Register now or log in to join your professional community.
عقد الزواج هو عقد بين طرفيه يبيح الوطء الحلال بين الرجل والمرأة
والزواج في الاسلام والقانون يشترط له شروط لصحته ولإنعقاده
فأما شروط صحته : بالنسبة للأسلام
ان يكون كلا الزوجين بالغ و أن يكون بولي عن المرأة وأن يكون بشاهدي عدل
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ..
اما بالنسبة لانعقاد عقد الزواج في الشريعه الاسلامية :-
لم يشترط ان يكون عقد الزواج مكتوبا ويمكن ان يكون الزواج شفهيا وذلك لوجود شاهدي عدل يمكن الاستدلال بهم عند حدوث طارئ ..
أما بالنسبة للقانون الوضعي :-
فأغلب التشريعات والقوانين في معظم الدول
جعلت من الزواج شروط صحة وشروط انعقاد سواء اكانت شكلية أم موضوعية
شروط الصحة :-
ان تكون الزوجة قد اتمت سن معين وقد اختلف في الكثير من الدول عن الاخري ..
ان يكون الزوج قد اتم سن معين وتختلف بين الدول
وجود شاهدين علي الزواج
شروط الانعقاد :-
الشروط الشكلية : بعض من الدول لا تقبل الاعتراف بعقد الزواج الشفهي .. واستلزموا ان يكون مكتوبا وقد اختلفت الدول بين كينونة الكتابة ، فمنهم من يعترف بعقود الزواج المحررة بصفة عرفية بين طرفيها ، ومنهم من يتشدد بالتعامل فقط مع العقود الرسمية الموثقة علي يد الموظف المختص ..
الشروط الموضوعية : وبعض الدول قيد حق ممارسة الانثي في تزويج نفسها ، والبعض الاخر اباح تزويج الانثي لنفسها ...
تحياتي وننتظر المزيد