Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هي الحالات التي من الممكن فيها ان يُعاقب مُرتكب جريمة القتل بحكم مخفف فيها؟

user-image
Question added by Thurayya Al Qasim , Legal Counsellor , Ihqaq Law Firm
Date Posted: 2016/05/05

الاعذار القانونية المخففة العامة: هى التى تشمل كل الجرائم او اغلبها(كصغر السن)او وقوع الجريمه اثر ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اثاره المجنى عليه(الماده 277 من قانون العقوبات) الاعذار القانونيه المخففة الخاصه:هى التى يقررها القانون فى جرائم خاصة ومحدده،ان يفاجئ الزوج زوجته وهى فى حالة زنا فيقتلها وشريكها( الماده 279من قانون العقوبات)

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
by نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

أويد اجابة الاستاذ أحمد ااا

Mohamed Abou El Azem
by Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

يقررها القانون في جرائم خاصة و محددة مثلا أن يفاجئ الزوج زوجته و هي في حالة بالزنا فيقتلها هي و شريكها

Ahmad Kamal Shafieck Aref
by Ahmad Kamal Shafieck Aref , Administrative Assistant Manager , National Academy Of Legal Studies And Research

 

بحسب القانون المصرى الأعذار القانونية:هي الأسباب التي نص عليها المشرع و التي يكون من شأنها تخفيف العقوبة على الجاني أو رفعها عليه ، و لقد عرفتها المادة 52 من قانون العقوبات بالقول: "الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام جريمة القتل و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة، و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه" و يفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له الأخذ بأي عذر مهما كان منصوصا عليه في القانون، كما يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، و بذلك بخلاف الظروف كما سنأتي إليه و الأعذار القانونية، إما أن تكون معفية من العقاب أصلا، و إما أن تكون مخففة. 1) الأعـذار المخففـــــــــة : تنقسم إلى: أعذار قانونية مخففـــة عامـــــــة و أعذار قانونية مخففـــة خاصـــــــة أ ـ الأعذار القانونية المخففة العامة: هي التي تشمل كل الجرائم أو أغلبها (كصغر السن، الإفتزاز، و وقوع جريمة القتل إثر ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق و على جانب من الخطورة أثاره المجني عليه جاء في المادة 277 من قانون العقوبات :"يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا دفعته إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص" . ب ـ الأعذار القانونية المخففة الخاصة: هي التي يقررها القانون في جرائم خاصة و محددة مثلا أن يفاجئ الزوج زوجته و هي في حالة بالزنا فيقتلها هي و شريكها . و لقد ورد في نص المادة 279من قانون العقوبات بأنه:"يستفيد مرتكب القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الأخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا " و يشمل هذا العذر الزوج و الزوجة معا و يشترط تطبيقه قيام علاقة زوجية، فلا يستفيد منه الخطيب، و لا المطلق طلاقا بائنا، شريطة تحقق عنصر المفاجئة في حالة الزنا. و يقتصر أثر العذر على من توافر فيه سببه فلا يستفيد منه سائر المساهمين معه في جريمة القتل ، أي أن الأعذار القانونية شخصية كقاعدة عامة. موقف المشرع الجزائري من مسألة الأعذار القانونية: جاءت في المادة 52 من قانون العقوبات أن:"الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها قيام 1 قيام جريمة القتل2 المسؤولية و بالتالي عدم عقاب المتهم إذا كانت الأعذار معفية. تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة. و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه".< BR> و من أمثلة العذر المعفي في قانون العقوبات الجزائري ما جاءت به المادة 179 من قانون العقوبات " يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية، و ذلاك قبل الشروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق قبل البدء في التحقيق". و إذا توفر العذر المخفف فعلى القاضي أن ينزل بالعقوبة وجوبا إلى الحدود التي نص عليها القانون، و له بعد ذلك أن يستعمل سلطة التقديرية لتحديد العقوبة ضمن الحدين اللذين أوجب القانون الأخذ بهما و هذا ما تضمنته المادة 283 و التي نصت على مايلي:" إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على النحو التالي: 1) الحبس من سنة إلى خمسة سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. 2) الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى. 3) الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة". و يستفاد من هذا النص أنه يتعين على القاضي أن ينزل وجوبا في حالات توافر العذر في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد إلى عقوبة تتراوح ما بين سنة و خمسة سنوات، و للقاضي ضمن هذين الحدين أن يعين العق وبة التي يراها ضمن سلطته التقديرية في حدود الجديدة المنصوص عليها، أما في الجنايات الأخرى التي عقوباتها السجن المؤقت فعلى القاضي أن ينزل إلى عقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر و سنتين و له أن ينزل إلى عقوبة تتراوح بين شهر واحد و ثلاثة أشهر في الجنح. و أخيرا نشير إلى عذر صغير السن: الذي يعد الصورة الثانية الأعذار القانونية المخففة بعد الاستقرار، و يقصد هنا بصغير السن القاصر الذي لم يتجاوز سنة 13 و لم يكمل 18 سنة (الفقرة 3 المادة 49ق.ع) أما القاصر الذي لم يتجاوز 13 سنة فيستفيد من الإعفاء من العقوبة بحيث لا تطبق عليه إلا تدابير الحماية أو التربية. يترتب على عذر صغير السن تخفيض العقوبات على النحو الأتي: ـ الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ـ الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت. ـ الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالحبس. التوبيخ أوغرامة في المخالفات (المادة 51 ق.ع.ج). 2) الأعــذار المعفيـــــــة : و هي تلك الأعذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم تم اما و من خلال نص المادة 52 نجد أن الأعذار المعفية من العقاب هي غير موانع المسؤولية، بمعنى أن الجاني قد ارتكب جريمة القتل مع توفر حريتي الاختيار و الإرادة، مما يؤهله في الأصل إلى أن يتحمل مسؤولية فعله بالعقاب و لكن وجود عذر نص عليه القانون هو الذي أعفاه من العقاب و لكن يجوز للقاضي أن يطبق تدابير الأمن عليه . و الأعذار المعفية من العقاب نجدها في الأحوال التالية: 1) تعاقب المادة 177 بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل شخص يشترك في جمعية أشرار، و يعفي من العقاب الشريك الذي يكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم، أو عن وجود هذه الجمعية، و ذلك قبل الشروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق و قبل البدء في التحقيق (المادة 179). 2) المادة 92 التي تقضي بالإعفاء من العقوبة المقررة لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. 3) كما نجد كذلك المادة 199 التي تعفي كل من يخبر أو يكشف أو يسهل للسلطات عملية اكتشاف جرائم تزوير النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المنصوص عليها في المادتين 197ـ198 و كذلك تقليد خاتم الدولة أو استعمال خاتم مقلد المنصوص عليه في 205 . 4) المادة 217 التي تعف الشاهد الذي يعدل عن يعدل شهادته الكاذبة أمام الموظف قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير. على أن توافر العذر المعفي لا يمنع من إنزال أحد تدابير الأمن على المعفي عنه، و خطة المشرع موفقة، إذا لا يجوز أن يكون المعفي عن العقاب سببا لترك المجتمع تحت رحمة المجرمين الخطرين الذين استفادوا من العفو، و لهذا فقد أجاز المشرع أن نواجه خطورتهم متى ثبتت باتخاذ أحد تدابير الأمن للقضاء عليها. 5) يعاقب القانون على السرقات بأنواعها و تعفي المادة 368 من العقاب السرقات التي تقع بين الأصول و الفروع، و بين الزوجين و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني. 6) يعاقب القانون مرتكبي الجرح و الضرب بحسب الضرر الناتج عن ذلك، و المادة 281 تعفي من فعل ذلك إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل 16 سواء بعنف أو بغير عنف. 7) يعاقب القانون على تخريب ألعمدي للمباني أو الخيم أو البواخر أو المركبات من أي نوع كانت، أو أماكن أشغال أو توابعها... بواسطة الألغام أو المتفجرات (م 400،401،402،403) و ينتفع بالعذر المعفي الشخص الذي يرتكب هذه الجنايات إذا أخبر السلطات العمومية بها و كشف له م عن مرتكبها و ذلك قبل إتمامها و قبل اتخاذ أية إجراءات جزائية في شأنها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى و لو بدأت تلك الإجراءات. و حرم المشرع من التمتع بالعذر المعفي أو المخفف للعقوبة من يقتل أحد والديه أو أحد أصوله حسب المادة 282 من ق ع ج. و أجاز القانون الفرنسي للقاضي منح الإعفاء من العقوبة عند توافر عدة شروط أهمها: ثبوت إصلاح المتهم، و بأن الضرر الناشئ عن جريمة القتل قد تم إصلاحه بالفعل مع توقف الاضطراب المترتب عن جريمة القتل. كما أن الإعفاء يتعلق بالجنحة و المخالفة دون الجناية، كما يجوز للقاضي و على قدر تعلق الأمر بالشخص المعنوي أن يحكم بعدم وضع الحكم في صحيفة الحالة الجنائية مثلما يجوز له إعفائه لمصاريف الدعوى.

