Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ماهى مصادر الالتزام بالقانون المدنى ؟ مع العلم انها سبعة مصادر

user-image
Question added by ali tolan , محام , المكتب الاستشارى للمحاماة
Date Posted: 2016/05/10

العقدأولا:- أركان العقد١- الرضاء( مادة ( ٨٩يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة مايقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .( مادة ( ٩٠١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفًا، كما )يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق )الطرفان علي أن يكون صريحاً .( مادة ( ٩١ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبروصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .( مادة ( ٩٢إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره،فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذاما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .( مادة ( ٩٣١) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا )الميعاد .٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة . )( مادة ( ٩٤١) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب )يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورًا . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب منشخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .٢) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على )أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قدصدر قبل أن ينفض مجلس العقد .( مادة ( ٩٥إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وإحتفظا بمسائلتفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاقعليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرفوالعدالة .( مادة ( ٩٦إذا إقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر رفضايتضمن إيجاباً جديدًا .( مادة ( ٩٧١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها )الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل )إليه فيهما هذا القبول .( مادة ( ٩٨١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل )على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لميرفض الإيجاب في وقت مناسب .٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين )واتصل الإيجاب ذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .( مادة ( ٩٩لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولوكان باطلاً .( مادة ( ١٠٠القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعهاالموجب ولا يقبل مناقشة فيها .( مادة ( ١٠١١) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في )المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه،والمدة التي يجب إبرامه فيها .٢) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب )مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .( مادة ( ١٠٢إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ،وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ،قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .( مادة ( ١٠٣١) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول )عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .٢) فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو )لم يترتب على العدول أي ضررمادة ١٠٤١ ) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل )الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أوافتراض العلم ا حتما.٢ ) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت )له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.مادة ١٠٥إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقدمن حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.مادة ١٠٦إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لايضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقدمعه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أوالنائب.مادة ١٠٧إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثرالعقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.مادة ١٠٨لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقدلحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوزللأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضىبه القانون أو قواعد التجارة.مادة ١٠٩كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.مادة ١١٠ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.مادة ١١١١ ) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا )محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.٢ ) اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال )لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعدبلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسبالأحوال وفقا للقانون.مادة ١١٢إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارا ،أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فىالحدود التى رسمها القانون.مادة ١١٣المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم.وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.مادة ١١٤١ ) يقع باطلا تصرف انون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار )الحجر.٢ ) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا )كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينةمنها.مادة ١١٥١ ) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. )سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.٢ ) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا )للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.مادة ١١٦١ ) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، )متى أذنته المحكمة فى ذلك.٢ ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم )أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.مادة ١١٧١ ) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه )بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونهفى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.٢ ) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة )القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغيرمعاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.مادة ١١٨التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدودالتى رسمها القانون.مادة ١١٩يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامهبالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.مادة ١٢٠إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كانالمتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان منالسهل عليه أن يتبينه.مادة ١٢١١ ) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن )إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.٢ ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :- )أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارهاكذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أوهذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.مادة ١٢٢يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فىالواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.مادة ١٢٣لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجبتصحيح الغلط.مادة ١٢٤١ ) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به )حسن النية.٢ ) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر )أستعداده لتنفيذ هنا العقد.مادة ١٢٥١ ) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، )أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.٢ ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن )المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.مادة ١٢٦إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلبإبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماأن يعلم لهذا التدليس.مادة ١٢٧١ ) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها )المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.٢ ) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف )الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أوالشرف أو المال.٣ ) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته )الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.مادة ١٢٨إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطالالعقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أنيعلم ذا الإكراه.مادة ١٢٩١ ) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا )المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقدالمغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوىجامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقصإلتزامات هذا المتعاقد.٢ ) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت )غير مقبولة.٣ ) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا )عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.مادة ١٣٠يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعضالعقود أو بسعر الفائدة.المحلمادة ١٣١١ ) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا. )٢ ) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، )الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.مادة ١٣٢إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.مادة ١٣٣١ ) إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره )والا كان العقد باطلا.٢ ) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به )تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولميمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلمشيئا من صنف متوسط.مادة ١٣٤إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أنيكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.مادة ١٣٥إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.السببمادة ١٣٦إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كانالعقد باطلا.مادة ١٣٧١ ) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا )يقم الدليل على غير ذلك.٢ ) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على )ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزامسببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.البطلانمادة ١٣٨إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخرأن : يتمسك ذا الحق.مادة ١٣٩١ ) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. )٢ ) وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير. )مادة ١٤٠١ ) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث )سنوات.٢ ) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه )هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفىحالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطاللغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.مادة ١٤١١ ) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، )وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.٢ ) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد. )مادة ١٤٢١ ) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها )قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.٢ ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد )غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.مادة ١٤٣إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذىيبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلاللإبطال فيبطل العقد كله.مادة ١٤٤إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقديكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدينكانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.٢ - آثار العقدمادة ١٤٥ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقةبالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذاالأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.مادة ١٤٦إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ،خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقتالذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم اوقت انتقال الشئ إليه.مادة ١٤٧١ ) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، )أو للأسباب التى يقررها القانون.٢ ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها )وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صارمرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسدالموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاكل اتفاق على خلاف ذلك.مادة ١٤٨١ ) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن )النية.٢ ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه. )ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسبطبيعة الإلتزام.مادة ١٤٩إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أنيعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى بهالعدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.مادة ١٥٠١ ) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق )تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.٢ ) اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة )للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلكبطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرفالجارى فى المعاملات.مادة ١٥١١ ) يفسر الشك فى مصلحة المدين. )٢ ) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان )ضارا بمصلحة الطرف المذعن.مادة ١٥٢لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.مادة ١٥٣١ ) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا )رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له معذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به.٢ ) اما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره )، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذىصدر فيه التعهد.مادة ١٥٤١ ) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا )كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية.٢ ) ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد )بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكونلهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.٣ ) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا )إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.مادة ١٥٥١ ) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن )المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفالما يقتضيه العقد.٢ ) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط. الا إذا )اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محلالمنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.مادة ١٥٦يجوز فى الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهةمستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كانتعيينهما مستطاعا فى وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.٣ - انحلال العقدمادة ١٥٧١ ) فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز )للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، معالتعويض فى الهالتين أن كان له مقتض.٢ ) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز )له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزامفى جملته.مادة ١٥٨يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكمقضائى - عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى منالاعذار ، الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.مادة ١٥٩فى العقود الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معهالإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.مادة ١٦٠إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذااستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.مادة ١٦١فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جازلكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ماالتزم به.الفصل الثانىالإرادة المنفردةمادة ١٦٢١ ) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة )لمن قام ذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم ا.٢ ) وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعدم بإعلان )للجمهور ، على الا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد.وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانهالعدول للجمهور.الفصل الثالثالعمل غير المشروع١ - المسئولية عن الأعمال الشخصيةمادة ١٦٣كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.مادة ١٦٤١ ) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو )مميز.٢ ) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو )مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزممن وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.مادة ١٦٥إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا بد له فيه ، كحادثمفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزمبتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غيرة ذلك.مادة ١٦٦من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغيرأو ماله ، كان غير مسئول ، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والااصبح ملزما بتعريض تراعى فيه مقتضيات العدالة.مادة ١٦٧لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمرصدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقداا واجبة ، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكاناعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعى فى عمله جانب الحيطة.مادة ١٦٨من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما الابالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.مادة ١٦٩إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر ،وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فىالتعويض.مادة ١٧٠يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين٢٢١ و ٢٢٢ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكمأن يعين مدى التعويض تعيينا ائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالبخلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.مادة ١٧١١ ) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض )مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدينبأن يقدم تأمينا.٢ ) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على )طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداءأمرمعين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.مادة ١٧٢١ ) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء )ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفور وبالشخصالمسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال ، بإنقضاء خمس عشرة سنة منيوم وقوع العمل غير المشروع.٢ ) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى )الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوىالتعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.٢ - المسئولية عن عمل الغيرمادة ١٧٣١ ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، )بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضررالدعوى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الإلتزامولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.٢ ) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها )وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فىالمدرسة أو المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف.وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة علىالزوج.٣ ) وتستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت انه قام بواجب )الرقابة ، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام ذا الواجب بما ينبغى منالعناية.مادة ١٧٤١ ) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، )متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.٢ ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه ، متى كانت )له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.مادة ١٧٥للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغيرمسئولا عن تعويض الضرر.٣ - المسئولية الناشئة عن الأشياءمادة ١٧٦حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ،ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسببأجنبى لا يد له فيه.مادة ١٧٧١ ) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدث ادام البناء من )ضرر ، ولو كان اداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمالفى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.٢ ) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك بأتخاذ ما )يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصولعلى اذن من المحكمة فى أتخاذ هذه التدابير على حسابه.مادة ١٧٨كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلاتميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوعالضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلكمن أحكام خاصة.الفصل الرابع.الأثراء بلا سببمادة ١٧٩كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخصآخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ،ويبقى هذا الإلتزام قائما ولو زال الأثراء فيما بعد.مادة ١٨٠تسقط دعوى التعويض عن الأثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليومالذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلكفى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.١ - دفع غير المستحقمادة ١٨١١ ) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده )٢ ) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غير ملزم بما دفعه ، )الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.مادة ١٨٢يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أولإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.مادة ١٨٣١ ) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفينا لإلتزام لم )يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.٢ ) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل )فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الإلتزام الذى لم يحل اجله نقودا ،التزم الدائن أن يرد للمدين فائدا بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقيةلحلول الأجل.مادة ١٨٤لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أنالدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه منالتأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدينالحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.مادة ١٨٥١ ) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية خلا يلتزم أن يرد الا ما )تسلم.٢ ) اما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها )، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاءأو من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية.٣ ) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من )يرم رفع الدعوى.مادة ١٨٦إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدرالذى أثرى به.مادة ١٨٧تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الدعوىيعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فىجميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.٢ - الفضالةمادة ١٨٨الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.مادة ١٨٩تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى اثناء توليه شانا لنفسه ، قد تولى شأن غيره، لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.مادة ١٩٠تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.مادة ١٩١يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل منمباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.مادة ١٩٢١ ) يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، )ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتبعلى هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.٢ ) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن )تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذاالنائب.٣ ) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى )المسئولية.مادة ١٩٣يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ،وتقديم حساب عما قام به.مادة ١٩٤١ ) إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة ). ٧١٧ فقرة ٢٢ ) وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به )نحو مورثهم.مادة ١٩٥يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخصالعادى ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزمابأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التىالتزم ا ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاإليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامهبالعمل ، ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته. مادة ١٩٦ ١ ) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته الا )بالقدر الذى أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.٢ ) اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد. )مادة ١٩٧تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلمفيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنةمن اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

