Register now or log in to join your professional community.
براي ادا كان انسان في حاله سكر او مخدر لا يجب حكم عليه بعقاب مشدد لانه كان خارج عن نطاق وعيه ولا يعلم بما يفعله ولكن هدا لايدل علي تخلصه من عقاب لكن يكون مخفف نضرا لضرفه خارج عن وعي
في القضاء السعودي ليست ظرفاً مخففاً لكن
1- قد تجتمع عقوبة السكر بعقوبة الجريمة كأن يقذف وهو سكران فيُعاقب بالجلد 80 جلدة وهي عقوبة القذف
2- الحقوق الخالصة للناس يضمنها كلو سرق وهو سكران يضمن المسروق وكذلك الديات
وقد ميّز المشرع السوري ـ في المادة (234) من قانون العقوبات ـ بين أربع حالات للسكر والتسمم بالمخدرات، وهي:
1 ـ السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة: إذا نجمت حالة السكر أو التسمم بالمخدرات عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة؛ فيعفى السكران أو المتسمم بالمخدرات من المسؤولية الجزائية عن الجريمة المرتكبة في أثناء فقده الوعي أو الإرادة بسبب هذه الحالة، لاستفادته من مانع عقاب.
وأساس الحادث المفاجئ غلط الشخص بطبيعة المادة التي تناولها؛ مما أفقده وعيه أو إرادته. كما لو تناول شخص شراباً مسكراً أو فيه مادة مخدرة وهو يحسبه عصيراً، ففقد وعيه أو إرادته.
أما القوة القاهرة فيقصد بها المشرع أن يكون تناول المسكر أو المخدر تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي أو استجابة لضرورة كعلاج مرض أو تهدئة آلام أو التهيؤ لجراحة، ففقد وعيه أو إرادته.
ويشترط ليستفيد الفاعل من مانع عقاب أو مسؤولية ـ في هذه الحالة ـ أن يكون تناوله المسكر أو المخدر مجرداً من الخطأ، أي ألا يكون الفاعل مخلاً بواجبات الحيطة والحذر، ولم يتوقع النتيجة، مع أن من واجبه وباستطاعته توقعها. كما يشترط أن يكون فقد الوعي أو الإرادة تاماً؛ بسبب المسكر أو المخدر ساعة ارتكاب الجريمة.
أما إذا كان المسكر أو المخدر قد أضعف قوة وعيه أو إرادته إلى حدٍّ بعيدٍ، ولكنه لم يمحها تماماً؛ فلا يعفى من العقاب، ويعدّ السكر في هذه الحالة عذراً قانونياً مخففاً، حيث يخفف العقاب وفق أحكام المادة (241) من قانون العقوبات.
2 ـ السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن خطأ الفاعل: إذا نتجت حالة السكر أو التسمم بالمخدرات عن خطأ الفاعل، بمعنى توافرت عناصر الخطأ في سلوكه، أي أن يكون الفاعل قد أخل بواجبات الحيطة والحذر؛ مخالفاً سلوك الرجل المعتاد، وأن يكون قادراً على توقع النتيجة الجرمية، ومن واجبه توقعها، فإنه لا يعفى من العقاب، ويسأل عن جريمة غير مقصودة. ومن الأمثلة على هذه الحالة، إذا أسرف شخص في تعاطيه المسكر، ثم أخذ سلاحاً في أثناء سكره، وقتل المجني عليه، أو إذا تناول الفاعل المسكر، مع علمه بأنه سيعود إلى منزله ليلاً بسيارته، وكان يعتقد حسن قيادته وهو سكران دون التسبب بأذية الآخرين، إلا أنه يعود ويدهس شخصاً في طريق عودته.
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم التي لا يمكن بطبيعتها إلا أن تكون مقصودة، كالاغتصاب والفحشاء والسرقة والتزوير وسحب شيك من دون رصيد؛ فلا يسأل عنها قط بسبب عدم توافر القصد المتطلب لقيامها.
3 ـ السكر أو التسمم بالمخدرات المصحوب بالقصد الاحتمالي: إذا أوجد الفاعل نفسه بخطئه في حالة سكر أو تسمم بالمخدرات، وكان حين تناوله المسكر أو المخدر قد توقع إمكانية اقترافه الفعل الجرمي، فقبل بهذا الاحتمال؛ فيسأل مسؤولية كاملة عن جريمة مقصودة. وتبنى هذه المسؤولية على القصد الاحتمالي الذي توافر في وقت سابق لحالة السكر أو التسمم بالمخدرات؛ أي وقت كان لديه وعيه الكامل وإدراكه. ولكن يجب أن تتوافر لديه عناصر القصد الاحتمالي المتمثلة في توقع النتيجة الجرمية والقبول بالمخاطرة المنصوص عليهما في المادة (88) من قانون العقوبات.
4 ـ السكر أو التسمم بالمخدرات قصداً بغية ارتكاب الجريمة: إذا أوجد الفاعل نفسه قصداً في حالة السكر أو التسمم بالمخدرات بهدف ارتكاب جريمته بمعنى أنه استفاد من هذه الحالة؛ ليقوي عزيمته، ويستمد الشجاعة لإتمام فعله الإجرامي، فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية كاملة عن الجريمة المرتكبة. بل يتوجب تشديد العقوبة المفروضة عليه، وفق أحكام المادة (247) من قانون العقوبات؛ لتوافر القصد الإجرامي لديه ولأنه عبر عن شخصية إجرامية عالية الخطورة
لم ينص قانون العقوبات البحريني على السكر كظرف مشدد للعقوبة ، لكن عند إستعراض جريمة القتل العمد نجد أن العقوبة تشدد لتصبح الإعدام في حالة الترصد وسبق الإصرار أو في حالة إرتباط جريمة القتل بجريمة أخرى. وقد تكون هذه الجريمة الأخرى السكر ، لأن القانون تركها مطلقة دون تقييد وبالتالي فالعبارة تشمل جميع الجرائم.
وفي العقوبة على الإزعاج المرتبط بالسكر فإن قانون العقوبات البحريني لم يشدد العقوبة بل عاقب المجرم على سكره فقط .
أما في القانون الجنائي السوداني فإن إرتكاب الجريمة تحت السكر بإختيار الفاعل فإنه يجعله معاقباً على الجريمة كما لو أرتكبها في وعيه. وهذا يعني أنه قد يقع في حومة الظروف المشددة بسبب سكره فيكون السكر سبباً في التشديد بطريقة غير مباشرة.
ويتضح أمر تشديد العقوبة جلياً في القانون السوداني في حالة إستفزاز السكران للناس أو مضايقتهم أو إزعاجهم ، ففي هذه الحالة تكون العقوبة أشد وذلك بإنزال العقوبة الحدية عليه إن كان مسلماً ، ودون المساس بذلك ، يجوز للمحكمة معاقبته بالجلد أوبالسجن كما تجوز معاقته بالغرامة أيضاً .