مع ما سبق
اتفق مع اجابات الاساتذة الافاضل