 

ب- الظروف المشـددة و المخففــة: 1)الظــروف المشـــــددة : و يقصد بها أن القاضي عند النطق بالعقوبات يجب عليه التمسك بحديها الأعلى و الأدنى تطبيقا لمبدأ الشرعية، و بالتالي فإن الظروف المشددة تخضع لتحديد القانون شأنها في ذلك شأن الأعذار القانونية فلا يستطيع القاضي أن يتجاوز العقوبة الأصلية، إلا بوجود ظرف مشددة نص عليها القانون، وحدد العقوبة حال توفر، و الظروف الم شددة بعضها عام يتعلق بكل الجرائم مثل العود، و بعضها الأخر خاص يختلف من جريمة إلى أخرى، فللقتل ظروفه المشددة، وللسرقة ظروفها، و للنصب ظروفه أيضا، و لتسهيل دراسة هذه الظروف نقسمها إلى قسمين: 1) العـــــــود: يعرف العود على أنه ارتكاب الشخص بعد الحكم عليه نهائيا عن جريمة سابقة. و الشروط الواجب توافره هو: الحكــم البــــــات و الحكــم النهائـــــي . يختلف العود كظرف مشدد عن تعدد الجرائم: الذي يعني ارتكاب الشخص لعدة جرائم دون الحكم عليه بحكم بات عن واحدة منها. لدى تبني المشرع لتشديد العقوبة على الجاني الذي يحمل درجة عالية من الخطورة الإجرامية، و ما يؤكد على خطورته هو أن: العقوبة السابقة عن الجريمة السابقة على جريمة القتل العود لم تردعه و تثنيه عن ارتكاب جريمة القتل مرة أخرى. و العود كظرف تشديد شخصي: بمعنى أن أثره لا يمتد إلا لمن تنطبق عليه أحكامه التي حددها المشرع بنص قانوني، و لا يشمل المساهمين الآخرين في جريمة القتل ممن لا تتوافر فيه شروط العود. و للعود أنواع و هي: أ) العود العـام: حيث يعود من حكم عليه بحكم بات سابقا إلى ارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم. ب) العود الخـاص: حيث يشترط أن يكون هناك تم اثل أو تشابه بين الجريمة الجديدة و الجريمة السابقة عليها. ج) العود المؤقـت: و يكون كذلك حين يشترط المشرع مرور زمن معين بين الجريمة الجديدة و الجريمة السابقة عليها. د) العود المؤبـد: حيث لا يشترط مرور زمن معين بين الجريمة الجديدة و الجريمة السابقة عليها ( أي يتحقق العود مهما طال الفاصل الزمني بين الجريمتين). و علاوة على ما تقدم فإن هناك من يورد تقسيمات أخرى للعود كالقول بـ: 1) العود الوجودي: الذي لا يترك للقاضي سلطة تطبيق أحكامه من عدمها. 2) العود ألجوازي: حيث يجوز للقاضي تطبيق أحكامه على المحكوم عليه، كما له أيضا أن يعدل عن ذلك، ( أي القاضي هنا صاحب السلطة التقديرية). و هناك نوع غريب من العود يطلق عليه شراح القانون الجنائي بـ: العود المتكرر و يتحقق عندما يرتكب المجرم جرائم من ذات النوع، و هذا يحدث عندما يتخذ المجرم من الجريمة وسيلة للارتزاق أو العيش فتتولى عليه الأحكام كأن يتخصص في ارتكاب جريمة السرقة. و ظروف العود تتناولها المواد من 54 إلى59 من قانون العقوبات الجزائري و لتبيان الأنواع السالفة الذكر لابد من ذكر هذه المواد القانونية و شرحها الواحدة تلوى الأخرى: 1) العود من جناية إ لى جناية أخرى: و هذا ما نصت عليه المادة 54 من ق.ع.ج "كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية و ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام، إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان، و إذا كانت الجناية الثانية معاقب عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد". مضمون المادة 54 : 1) أن يسبق الحكم على الجاني الجناية بمعنى لا تنكر إلى التهمة المنسوبة للجاني و إنما إلى العقوبة الصادرة ضده 2) يجب أن يكون الحكم نهائيا. 3) أن تكون عقوبة الجريمة الجديدة عقوبة أصلية بالسجن المؤبد. 4) الحكم على الجاني بالإعدام عن الجناية الثانية المقدرة عقوبتها بالسجن المؤبد و يجوز على العائد الحكم بالإعدام (ف.1 م 54) مثلا إذا سبق الحكم على شخص بخمس سنوات سجن من أجل هتك عرض و ارتكاب بعد ثلاثين سنة جناية القتل ألعمدي في هذه الحالة يجوز الحكم عليه بالإعدام. 6) إذا كانت عقوبة الجناية الجديدة (الثانية) بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد (ف.2 م 54) مثلا إذا سبق الحكم على شخص بـ 5 سنوات سجن من أجل هتك عرض و ارتكاب بعد 20 سنة جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها بالمادة 353 (و عقوبتها السجن من 10 إلى 20سنة) أو تلك النصوص عليها بالمادة 354 (و عقوبتها السجن المؤقت من 5 إلى 10سنوات) ففي هذه الحالة يجوز الحكم على المتهم بالسجن المؤبد. و بالتالي فإن العبرة هي تحديد عقوبة الجناية الجديدة بما ينص عليه القانون. إن المشرع لم يحدد الجناية بنوع معين فلقد أخذ بالعود العام و العود ألجوازي و العود المؤبد. 2) العود من جناية قضي فيها بالحبس لأكثر من سنة أو من جنحة يعاقب عليها القانون إلى جناية أخرى لها نفس الحكم: و هذا ما نصت عليه المادة 55 من ق.ع.