 

احمد عبد الحكم محمد جمعه
by احمد عبد الحكم محمد جمعه , مستشار قانونى نظم عامة , شركة المدرج للمقاولات العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مصادر الالتزام 

1/ العقد 

2/ الارادة المنفردة 

3/ العمل الغير مشروع 

4/ الاثراء بلا سبب 

5/ القانون 

 

عيد السيد امام عيد عبد الشافى
by عيد السيد امام عيد عبد الشافى , محامي حر , مكتب عيد السيد عيد المحامي

1_العقد       2 _ الاراده المنفرده     3 _ العمل غير المشروع ( المسئوليه التقصيريه ) 4  _ الاثراء بلا سبب  5 _القانون      6_مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه         7_ الفعل النافع _

sameer abdul wahab alfaddagh
by sameer abdul wahab alfaddagh , عضو هيئة تدريس , جامعة دلمون

شكرا للدعوة واترك الاجابة للمختصين بالقانون

Noha Al-Rasheed
by Noha Al-Rasheed , Trainee , Mohammed Al-Sahrif law office in association with Johnson and Pump

مصادر الالتزام هي:

١- القانون.

٢- العقد.

٣- الارادة المنفردة.

٤- الفعل النافع.

٥- الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية).

٦- الاثراء بلا سبب.

٧- المسؤولية التبعية.

BADR ELDIN MOHMED ABDELRHMAN  ABDELHALIM
by BADR ELDIN MOHMED ABDELRHMAN ABDELHALIM , مستشارقانوني , وزارةالعدل

من المعروف أن مصادر الالتزام خمسه وقدتجاوز ذلك وفقا للسبب المنشئ للالتزام وهي 1/ العقد 2/الاراده المنفرد 3/الفعل الغير مشروع 4/الاثراء بلاسبب 5/القانون

Ahmed Mohamed Ayesh Sarkhi
by Ahmed Mohamed Ayesh Sarkhi , Shared Services Supervisor , Saudi Musheera Co. Ltd.

بانتظار اجابة الخبراء للاستفادة منهم

 

Ahmed Babikir  Elshiekh Ahmed
by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , Legal Adviser , Ministry of Interior

مصادر الإلتزام هي:

العقد ،  الإرادة المنفردة  ، الفعل النافع ، الفعل الضار ، القانون.

 

More Questions Like This