Register now or log in to join your professional community.
مسألة الحصانة وسيادة الدولة تعدان من أكثر المشكلات التي تطرق لها الفهاء والمشرعون والسوابق القضائية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم. ومما لا خلاف عاليه أن حكم التحكيم لا يلغى إلا بالطريق الذي رسمه القانون وهو البطلان ، أما تنفيذ أحكام التحكيم فقد تتعرض لمنع تنفيذها على أساس الحصانة أو اسيادة القانون.
ففي حالة الإعتراض على التنفيذ على أساس ما تتمتع به الدولة من حصانة ، فإني أميل الرأي الفقهي الذي انتهى إلى إن توقيع الدولة لأي عقد يتضمن شرطا للتحكيم يعني ضمناً تنازلها عن الحصانة على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين . وللفقهاء وقرارات المحاكم الإنجليزية والفرنسية والأمريكية في هذا الجانب كلام يطول سرده.
وقد تثور مسألة النظام العام أيضاً ، وهذه الحالة في تفصيل قانوني فقهي مؤداه أن الدولة لا يمكن إجبارها على تنفيذ حكم صادر عن هيئة تحكيم إن كان ذلك الحكم يتعارض مع النظام العام للدولة ، كان يكون تنفيذ الحكم التحكيمي بشأن بيع خمور في بلد تطبيق الشريعة الإسلامية.
وخلاصة القول أن الدفع بالحصانة وسيادة الدولة قد يؤثر على تنفيذ الحكم التحكيمي أو ربما يوفقه غير أن الأمر يختلف من دولة لأخرى ومن حكم لآخر.
اتفق تماما مع اجابة الستاز احمد