ج "كل من حكم عليه بجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أكثر و ارتكب خلال 5 سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف و يجوز أيضا الحكم بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 سنوات". مضمون المادة 55: تضمنت هذه المادة 5 شروط أساسية هي: 1) أن يكون الحكم الأول صادر عن جناية، و لمدة سنة حبس فأكثر. 2) أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال 5 سنوات التالية لانقضاء العقوبة (سواء بتنفيذها أو بالعفو عنها أو سقوطها بالتقادم). 3) أ ن تكون الجريمة الجديدة من وصف الجناية أو الجنحة. 4) أن تكون عقوبة الجاني عن الجريمة الجديدة هي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لها، و هذا وجوبي على القاضي، أو بضعف الحد الأقصى المقررة قانونا، و هذا جوازي للقاضي إن المشرع في هذه المادة أخذ بالعود العام و بالعود المؤقت على عكس العود المؤبد أو الدائم الذي أخذ به في المادة 54 أي العود من جناية إلى جناية أخرى. 3) العود من جنحة محكوم فيها بالحبس مدة أقل من سنة إلى الجنحة ذاتها في نفس الظروف الزمنية: و هذا ما نصت عليه المادة 56 من ق.ع.ج "إن العقوبة تكون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة المحكوم عليهم بها على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة" مثلا: الشخص الذي منع مواطنا من ممارسة حق الانتخاب بالتهديد و حكم عليه بالحبس مدة 10 أشهر ثم أعاد نفس الأمر في الانتخابات التالية فإن عقوبته في هذه الحالة لا يجوز أن تقل عن 20 شهرا و لا تزيد عن 4 سنوات لأن الحد الأقصى لهذه العقوبة هو سنتـــان. مضمون المادة 56: ـ أن يكون الحكم الأول قد لارتكاب جنحة، و أن تكون جريمة القتل الجديدة جنحة مماثلة للجريمة السابقة و بالتالي فإ ن المشرع هنا أخذ بالعود الخاص و في المادة 56 نجد التماثل حقيقي (أي اتحاد العناصر المكونة للجريمتين). و قد نجد التماثل حكمي (أي بحكم القانون) و هذا ما نصت عليه المادة 57 من ق.ع.ج التي تضمنت 4 فئات قال عنها المشرع بأنها تعد من ذات النوع لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بظرف العود و هي: ف1) اختلاس الأموال الدولة ، السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، إساءة استعمال التوقيع ، إصدار شيك بدون رصيد ، التزوير ، استعمال المحررات المزورة ، الإفلاس بالتدليس ، إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ، التشرد. ف2) القتل الخطأ ، الجرح الخطأ ، الهرب ، القيادة في حالة سكر. ف3) هتك عرض بدون عنف ، الإخلال العلني بالحياء ، اعتياد التحريض على الفسق ، المساعدة على البغاء ، الدعارة. ف4) العصيان ، العنف ، التعدي على رجال القضاء و المحلفين و رجال القوة العمومية. 4) العود في المخالفــــات: و هو ما نصت عليه المادة 58 من ق.ع ج التي ميزت لتا بين نوعين من المخالفات: الأولى: هي التي يعاقب عليها لمدة تقل عن 10 أيام و في هذا النوع فكل من سبق الحكم عليه ثم ارتكب خلال سنة من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائ رة اختصاص نفس المحكمة، كالجزار الذي باع لحوما بأكثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة و المعلنة قانونا فإنه يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 5 أيام على الأكثر، فإن أعاد نفس المخالفة في دائرة نفس المحكمة خلال سنة فإن العقوبة ترتفع وجوبا إلى الحبس الذي قد يصل إلى 10 أيام و غرامة تصل إلى 500دج. الثانيــة: فهي المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 10 أيام أو بغرامة تتجاوز 200دج، فالشخص الذي قطع شجرة يعلم أنها مملوكة للغير فإنه يحكم عليه بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا أعاد ارتكاب مخالفة من هذا النوع ذاته كأن يقتل حيوان مملوكا لغيره بغير مقتضى فإن العقوبة تشدد سواء وقعت في نفس دائرة المحكمة التي ارتكب فيها المخالفة الأولى أو غيرها حيث يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 4 أشهر و بغرامة قد تصل إلى 2000دج. الشروط العامة للعــود: لا تطبق أحكام العود إلى بتوفر الشروط التالية: 1ـ أن تقع الجريمة الثانية بعد صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى، فمن حكم عليه في جريمة ثم تبين أنه ارتكب جريمة قبل صدور الحكم أو قبل ارتكا ب الجريمة المحكوم عليه فيها فإنه لا يعد عائدا. 2ـ كذلك فإن ارتكب الجريمة بعد المدة المحددة التي حددها القانون لا يجعل صاحبها تحت ظرف العود. 3ـ كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب جريمة معاقبا عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية ( م 59). 4ـ لا يكون العود إلا في الجرائم المعتبرة من نفس النوع و قد حددت ذلك المادة 57. 