Register now or log in to join your professional community.
حسب نوع و مبلغ الاتئتمان يتم تحديد نوع الضمان وترتيبها حسب القوة على سبيل المثال لا الحصر :
الإجراءات الإحتياطية التي يتخذها المصرف لضمان حقوقه على الغير . وعليه فإن المصرف تقديم أحد أو كلا النوعين من الضمانات الآتية :
- أولا : الضمانات الشخصية
- ثانيا : الضمانات الحقيقية
أولا: الضمانات الشخصية : وهي عبارة عن تعهد مقدم من قبل طرف ثالث (أي شخص ثالث ضامن) يتعهد بالتسديد بدلا عن المدين ( المقترض ) في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته عند الاستحقاق وهذا الشخص الثالث يقوم بدور الضامن ، وفي هذا المجال يمكن التمييز بين نوعين من الضمانات الشخصية وهي :
1 – الكفاله : وهي عباره عن عقد يتعهد بموجبه الطرف الثالث الضامن أمام المصرف بتسديد ما بذمة المدين ( المقترض ) في حالة عدم قدرة الأخير على تسديد مبلغ القرض ،متحملا المسؤولية القانونية التي تترتب على ذلك التعهد.2 – الضمان الإحتياطي : وهذا النوع من الضمان يتعلق بالأوراق التجارية حصرا ، وهو عبارة عن التزام أو تعهد مكتوب من قبل طرف ثالث (ضامن ) ، يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ الورقة التجارية في حالة عدم قدرة المدين على التسديد في الوقت المحدد ، ويعتبر الضمان الاحتياطي نوع من أنواع الكفالة غير أنه يختلف عنه في كونه يطبق على الديون المرتبطة بالأوراق التجارية فقط ( المتمثلة بالمسندات والشيكات )
ثانيا : الضمانات الحقيقية : وتتمثل هذه الضمانات بمجموعة من السلع أو المواد أو العقارات التي يمكن أن تقدم على سبيل الرهن وليس على سبيل تحويل الملكية ، ووفقا للقانون التجاري يمكن أن يأخذ هذا النوع من الضمان أحد الشكلين الآتيين : 1 – الرهن الحيازي : وهذا الشكل ينقسم أيضا إلى قسمين هما ، الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز ، والرهن الحيازي للمحل التجاري .
- فبالنسبة للرهن الحيازي الخاص بالأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز ، يسري هذا النوع على الأدوات والأثاث ومعدات التجهيز والبضائع ، ويجب على المصرف أن يتأكد من سلامة هذه المواد ، كما يجب عليه أن يتأكد أن هذه الأثاث أو البضائع المرهونه غير تالفة أو غير قابلة للتلف خلال مدة القرض على الأقل ، وأن لا تكون قيمتها معرضة للتغيير بفعل تغيرات الأسعار .
- أما بالنسبة للرهن الحيازي للمحل التجاري ، فإنه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح المصرف بموجب عقد مسجل حسب الأصول ، ويمكن تسجيل الرهن وفقا للأحكام القانونية السارية ومن ثم تقييده قبل اليوم الثلاثون من أبرام العقد ، وإلا فإنه يعتبر باطلا إذا تأخر أكثر من هذه المدة .
2 – الرهن العقاري : وهو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه المصرف حقا عينيا أو عقارا لوفاء دينه ، وبموجبه يمكن للمصرف أن يستوفي قيمة القرض من ثمن ذلك العقار في أي وقت يشاء إذا عجز المقترض عن الوفاء في تسديد القرض ، وهنا يشترط أن يكون العقار المرهون صالح للتعامل به وقابل للبيع في المزاد العلني ومعين بدقة من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق .
اذا كان السؤال كنا فهمت عن الضمانات التى يتخذها البنك من المؤسسات الاقتصاديه ف حالة ( التمويل بالعجز )
بمعنى تمويل المشروع الاقتصادى بالاقتراض ولو حتى بنسبه تقل عن 50% فأن الضمانات عادة ما تكون سجل نشاط الوحدة الاقتصاديه بالاضافه الى بعض الشيكات الشخصيه لمؤسس المشروع
وننصح كخبراء فى المجال بعدم الاعتماد على الاقتراض بحيث لا تزيد النسبه عن 25%