Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

هل يجوز لي كصاحب عمل ان افصل موظف تغيب عن العمل لمدة 10 ايام متتالية بدون اذن او عذر؟ وما هو نص قانون الخدمة المدنية المُتعلق بهذه القضية؟

user-image
Question added by Dana Qaisi , Social Media Specialist , N/A
Date Posted: 2016/04/28
Ahmad Kamal Shafieck Aref
by Ahmad Kamal Shafieck Aref , Administrative Assistant Manager , National Academy Of Legal Studies And Research

الماده 82 من قانون الخدمة المدنية فقره 7

 

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشريني وماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة  الثانية، وذلك تبعا لقانون الخدمة المدنية.

 

mohammed hajjar
by mohammed hajjar , محامي , مكتب صلاح هدية للمحاماة

الغياب بدون عذر 10 ايام متصلة فصل بعدها مباشرة طبقا لقانون الخدمة المدنية بشرط الانذار بعد 5 ايام طبعا الانذاريحاولون ايصاله لك بـ اليد ان لم يستطيعوا يرسل بالبريد وسواء وصل لك ام لم يصلفـ هم اخلوا مسؤوليتهم .

غياب 20 يوم متقطعة خلال السنة التعاقدية يتم الفصل بعدها مباشرة بشرط الانذاربعد 10 ايام منها  وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية.

Ahmed Babikir  Elshiekh Ahmed
by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , legal advisor , goverment

هذا السؤال ذكي جدا ..... لأنه  تناول الغياب عشرة أيام  فقط ليس أكثر كمبرر للفصل ،

والإجابة أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية السعودي فإن الغياب الذي يحق بموجبه الفصل هو الذي يتجاوز العشرة أيام . وقد ورد في قانون الخدمة المدنية كلمة أكثر من عشرة أيام مما يدل على أن الغياب عشرة أيام فقط ليس مبرراً للفصل لكنه يجوز أن يكون مبرراً لإخطار العامل - إن رجع لعمله بعد العشرة أيام فقط -  بإن ذلك قد يعرضه للفصل من االخدمة إن بلغت أيام الغياب المتفطع خلال السنة أكثر من عشرين يوما

وبإستعراضنا لنص المادة 7/80 من قانون الخدمة المدنية نجدها كما يلي:

80/لايجوزلصاحبالعملفسخالعقددون مكافأة أوإشعارالعاملأوتعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبديأسباب معارضته للفسخ:

 

7-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خسة أيام في الحالة الثانية.

وهناك جملة أمور يجب مراعاتها حتى لا يضار العامل من   قرار خاطئ مخالف للقانون وهي :

أولاً : أن الغياب الذي يحق بسببه الفصل دون إشعار ودون مكافأة أو تعويض هو ما زاد على عشرة أيام متتالية ، 

ثانياً : أن يسبق الفصل إخطار يوجه للعامل بعد تصل مدة الإنقطاع عن العمل دون إذن خمسة أيام.

ثالثاً : أن يتاح للعامل فرصة لمعارضة الفصل وبيان أسباب الإنقطاع عن العمل

فإذا تخلف أي شرط من الشروط القانونية أعلاه فإن الفصل يصبح غير قانوني وفي هذه الحالة يقع على صاحب العمل واجب التعويض عن الفصل والمكافأة . 

 

وختاماً أود أن أشير إلى أمر هام جداً وهو أن  القانون الذي ينطبق على علاقات العمل في القطاع الخاص هو نظام العمل السعودي وليس قانون الخدمة المدنية ، فقانون الخدمة المدنية هو القانون الذي ينطبق على العاملين في الحكومة ومؤسساتها والقطاع العام بشكل عام .

وأشكر الأستاذة دانا على سؤالها الرائع كما أشكرها جداً على الدعوة للإجابة عنه.

 

Mohamed Abou El Azem
by Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

اتفق مع اجابة الاستاذ احمد

More Questions Like This