Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ماهي مصادر الالتزام في القانون المدني السعودي؟

user-image
Question added by Thurayya Al Qasim , Legal Counsellor , Ihqaq Law Firm
Date Posted: 2016/04/27
Ahmad Kamal Shafieck Aref
by Ahmad Kamal Shafieck Aref , Administrative Assistant Manager , National Academy Of Legal Studies And Research

مصادر الالتزام مصادر الالتزام تسمى قانون مدني وأي قانون يعارض الشريعة الاسلامية فهو قانون مهدر لا يجوز العمل به لان الشريعة هي الاساس والمصدر,فالانسان خلق للعباده وجميع الامور الاخرى مكملة للعبادة ,لذلك يجب علينا ان نلتزم بأوامر المشرع ونواهيه ,,والاوامر هي تطبيق الشريعة والنواهي هي اجتناب مايعارض الشريعه..***وعند اي مقارنة لازم نكتب اول شي..لا مجال للمقارنة بين شريعة خالق ومخلوق…مصادر الالتزام تنقسم الى : مصادر ارادية (العقد,الارادة المنفردة )مصادر غير ارادية :الفعل الضار,,(المسؤولية التقصيرية) والاثراء بلا سبب..الفعل النافع/ وتعني الاستفادة على حساب الغير دون وجود سبب أهم شي بالمصادر الارادية (العقد) وكل نقاشنا بيكون حوله,,حيث ان العقد اساس المصادر واساس الازام القانون المدني:أساسه النظرية العامة للالتزام وهذه المذكورة تعالج نوعين من الحقوق :حق عيني وحق شخصي.

Lana Oudeh
by Lana Oudeh , PR Coordinator , Al Ghanem

  مصادر الالتزام في القانون المدني السعودي

العقد

الإرادة المنفردة

العمل غير المشروع

الإثراء بلا سبب

القانون المدني السعودي

العقد: أن تتوافق إرادتان أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين أياً كان هذا الأثر القانوني أي سواء كان متمثلاً في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.سلطان الإرادة: تحرر الإرادة من أي سلطان خارجي عنها.أنـواع العقـودقسم الفقهاء العقود إلى تقسيمات كثيرة تبعاً للزاوية التي ينظرون إليها:من نظر إلى مدى وجود تنظيم تشريعي عقود مسماةعقود غير مسماةمن راعي دور الإرادة عقود رضائيةعقود شكليةعقود عينيةمن أخذ في اعتباره آثار العقود عقود ملزمة للجانبينعقود ملزمة لجانب واحدعقود معاوضةعقود تبرعمن نظر إلى طبيعة العقود عقود محددةعقود اجتماعيةمن نظر إلى أهمية عنصر الزمن عقود فوريةعقود اجتماعيةمن نظر إلى وحدة أو تعدد الموضوعات عقود بسيطةعقود مركبةمن نظر إلى مدى اشتراك طرفي العقد في صياغة بنود العقد عقود حرةعقود إذعانالعقد المسمى: العقد الذي خصه واضع القانون المدني السعودي بتنظيم تشريعي خاص به واختار له اسماً معيناً يميزه عن غيره من العقود (عقد البيع، الإيجار).

العقد غير المسمى: العقد الذي لم يخصه واضع القانون المدني السعودي بنصوص تشريعية تنظمه (عقد النشر، المسرح، السينما)التفرقة بينهما: العقد المسمى يجري إخضاعه أولاً للنصوص التشريعية المنظمة له ثم للقواعد العامة في العقود عند وجود فراغ أو نقص في هذه النصوص التي تنظمه أما العقد غير المسمى فإنه يخضع مباشرة للقواعد العامة في العقود.العقد الرضائي: العقد الذي يكفي التراضي بمجرده لانعقاده دون حاجة إلى إفراغه في شكل معين فيكفي لإبرام العقد مجرد تحقق التطابق بين إرادتي طرفي العقد.العقد الشكلي: لا يكفي لانعقاده مجرد التراضي ولكن يلزم إفراغه في شكل معين مثل عقد الرهن الرسمي إذ يلزم لانعقاده إلى جانب التراضي أن يفرغ في ورقة رسمية.العقد العيني: لا يكفي مجرد التراضي لانعقاده وإنما يلزم إلى جانب ذلك تسليم الشيء موضوع العقد مثل هبة المنقول.

العقد الملزم للجانبين: العقد الذي ينشئ التزامات متبادلة أو متقابلة على عاتق طرفي العقد مثل عقد البيع.العقد الملزم لجانب واحد: العقد الذي ينشئ التزامات على عاتق أحد طرفي العقد فقط مثل عقد الفرض الذي يلزم المقترض وحده برد المال الذي اقترضه وعقد الوكالة بغير أجر.أهمية التفرقة بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد طلب الفسخالدفع بعدم التنفيذتحمل التبعةأ.

طلب الفسخ:يتصور طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين لما بين التزامات طرفي هذا النوع من العقود من ارتباط، فيكون من حق المتعاقد طلب الفسخ إذا امتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزاماته، في حين لا يتصور هذا الطلب في العقد الملزم لجانب واحد، إذ ليس من مصلحة الدائن أن يطلب ذلك لعدم وجود التزامات على عاتقه يرغب في التخلص منها بالفسخ، ويكون من مصلحته في مواجهة المدين الممتنع عن التنفيذ أن يطلب التنفيذ الجبري أو التنفيذ بطريق التعويض.ب. الدفع بعدم التنفيذقد يلجأ المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين إلى الدفع بعدم التنفيذ كبديل عن طلب الفسخ للضغط على المتعاقد الآخر وتحفيزه على تنفيذ التزاماته، في حين لا يتصور تمسك الدائن بهذا الدفع في العقد الملزم لجانب واحد لأنه ليس ثمة التزام على عاتقه ليدفع بعدم تنفيذه كوسيلة لحمل المدين على تنفيذ التزاماته.ج. تحمل التبعةإذا استحال على المتعاقد التنفيذ لسبب أجنبي لا يد له فيه انفسخ العقد بقوة القانون المدني السعودي وتحمل هو تبعة هذه الاستحالة في العقد الملزم للجانبين، فهلاك المبيع قبل تسليمه في عقد البيع يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون المدني السعودي  ويرد البائع إلى المشتري الثمن ويتحمل هو تبعة الهلاك، أما في العقد الملزم لجانب واحد فإنه إذا هلك محل العقد انقضى التزام الملتزم بهذا الهلاك بقوة  القانون المدني السعودي ويتحمل الدائن تبعة الهلاك باعتباره قد فقد ما كان يرجوه من وراء العقد من مغانم.

