Register now or log in to join your professional community.
فى حالة تقديم العامل استقالته طبقا لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 فليس له الا الحصول على المقابل النقدى لرصيد الاجازات فى حال عدم استنفاذ رصيد الاجازات ونسبة من الارباح اذا كان نظام الشركة يسمح بتوزيع ارباح ولايستحق اى تعويض او مكافاة نهاية خدمة الا اذا كانت لائحة تنظيم عمل الشركة تنص على مكافاة نهاية الخدمة او منصوص عليها بعقد العمل