5ـ و على الصعيد القضائي فإن صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم 02 هي المصدر الشرعي و الوحيد لاعتبار أن المتهم معتاد الإجرام، فإنه لا يمكن اعتبار أي بديل أخر لهذه الوثيقة فيما تتضمنه من بيانات حول الأحكام القضائية، ز إن القضاء يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، و نشير في الأخير إلى أن صياغة المادة 54 المتعلقة بالعود يعتبرها بعض الغموض، حيث ورد فيها:" كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكاب جناية ثانية، و الصحيح القول ثم ارتكب جريمة القتل ثانية، لأن الشخص لا يعتبر عائدا إلا إذا حكم عليه في الجناية الأولى حكما باتا، فإذا ما ارتكب جناية و لكن لم يحكم عليه بعد ة ارتكب جناية ثانية فإنه لا يعتبر عائدا، و هذا الخلل لا يوجد في النص الفرنسي. 2) الظروف المشـدد ة الخاصـة: و هي الجرائم التي ينحصر نطاقها في جرائم معينة مثل القتل، السرقة، الجرح، الضرب، و هذه الجرائم قد تتعلق بصفة الجاني، و قد تكون متعلقة بصفة المجني عليه، كما قد تكون متعلقة بالجريمة ذاتها، من حيث الوسيلة و الزمان و المكان الذي ارتكبت فيه. 1ـ الظروف المشددة المتعلقة بالجاني: هذه الظروف نجدها في جريمة القتل ألعمدي مثل سبق الإصرار و الترصد، (م 255) و نجدها في القتل الخطأ حيث تشدد العقوبة إذا كان الجاني في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية (م 290)، كما نجدها أيضا في جريمة الاختطاف فالمختطف الذي يرتدي بزة رسمية أو إشارة نظامية تشدد عقوبته، و في جريمة التحريض على الدعارة تشدد العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه(م 344). 2ـ الظروف المشددة المتعلقة بالمجني عليه: ففي جريمة القتل ألعمدي تشدد العقوبة، إذا كان المجني عليه هو أحد الأصول (م261)، و في جريمة الجرح و الضرب تشدد العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا (م 269)، و في جريمة الفعل المخل بالحياء تضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه لم يكمل السادسة عشر (م 366). 3ـ الظروف المشددة المتعلقة بوسيلة ارتكاب الجريمة: و نجد هذه الظروف في جريمة القتل بالتسمم(م 261)، و القتل باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية(م 262)، ونجد ذلك أيضا في جريمة السرقة حيث نصت المادة 351 على معاقبة مرتكبي السرقة بالإعدام إذا كانوا يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة. 4ـ الظروف المشددة المتعلقة بمكان و زمان الجريمة: حيث يعتبر الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة، كما أن السرقة أثناء الكوارث الطبيعية، من المساكن و الأماكن العامة تعتبر من الظروف المشددة أيضا(م 352). هذه نماذج فحسب للظروف المشددة، كما أن هناك ظروفا أخرى بعضها يرتبط بالنتيجة و بعضها الأخر يرتبط بالغاية من جريمة القتل ذاتها... 2) الظــروف المخففـــــة: تناولت هذه الظروف المادة 53 من قانون العقوبات، حيث ورد فيه ما نصه:"يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات، إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام، أو السجن مدة 5 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد، و مدة ثلاث سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت، و مدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 01 من هذا القانون ".10 و إذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فإنه يجوز الحكم بغرامة 100 دج، و علاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية و يجوز فضلا عليهم بالمنع من الإقامة. و إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو غرامة تعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم واحد و الغرامة إلى 5 دنانير في حالة الظروف المخففة. و يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا تقل عن 20دج. و في جميع الحالات التي يستبدل فيها بالغرامة، و كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة، فإن الغرامة لا تتجاوز 30.000دج في مادة الجنح. و هذه المادة كما رأينا وضعت جدولا للتخفيف، و نستشف منها أن الظروف المخففة نجدها في كل أنواع الجرائم سواء جنايات أو جنح أو مخالفات، و سواء كانت العقوبات مالية أو بدنية أو سالبة للحرية، و هذه الظروف تختلف عن كل ما سبق فهي لا تخضع للقانون و إنما تخضع للقضاء، فالقاضي الذي يرى أن هناك ظروفا مخففة سواء مرتبطة بالجاني أو بالمجني عليه أو بالباعث على الجريمة فإن له أن يحكم بالتخفيف وفق ما حددته المادة 53. و الظروف المخففة من خلال ما تقدم ينبغي أن يراعى فيها ما يلي: 1ـ اعتبارها موكول لتقدير القاضي، و ليست حقا للمتهم، فلا يجوز له أن يطالب بإفادته بها. 2ـ من خلال تسمية هذه الظروف، أي المخففة، نستشف أن أثرها مقتصر على التخفيف من العقوبة لا إلغائها نهائيا، فلا يجوز للقاضي الذي قدر أن هناك ظروفا مخففة أن يحكم بالبراءة. 3ـ أن القاضي الذي قدر أن هناك ظروفا مخففة ليس ملزما بتخفيض العقوبة، و إنما يجوز له ذلك فقط.