عقد المعاوضة: العقد الذي يتلقى فيه كل متعاقد عوضاً عما يقدمه للآخر (عقد البيع).عقد التبرع: العقد الذي لا يتلقى فيه أحد المتعاقدين عوضاً أو مقابلاً لما أعطاه للآخر (عقد الهبة).أهمية التقسيم إلى هذين النوعين من حيث المسئوليةمن حيث الغلطمن حيث دعوى عدم نفاذ التصرفمن حيث الأهليةمن حيث المحلمن حيث اكتساب الصفة التجاريةعقد المعاوضة عقد التبرع1. من حيث المسئولية مسئولية المعاوض أكبر لأنه يأخذ مقابلاً لما يعطيه مسئولية المتبرع أخف لأنه لا يأخذ مقابلاً لما يعطيه2. من حيث الغلط لا أثر للغلط في شخص المتعاقد الغلط في شخص المتعاقد يؤثر عادة3. من حيث دعوى عدم نفاذ التصرف (أ له دين على ب ولم يدفع ثم يقوم ب بالتبرع لطرف ثالث) يلزم لمثل هذا الطعن ثبوت سوء نية المتصرف إليه (المشتري) يمكن الطعن بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنيه ولو كان المتبرع إله حسن النية.4. من حيث الأهلية تصح تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه ولكنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها ضارة ضرراً محضاً5. من حيث المحل يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً هبة الأموال المستقبلة باطلة6. من حيث اكتساب الصفة التجارية تكتسب الصفة التجارية لا تكتسب الصفة التجارية

العقد المحدد: العقد الذي يتسنى فيه لكل عاقد أن يقدر وعلى نحو تقريبي لحظة إبرام العقد حجم الفائدة التي ستعود عليه من وراء هذا العقد (عقد البيع).العقد الاحتمالي: العقد الذي لا يتسنى فيه لكل عاقد تحديد قدر التزاماته لحظة إبرام العقد لتوقف ذلك على شيء احتمالي غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت تحققه (عقد التأمين)أهمية التقسيم بين هذين النوعين:أ‌. العقود الاحتمالية تقوم على عنصر الاحتمال فإذا زال الاحتمال لحظة إبرام العقد كان العقد باطلاً.ب‌. إن الغبن لا يؤثر في صحة التصرفات الاحتمالية بينما يؤثر في العقود المحددة.ج‌. واضع القانون المدني السعودي لا يجيز بعض العقود الاحتمالية مثل الرهان والمقامرة لأنه لا ينظر إليها بعين الارتياح.العقد الفوري: العقد الذي ينفذ فيه الأداء بطبيعته فور إتمامه بحيث يتلاشى فيه دور الزمن في تحديد حجم هذا الأداء (عقد البيع)

العقد الزمني: العقد الذي يلعب فيه الزمن دوراً أساسياً في تحديد حجم أداء طرفيه (عقد الإيجار).أهمية التقسيم بين هذين النوعين من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلانمن حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئةالعقد الفوري العقد الزمني1. من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلان له أثر فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد يقتصر أثر الفسخ أو البطلان على إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل2. من حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئة قلما يحدث ذلك غالباً ما يحتمل فيها إعمال هذه النظريةالعقد البسيط: العقد الذي ينظم موضوعاً واحداً دون أن تتداخل مع هذا الموضوع موضوعات عقود أخرى غيره (عقد البيع).العقد المركب (المختلط): عقد واحد يضم موضوعات مختلفة لعدة عقود فيحقق في آن واحد مجموعة من الأغراض لأكثر من عقد (عقد نزلاء الفنادق)إذا حدث خلاف في العقد المركب فإن القاعدة العامة أن يقوم القاضي بفصل كل موضوع من المواضيع المتداخلة ليجري عليه أحكام العقد الذي يخصه هذا ما لم يكن أحدهما تابعاً فيجري عندئذ تطبيق أحكام العقد الأصلي على كل موضوعات هذا العقد المتعددة ما دامت تابعة للعقد الأصلي.العقد الحر: العقد الذي تصاغ بنوده وشروطه بناء على مناقشة حرة بين طرفيه (عقد البيع).عقد الإذعان: العقد الذي ينفرد فيه أحد العاقدين بوضع شروط العقد دون أدنى مساهمة للعاقد الآخر (عقد بتلكو).- لقد حرص واضع القانون المدني السعودي على حماية الطرف المذعن من تعسف الطرف الآخر إذا أجاز للقاضي بناءً على طلب الطرف المذعن أن يعدل هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف أو يعفيه كليةً منها كذلك نص المشرع على أن يفسر الشيء دائماً في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن بخلاف القاعدة العامة في العقود التي تنص على أن الشيء يفسر لمصلحة المدين.

متى صدر القانون المدني السعودي ؟؟؟؟

 

More Questions Like This