Register now or log in to join your professional community.
حسب الا تفاق وحسب العقد المبرم بين المالك القديم والساكن المؤستاجر
وفقاً لقانون إيجار العقارات البحريني لسنة 2014م فإنه لا يحق للمالك الجديد طرد المستأجر إلا في الحالات التي نص عليها القانون كالفشل في سداد الأجرة لشهرين متتاليين أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي أو إذا أصبح العقار آيلاً للسفوط أو حاجة المالك للعقار لسكنه أو سكن أحد أقاربه من الدرجة الأولى وغير ذلك من أسباب الإخلاء ،وهي نفس المبررات المقررة للمالك القديم ، بما يعني أن إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد لا يعطي المالك الجديد الحق المطلق في الطرد.
وقد بين القانون أن عقد الإيجار يسري في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على أنتقال الملكية مالم يثبت صوريته أو بطلانه.
علماً بأنه يجب على المالك الجديد إخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار بإسمه مع إرفاق صورة من سند الملكية أو ما يقوم مقامه.
مع الشكر على الدعوة للإجابة عن السؤال.