Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

الفصل التعسفى, هل يترتب عليه تعويض الجهة الادارية الموظف المفصول اذا ما تم الغاء القرار الصادر بالفصل و الأمر بالعودة للخدمة؟

user-image
Question added by Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى
Date Posted: 2016/04/18
Mostafa Hassaan
by Mostafa Hassaan , Human Resources Director (HR Director) , G4S

فقط يتم صرف جميع مستحقاته وراتبه حتى فى فترة التوقف

شكرا للدعوة انا في انتظار إجابات الخبراء

Ahmed Mohamed Ayesh Sarkhi
by Ahmed Mohamed Ayesh Sarkhi , Shared Services Supervisor , Saudi Musheera Co. Ltd.

يتم صرف مستحقاته خلال فترة التوقف من راتب وبدل اجازة واي اجور تدفع وتم وقفها اثناء قرار الفصل

ghazi Almahadeen
by ghazi Almahadeen , Project Facilitator , Jordan River Foundation

شكراً للدعوة اتفق مع اجابة السيد احمد 

 

نعم يحق له للموظف المفصول

khalid alzahrani
by khalid alzahrani , مراقب عمال مكنيكا , المجال العربي للمقاولات

                           بسم الله الرحمن الرحيم  

فقد كان في السابق بناء على مادة 78 من حق العامل الذي يفصل تعسفيا ان يرفع دعوى يطلب فيها باعادتة الى العمل مع مطالبة بجميع رواتب التي لم يستلمها من وقت فصلة تعسفيا الى تاريخ اعادتة الى العمل . ام الان مع التعديلات الجديدة فقد تم الغاء المادة 78 بالكامل واستبدالها بالية ماملة تحدد قيمة التويض الذي يحصل علية العامل عند الفصل التعسفي وهي كالتالي: 

اولا : اذا كان العقد العمل محدد لمدة فلا يستطيع صاحب العمل ان يطلب انهاءة في منتصف سريانة بل يكون ملزما بة حتى تنتهي مدتة او يلتزم صاحب العمل بالتعويض قيمة الاشهر الباقية من العقد واذا كان العقد غير محدد المدة جاز لصاحب العمل طلب انهائة بعداخطار العامل برغبتة في الانهاء بفترة لاتقل عن 60 يوما او كما جاء في العقد العمل المواد 75،76 ويكونصاحب العمل ملتزما بدفع التعويض المنصوص علية في المادة 77 

ثانيا : بناء على المادة 77 يكون منحق الطرف المتضرر التعويض اذا انهى الطرف الاخر عقد العمل بسببغير مشروع فاذا كانت قيمة التعويض منصوص عليها في العقد العمل فيؤخذ بها وان لم ينص عليها عقد العمل على التعويض فيكون التعويض كالاتي:

1- اجر خمسة عشر يوما من كل سنة من سنةات الخدمة العامل اذا كان العقد غير محدد المادة .

2-اجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد .

3-يجب الايقل التعويض المشار الية في الفقرتين 1؛2 من هذة المادة عن اجر العامل لمدة شهرين .

النتائجالمهمة لهذة التعديلات الجذرية هي :

اولا: قامت المادة77 التي حددت التعويض بتقييد جميع الاطراف العمال وصاحب العمل والهيئات العمالية  بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم بة وذلك وضعت حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التي كانت سائدة سابقا عند تحديد قيمة التعويض .

ثانيا: ترغب التعديلات الجديدة ابقاء العمال في المنشاة التي يعمل بها لفترات طويلة حتى يكون هناك مجال لصاحب العمل ان يستثمر في العمال ( سعودي / خصوصا) فيدربة ويؤهلة دون تخوف من خروجة المفاجي من العمل .

ثالثا:لن تستطيع المواد الجديدة فرض استمرار عمال عند صاحب العمل اذا لم يعد يرغب فية لكن علية التعويض.

وستكون الفترة القادمة انشالله هي فترة تجارب لهذا النظام الجديد على ارض الواقع وخاصة المواد (74؛75؛76؛77) لانها مواد اتت بتغيرات جذرية فعلا واتمنى ان تعود بالنفع على العمال وصاحب العمل وعملية التوظيف برمتها....

#والصلاة والسلام على نبينا محمد#

Ali Somalian Fathalla Soliman Hussien
by Ali Somalian Fathalla Soliman Hussien , Lawyer Legal Officer_ محام شئون قانونيه , Egypt Power

نعم يجوز التعويض ولكن بنسبة 1 % عن المده التي حاوها قرار الفصل استناداً الى مبلغ راتبه مع طلبه التعويض امام المحكمه

وشكراً ع الدعوه الكريمه

More Questions Like This