Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

من يحق له طلب اجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

user-image
Question added by نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح
Date Posted: 2013/09/21
نبهان سالم مرزق أبو جاموس
by نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

جاء في المادة150 من قانون البينات

[1] يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.[2] إذا تعلق النزاع بمال منقول،  وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب أن يقرر جلبه أمامه لمعاينته ما لم ير أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.[3] يبين قرار المعاينة الموعد الذي ستجرى فيه،  وجميع الأعمال المتعلقة بها وإلا كانت المعاينة باطلة.

 

More Questions Like This