 

من خلال ما سبق نستنتج أن أسباب تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها هي:

 

الحالات أو الظروف الخاصة التي تتعلق بالجريمة ذاتها أو بشخص مرتكبها، و تؤدي إلى ضرورة

 

استبدال العقوبة المقررة للجريمة قانونا بعقوبة أحق منها نوعا و مقدارا، ولا يعد من قبل التخفيف نزول

 

القاضي إلى الحد الأدنى إنما التخفيف يقصد به :

 

النزول عن حدها الأدنى أو إحلال العقوبة محل أحق منها أو استبعادها كليا وهي نوعين: ـ أسباب حصرها المشرع وبينهما في القانون (الأعذار القانونية)

 

ـ أسباب لا يمكن للمشرع حصرها وهي الظروف القضائية المخففة أي التي تعود لفطنة القاضي الذي

 

يستنتجها من وقائع الدعوى، كما أن هناك ظروف مشددة تتمثل في تطبيق العود، لكن هذا لا ي عني أنه في

 

كل الأحوال القانون يلزم القضاة بتطبيق العود حال توافر شروطه، وعليه تخرج بنتيجة مهمة ألا وهي: العود أمر جوازي متروك لتقدير قضاة الموضوع

 

 

 

Ahmed Babikir  Elshiekh Ahmed
by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , legal advisor , goverment

من الأعذار الداعية لتخفيف الحكم في جريمة القتل حداثة سن المتهم وإرتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة كحماية العرض والشرف والمال أو بناء على إستفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق ، فإذا توفر ظرف مخفف مقبول وفقاً للقانون تنزل العقوبة من الإعندام إلى السجن السجن المؤقت وإن كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت تنزل إلى عقوبة الجنحة وذلك طبقاً لنصوص القانون ووفقاً لظروف كل حالة

More Questions Like This