Register now or log in to join your professional community.
ليس المقصود بالعدة هنا أستبراء الرحم و لكن الانتظار المدة المقررة شرعا حسب الحالة و هي أربع حالات
1 ـ المتزوج من اربع زوجات و طلق احداهن طلاق رجعي فينتظر حتي يصبح الطلاق بائن
2 ـ الذي يريد الزواج من اخت مطلقته ينتظر حتي تنهي عدتها حتي لا يجمع بين الاختين
3 ـ الذي يريد الزواج من خالت مطلقته ينتظر حتي تنهي عدتها حتي لا يجمع بين المرأة و خالتها لحديث النبي صلي الله عليه و سلم
4 ـ الذي يريد الزواج من عمة مطلقته ينتظر حتي تنهي عدتها حتي لا يجمع بينالمرأة و عمتها لحديث النبيصلي الله عليه و سلم
ليس المقصود بالعدة هنا أستبراء الرحم و لكن الانتظار المدة المقررة شرعا حسب الحالة و هي أربع حالات
1 ـ المتزوج من اربع زوجات و طلق احداهن طلاق رجعي فينتظر حتي يصبح الطلاق بائن
2 ـ الذي يريد الزواج من اخت مطلقته ينتظر حتي تنهي عدتها حتي لا يجمع بين الاختين
3 ـ الذي يريد الزواج من خالت مطلقته ينتظر حتي تنهي عدتها حتي لا يجمع بين المرأة و خالتها لحديث النبي صلي الله عليه و سلم
4 ـ الذي يريد الزواج من عمة مطلقته ينتظر حتي تنهي عدتها حتي لا يجمع بينالمرأة و عمتها لحديث النبيصلي الله عليه و سلم
الرجل له عده فى حالتين فقط 1 - إن كانت زوجته هي الزوجة الرابعة، وقد طلقها، فليس له أن يتزوج حتى تنتهي عدتها،لأنه لا يجوز له الجمع بين أكثر من أربع، 2- وكذلك إذا طلق زوجته وتزوج أختها، فلابد أن يعتد حتى لا يكون قد جمع بين الأختين،
الرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة. قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد "